الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع
.
المسألة الثانية: في رفع اليدين
فيهما.
المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:
ذهب عامة أهل العلم (1) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (2).
واستدلوا: بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (3).
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (4).
المسألة الثانية: في رفع اليدين:
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:
(1) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (1/ 295).
(2)
انظر للحنفية (بدائع الصنائع 1/ 188). وللمالكية: المدونة (1/ 111) الفواكه الدواني (1/ 295) المسائل الفقهية (1/ 215) التفريع (1/ 270). وللشافعية المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 63) روضة الطالبين (1/ 321).
وللحنابلة: المغني (2/ 359) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 32) كشاف القناع (1/ 448).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (1/ 191).
(4)
انظر: المجموع (4/ 63).
القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:
ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه (4).
واحتجوا بما يلي:
1 -
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» (5).
ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه (6).
2 -
وكما لو سجد في صلب الصلاة (7).
القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:
ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب (8).
واحتج بما يلي:
1 -
حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) الهداية (1/ 80) البناية (2/ 734).
(2)
الثمر الداني (221) الشرح الصغير (1/ 569).
(3)
روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) مغني المحتاج (1/ 217).
(4)
المغني (2/ 361) الإنصاف (1/ 199) المستوعب (2/ 260) المبدع (2/ 32).
(5)
أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا رفع (2/ 180) ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع (1/ 292).
(6)
المغني (2/ 361).
(7)
مغني المحتاج (1/ 217) البناية (2/ 734).
(8)
المغني (2/ 361) الشرح الكبير (1/ 376) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 32) المستوعب (2/ 260).