المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في رفع اليدين - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

وفيه مسألتان:

‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

.

‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

فيهما.

المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:

ذهب عامة أهل العلم (1) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (2).

واستدلوا: بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (3).

وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (4).

المسألة الثانية: في رفع اليدين:

أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

(1) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (1/ 295).

(2)

انظر للحنفية (بدائع الصنائع 1/ 188). وللمالكية: المدونة (1/ 111) الفواكه الدواني (1/ 295) المسائل الفقهية (1/ 215) التفريع (1/ 270). وللشافعية المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 63) روضة الطالبين (1/ 321).

وللحنابلة: المغني (2/ 359) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 32) كشاف القناع (1/ 448).

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (1/ 191).

(4)

انظر: المجموع (4/ 63).

ص: 95

القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:

ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه (4).

واحتجوا بما يلي:

1 -

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» (5).

ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه (6).

2 -

وكما لو سجد في صلب الصلاة (7).

القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:

ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب (8).

واحتج بما يلي:

1 -

حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) الهداية (1/ 80) البناية (2/ 734).

(2)

الثمر الداني (221) الشرح الصغير (1/ 569).

(3)

روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) مغني المحتاج (1/ 217).

(4)

المغني (2/ 361) الإنصاف (1/ 199) المستوعب (2/ 260) المبدع (2/ 32).

(5)

أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا رفع (2/ 180) ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع (1/ 292).

(6)

المغني (2/ 361).

(7)

مغني المحتاج (1/ 217) البناية (2/ 734).

(8)

المغني (2/ 361) الشرح الكبير (1/ 376) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 32) المستوعب (2/ 260).

ص: 96