المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبا أو وجها فيه سجدة في مجلس واحد: - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبا أو وجها فيه سجدة في مجلس واحد:

1 -

قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] حيث عبر عن السجود بالركوع.

2 -

ولأن المقصود التعظيم والخضوع وهو حاصل بالركوع.

الترجيح:

والراجح هو القول الأول؛ لقوة ما بني عليه، ومن أهمه أنه لم ينقل.

‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

وفيه مسألتان:

‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

.

المسألة الثانية: إذا اتحدت

المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة:

إذا مر التالي في قراءته بمواضع متعددة من مواضع السجدة، كما لو قرأ القرآن بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق أهل العلم (1).

وذلك لعدم الحرج، فإن آيات السجدة محصورة، والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس الواحد (2).

‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

ولأهل العلم في تكرار ا لسجود الأقوال التالية:

(1) انظر: حاشية الدسوقي (1/ 311) البناية (2/ 731).

(2)

البناية (2/ 731).

ص: 117

القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:

ذهب إليه المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة في وجه (3).

1 -

لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (4).

2 -

وقياسًا على ركعتي الطواف (5).

القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه (6).

ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.

القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.

ذهب إليه الحنفية (7)، والشافعية في وجه (8)، والحنابلة في الوجه الثاني (9).

واستدلوا بما يلي:

1 -

أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويسجد مرة (10).

(1) وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 311) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 576).

(2)

مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (1/ 320).

(3)

الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31).

(4)

مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية ابن قاسم (2/ 235).

(5)

الروض المربع (2/ 235).

(6)

مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (14/ 320).

(7)

بدائع الصنائع (1/ 181) البناية (2/ 730) اللباب (1/ 106) رد المحتار (2/ 106) المبسوط (2/ 12).

(8)

روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).

(9)

الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31).

(10)

ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (2/ 730) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 181) ولم أجده.

ص: 118

ونوقش: بأن نزول جبريل بآية السجدة وغيرها من القرآن صحيح لا شك فيه، ولكن صحة بقية القضية من أين (1)؟

1 -

ولما روي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يعلم الناس القرآن في مسجد البصرة وتكرر السجدة، فلا يسجد إلا مرة (2).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يعرف من خرجه ولا إسناد له.

الوجه الثاني: أنه في المعلم.

3 -

ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي، وهو معلم الحسن والحسين، أنه كان يعلم الآية الواحدة مرارًا ولا يزيد على سجدة واحدة (3).

قالوا: وقد أخذ التلاوة عن الصحابة فالظاهر أنه أخذ حكمها عنهم (4).

4 -

ودفعًا للحرج، وذلك أن المسلمين يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلمه وذلك يحتاج إلى التكرار غالبًا، فإلزام التكرار في السجدة يفضي إلى الحرج لا محالة، والحرج مدفوع (5).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنه يكفيه سجدة واحدة لقوة ما أوردوه من المعقول، وهو دفع الحرج

(1) البناية (2/ 730).

(2)

ذكره الكاساني في البدائع (1/ 181) وكذا العيني في البناية (2/ 730) ولم يعزه لأحد رغم سعة اطلاعه ولم أجده.

(3)

ذكره العيني في البناية (2/ 730) ولم يعزه لأحد.

(4)

البناية (2/ 730).

(5)

البناية (2/ 729) بدائع الصنائع (1/ 181).

ص: 119