المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه كراهية إسقاط موضع السجدة مطلقًا، لما ذكرنا ورجحنا فيما سبق من أنه ليس بصلاة، وعلى فرض أنه صلاة وأنه يحتاج إلى ما تحتاج له الصلاة من طهارة ونحوه فإن فيما ذكره أصحاب القول الأول ما يكفي للقول بالكراهة.

‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر، أومأ بالسجود حيث كان وجهه.

ذهب إليه عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم (1). بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (2).

واحتجوا بما يلي:

1 -

بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده (3).

2 -

أنه روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهما السجود على الراحلة بالإيماء (4).

(1) المبسوط (2/ 7) رد المحتار (2/ 106) حاشية الدسوقي (1/ 307) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الإنصاف (2/ 200) غاية المنتهى (1/ 173).

(2)

المغني (2/ 370).

(3)

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة، وهو راكب وفي غير الصلاة (2/ 60) والبيهقي (2/ 325) والحاكم (1/ 219) والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي عليه.

(4)

أخرجه البيهقي (2/ 325).

ص: 124

3 -

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟

فقال: أسجد وأومئ (1).

4 -

ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (2).

5 -

ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (3).

القول الثاني: أنه لا يجزئه:

ذهب إليه بشر من الحنفية (4)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (5).

1 -

احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (6).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (7).

واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها

(1) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

(2)

المغني (2/ 370) مغني المحتاج (2/ 219) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.

(3)

المبسوط (2/ 7) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.

(4)

المبسوط (2/ 7).

(5)

مغنى المحتاج (1/ 219) روضة الطالبين (1/ 325).

(6)

المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 186).

(7)

المبسوط (2/ 7) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

ص: 125