الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه كراهية إسقاط موضع السجدة مطلقًا، لما ذكرنا ورجحنا فيما سبق من أنه ليس بصلاة، وعلى فرض أنه صلاة وأنه يحتاج إلى ما تحتاج له الصلاة من طهارة ونحوه فإن فيما ذكره أصحاب القول الأول ما يكفي للقول بالكراهة.
المطلب الثامن: السجود على الراحلة
إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر، أومأ بالسجود حيث كان وجهه.
ذهب إليه عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم (1). بل قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (2).
واحتجوا بما يلي:
1 -
بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده (3).
2 -
أنه روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهما السجود على الراحلة بالإيماء (4).
(1) المبسوط (2/ 7) رد المحتار (2/ 106) حاشية الدسوقي (1/ 307) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الشرح الصغير (1/ 568) روضة الطالبين (1/ 325) مغني المحتاج (1/ 219) المغني (2/ 370) الإنصاف (2/ 200) غاية المنتهى (1/ 173).
(2)
المغني (2/ 370).
(3)
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة، وهو راكب وفي غير الصلاة (2/ 60) والبيهقي (2/ 325) والحاكم (1/ 219) والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي عليه.
(4)
أخرجه البيهقي (2/ 325).
3 -
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟
فقال: أسجد وأومئ (1).
4 -
ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (2).
5 -
ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (3).
القول الثاني: أنه لا يجزئه:
ذهب إليه بشر من الحنفية (4)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (5).
1 -
احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (6).
ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (7).
واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها
(1) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(2)
المغني (2/ 370) مغني المحتاج (2/ 219) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.
(3)
المبسوط (2/ 7) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.
(4)
المبسوط (2/ 7).
(5)
مغنى المحتاج (1/ 219) روضة الطالبين (1/ 325).
(6)
المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 186).
(7)
المبسوط (2/ 7) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.