المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (1):

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).

واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال:«إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (6).

ووجه الدلالة: ظاهر:

2 -

ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على

(1) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول.

(2)

فتح القدير (2/ 27)، البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192).

(3)

المهذب (1/ 119) روضة الطالبين (2/ 26) المجموع (4/ 520) مغني المحتاج (1/ 216).

(4)

المغني (3/ 180) الفروع (2/ 112).

(5)

المحلى (2/ 156).

(6)

سبق تخريجه.

ص: 128

المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس

(1).

ووجه الدلالة: قراءته، وسجوده، وكون ذلك بمحضر الصحابة.

ونوقش: بأن هذا مما لم يتبع عليه عمر به، ولا عمل به أحد بعده، ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليمًا للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فيبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام، و انعقد الإجماع على كثير منها، وعرف الخلاف السائغ في سواها فلا وجه لذلك (2).

وأجيب عنه: بأن هذا غير مسلم فقد روي العمل به عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: أبو موسى (3)، والنعمان بن بشير (4)، وعقبة بن عامر (5)، وعمار بن ياسر (6).

3 -

ولأنه سنة وجد سببها، لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله إذا عطس، وتشميت العاطس (7).

القول الثاني: أنه تكره قراءة السجدة، كما يكره له السجود إذا قرأ:

ذهب إليه مالك، وعليه أكثر أصحابه (8).

(1) سبق تخريجه.

(2)

المنتقى (1/ 351).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة، في الصلاة، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها (2/ 18).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (2/ 18).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (2/ 19).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق، وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (2/ 340).

(7)

المغني (3/ 181).

(8)

المنتقى (1/ 351) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 573) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 310).

ص: 129

واحتجوا بما يلي:

1 -

أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (1)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (2).

ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.

2 -

ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (3).

3 -

ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (4).

ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (5).

القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:

ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (6).

واحتج: بفعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (7).

وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة

(1) حاشية الدسوقي (1/ 310).

(2)

المنتقى (1/ 351) حاشية الصاوي (1/ 573).

(3)

الشرح الكبير (1/ 310) الشرح الصغير (1/ 573).

(4)

ذكره لهم ابن قدامة في المغني (3/ 181).

(5)

المغني (3/ 181).

(6)

المنتقى (1/ 351).

(7)

المصدر السابق.

ص: 130