الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (1).
القول الثاني: أنه يكره:
ذهب إليه الحنابلة في المذهب (2).
واحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (3).
ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (4).
الترجيح:
والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.
الجانب الثاني: في سجود المأموم:
هذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتبعه في سجوده:
ذهب إليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة في قول (7).
1 -
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
(1) المبسوط (2/ 10).
(2)
المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) المستوعب (2/ 255).
(3)
المغنى (2/ 371).
(4)
الشرح الممتع لزاد المستقنع (4/ 148).
(5)
المبسوط (2/ 10).
(6)
الشرح الكبير (1/ 310) حاشية الصاوي (1/ 573) حاشية الدسوقي (1/ 310).
(7)
المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199).
سجد فاسجدوا» (1).
2 -
ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (2).
3 -
ولأن الأصل عدم السهو (3).
القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:
ذهب إليه بعض المالكية (4).
لاحتمال سهوه (5).
ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.
القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:
ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (6).
واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (7).
ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (8).
الترجيح:
رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،
(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 176) ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (1/ 308).
(2)
المغني (2/ 371).
(3)
الشرح الكبير (1/ 310).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 310).
(5)
المصدر السابق.
(6)
المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 33).
(7)
المغني (2/ 371).
(8)
المغنى (2/ 371).