الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى (1).
وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.
3 -
أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (2).
4 -
أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (3).
القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (4)، وهو قول ابن وهب من المالكية (5).
ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
الموضع الثالث: في سجدة (ص):
اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (2/ 11).
(2)
المحلى (5/ 159).
(3)
المصدر السابق والصفحة.
(4)
الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31).
(5)
المنتقى (1/ 352).