الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وقياسًا على الصلاة (1).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
المسألة السادسة: في التسليم:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه
.
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح (2)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (3)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (4).
واستدلوا بما يلي:
1 -
قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (5).
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
2 -
ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (6).
(1) المبدع (2/ 31).
(2)
المجموع (4/ 66) مغني المحتاج (2/ 216) الحاوي (2/ 205).
(3)
المغني (2/ 362) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31).
(4)
المغني (2/ 362).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) المغني (2/ 363).