الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي عن أحمد (1).
لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات (2).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.
المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة
.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح
.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:
اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة في المذهب (5)، والشافعية في وجه (6).
(1) الإنصاف (2/ 198).
(2)
المجموع (4/ 65).
(3)
فتح القدير (2/ 27) بدائع الصنائع (1/ 187) مجمع الأنهر (1/ 159) المبسوط (2/ 10).
(4)
الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (62) الشرح الكبير (1/ 307).
(5)
(2/ 360) الإنصاف (2/ 167) المبدع (2/ 31).
(6)
روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 65) مغني المحتاج (1/ 216).
واستدلوا بما يلي:
1 -
ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (1).
قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (2).
2 -
ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (3).
3 -
ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (4).
4 -
ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (5).
5 -
ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (6).
القول الثاني: أنه يستحب:
ذهب إليه الشافعية في وجه (7).
ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (2/ 125) والبيهقي (2/ 325).
قال النووي: وإسناده ضعيف، المجموع (4/ 64) وقال الحافظ في التلخيص (2/ 9) وفيه العمري، عبد الله، المكبر، وهو ضعيف، وانظر: معالم السنن (2/ 126) نيل الأوطار (3/ 118) الجوهر النقي (2/ 325).
(2)
المغني (2/ 360).
(3)
المغني (2/ 360).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 187).
(5)
المغني (2/ 360).
(6)
المغني (2/ 360).
(7)
المجموع (4/ 65) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 216).
القول الثالث: أن التكبير شرط:
ذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب (1)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب (2).
واستدلوا بما يلي:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (3).
قالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل (4).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (5).
الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام بل هي للهوي.
2 -
ولأنه صلاة فيكبر للافتاح غير تكبيرة السجود، كما لو صلى ركعتين (6).
ونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو.
وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود، وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبر وسجد، أو ركع (7).
(1) المصادر السابقة.
(2)
الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31).
(3)
سبق تخريجه (135).
(4)
مغني المحتاج (1/ 216).
(5)
انظر: تخريجه (135).
(6)
المغني (2/ 360) الشرح الكبير (1/ 375) المبدع (2/ 31) مغني المحتاج (2/ 216).
(7)
المغني (2/ 360) الشرح الكبير (1/ 375).