المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

وروي عن أحمد (1).

لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات (2).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.

‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

.

وفيه ثلاثة فروع:

‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

.

الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.

الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.

الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:

اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشرع:

ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة في المذهب (5)، والشافعية في وجه (6).

(1) الإنصاف (2/ 198).

(2)

المجموع (4/ 65).

(3)

فتح القدير (2/ 27) بدائع الصنائع (1/ 187) مجمع الأنهر (1/ 159) المبسوط (2/ 10).

(4)

الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (62) الشرح الكبير (1/ 307).

(5)

(2/ 360) الإنصاف (2/ 167) المبدع (2/ 31).

(6)

روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 65) مغني المحتاج (1/ 216).

ص: 134

واستدلوا بما يلي:

1 -

ما رواه ابن عمر رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (1).

قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (2).

2 -

ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (3).

3 -

ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (4).

4 -

ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (5).

5 -

ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (6).

القول الثاني: أنه يستحب:

ذهب إليه الشافعية في وجه (7).

ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة (2/ 125) والبيهقي (2/ 325).

قال النووي: وإسناده ضعيف، المجموع (4/ 64) وقال الحافظ في التلخيص (2/ 9) وفيه العمري، عبد الله، المكبر، وهو ضعيف، وانظر: معالم السنن (2/ 126) نيل الأوطار (3/ 118) الجوهر النقي (2/ 325).

(2)

المغني (2/ 360).

(3)

المغني (2/ 360).

(4)

بدائع الصنائع (1/ 187).

(5)

المغني (2/ 360).

(6)

المغني (2/ 360).

(7)

المجموع (4/ 65) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 216).

ص: 135

القول الثالث: أن التكبير شرط:

ذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب (1)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب (2).

واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (3).

قالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل (4).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (5).

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام بل هي للهوي.

2 -

ولأنه صلاة فيكبر للافتاح غير تكبيرة السجود، كما لو صلى ركعتين (6).

ونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو.

وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود، وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبر وسجد، أو ركع (7).

(1) المصادر السابقة.

(2)

الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31).

(3)

سبق تخريجه (135).

(4)

مغني المحتاج (1/ 216).

(5)

انظر: تخريجه (135).

(6)

المغني (2/ 360) الشرح الكبير (1/ 375) المبدع (2/ 31) مغني المحتاج (2/ 216).

(7)

المغني (2/ 360) الشرح الكبير (1/ 375).

ص: 136