الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (1).
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.
المطلب التاسع: سجود الماشي
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في المذهب (5).
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (6).
القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه (7)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (8).
1 -
لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا
(1) مغنى المحتاج (1/ 219).
(2)
المبسوط (2/ 8).
(3)
الشرح الصغير (1/ 569).
(4)
مغني المحتاج (2/ 219).
(5)
المغني (2/ 370) غاية المنتهى (1/ 173).
(6)
المبسوط (2/ 8).
(7)
المغني (2/ 370).
(8)
المغني (2/ 370).
مثله لعدم الفرق (1).
2 -
ولما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيؤمئ برأسه ثم يسلم (2).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه لزوم السجود بالأرض، لزوال العذر وهو مشقة النزول على الراكب فيسجد بالأرض، ولا يكفي الإيماء.
(1) المغني (2/ 370).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب الرجل يسجد السجدة، وهو على غير القبلة (2/ 15) قال ابن حجر في الفتح (2/ 551) بسند حسن.