الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير (1).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما ذكروه، ثم إن فيه احتياطًا، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
الموضع الثاني: في فصلت:
وقد اختلف أهل العلم في موضع السجود فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ذلك عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38].
ذهب إليه الحنفية (2)، وبعض المالكية (3)، والشافعية في الأصح (4)، وأحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب (5).
وهو قول: سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، والثوري، وإسحاق (6).
واستدلوا بما يلي:
1 -
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة من {حم * تَنْزِيلُ} [فصلت: 1، 2](7).
(1) المحلى (5/ 157).
(2)
المبسوط (2/ 7) البناية (2/ 711) بدائع الصنائع (1/ 194).
(3)
المنتقى (1/ 302) الشرح الصغير (1/ 570).
(4)
المهذب (1/ 92) روضة الطالبين (1/ 319) المجموع (4/ 60).
(5)
المغني (2/ 357) المستوعب (2/ 257) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31).
(6)
المجموع (4/ 60).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (3/ 338) وكذا الطحاوي في الصلاة باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (1/ 359) والحاكم في التفسير تفسير سورة السجدة (2/ 441) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد وافقه الذهبي.
وروي عنه أنه رأى رجلاً سجد في الآية الأولى من "حم" فقال: عجل هذا بالسجود (1).
2 -
ولأنه أقرب إلى الاحتياط، فإنها إن كانت عند الآية الثانية لم يجز تعجيلها، وإن كانت عند الأولى جاز تأخيرها إلى الآية الثانية (2).
3 -
ولأن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها، كما كان في سجدة النحل عند قوله:{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وذكر السجدة في التي قبلها كذا ههنا (3).
القول الثاني: أن ذلك عند قوله: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37].
ذهب إليه الإمام مالك، وهو المذهب المشهور (4)، والشافعية في مقابل الأصح (5)، وبعض الحنابلة (6)، وابن حزم (7).
وحكي عن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبي صالح، وطلحة بن مصرف، وزيد بن الحارث، والليث (8).
واستدلوا بما يلي:
1 -
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسجد في الآية الأولى من "حم"(9).
(1) أخرجه الطحاوي في الموضع السابق (1/ 359).
(2)
المبسوط (2/ 7) بدائع الصنائع (1/ 194).
(3)
المغني (2/ 358) كشاف القناع (1/ 448).
(4)
المدونة (1/ 110) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 223) الشرح الصغير (1/ 571) شرح الخرشي (1/ 350) المعونة (1/ 284).
(5)
المجموع (4/ 60) مغني المحتاج (1/ 125) الحاوي (2/ 202) روضة الطالبين (1/ 319).
(6)
المستوعب (2/ 258) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 31).
(7)
المحلى (5/ 159).
(8)
المجموع (4/ 60).
(9)
أخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (1/ 360) والحاكم في التفسير، تفسير سورة "حم" السجدة (2/ 441) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق قال: كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولى المصنف (2/ 11).