الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: أن موضعه عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].
ذهب إليه الحنفية (1)، وبعض المالكية (2)، وبعض الشافعية (3)، وبعض الحنابلة (4).
واحتجوا: بأن قوله: {فَغَفَرْنَا لَهُ} [ص: 25] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب (5).
القول الثاني: أنه عند قوله: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25].
ذهب إليه بعض المالكية (6)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود.
الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):
كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين:
(1) البناية (2/ 711) شرح معاني الآثار (1/ 361).
(2)
المنتقى (1/ 352) الفواكه الدواني (1/ 295) حاشية الصاوي (1/ 571) بداية المجتهد (2/ 162).
(3)
المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 60) نهاية المحتاج (2/ 88).
(4)
الفروع (1/ 503) المستوعب (2/ 258).
(5)
الفواكه الدواني (1/ 295).
(6)
المنتقى (1/ 352) الفواكه الدواني (1/ 295) حاشية الصاوي (1/ 571) المعونة (1/ 284).
القول الأول: أنه عند آخر قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21].
ذهب إليه الحنفية (1)، وبعض المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود (5).
القول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [الانشقاق: 25].
ذهب إليه بعض المالكية (6)، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو الأول، لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام.
(1) البناية (2/ 711) شرح معاني الآثار (1/ 360).
(2)
المنتقى (1/ 352).
(3)
المجموع (4/ 59) الحاوي (2/ 202).
(4)
المغني (2/ 357).
(5)
المنتقى (1/ 352).
(6)
المنتقى (1/ 352).