الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في أحكامه داخل الصلاة
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة
في الصلاة.
المطلب الثاني: في قيام الركوع مقام سجود التلاوة.
المطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه السجود.
المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة.
المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع.
المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه.
المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الصلاة الجهرية.
المسألة الثانية: في الصلاة السرية.
المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين.
القول الأول: مشروعية ذلك:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (5).
واستدلوا بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: 1، 2]{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (6)[الإنسان: 1].
ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.
ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (7).
وأجيب عنها من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.
الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (8).
2 -
حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: 1](9).
ووجه الدلالة: ظاهر.
ونوقش: بما نوقش به سابقه.
(1) الهداية (1/ 79)، البناية (2/ 720) فتح القدير (2/ 14).
(2)
روضة الطالبين (1/ 319) الحاوي (2/ 200) المجموع (4/ 58) مغني المحتاج
…
(1/ 219).
(3)
المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) الفروع (1/ 504).
(4)
المحلى (5/ 157).
(5)
المنتقى (1/ 350) الكافي (1/ 262).
(6)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (1/ 214) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (2/ 599).
(7)
الشرح الصغير (1/ 573) حاشية الدسوقي (1/ 310).
(8)
المحلى (5/ 163).
(9)
سبق تخريجه (62).
3 -
أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (1)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (2).
القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (3).
واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:
1 -
أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى:
…
{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها (4).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.
الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.
وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (5).
الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيادة.
(1) انظر: تخريجها (63).
(2)
المنتقى (1/ 350).
(3)
المنتقى (1/ 350) المدونة (1/ 110) الشرح الصغير (1/ 572) حاشية الدسوقي (1/ 310) الفواكه الدواني (1/ 296) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 215) التفريع (1/ 270).
(4)
المسائل الفقهية (1/ 215) الشرح الصغير (1/ 572) الفواكه الدواني (1/ 296) حاشية الدسوقي (1/ 310).
(5)
الشرح الصغير (1/ 572).
2 -
ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (1).
ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (2).
أما عدم الكراهة في النافلة:
فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، و الصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.
وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (4).
الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.
(1) المنتقى (1/ 350) الشرح الصغير (1/ 572) المسائل الفقهية (1/ 215).
(2)
المنتقى (1/ 350).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 310) حاشية الصاوي (1/ 572).
(4)
المصادر السابقة.