المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية: - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

‌المبحث الأول

في أحكامه داخل الصلاة

وفيه ستة مطالب:

‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

في الصلاة.

المطلب الثاني: في قيام الركوع مقام سجود التلاوة.

المطلب الثالث: في تكرار السجود لتكرار قراءة ما فيه السجود.

المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة.

المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع.

المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه.

المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الصلاة الجهرية.

المسألة الثانية: في الصلاة السرية.

‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين.

ص: 80

القول الأول: مشروعية ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، ومالك في رواية ابن وهب عنه (5).

واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: {الم، تنزيل} [السجدة: 1، 2]{هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} (6)[الإنسان: 1].

ووجه الدلالة: ظاهر لاشتمال الأولى على سجدة.

ونوقش: بأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه (7).

وأجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: أنه لا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة في المدينة (8).

2 -

حديث أبي هريرة؛ قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} [العلق: 1](9).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش: بما نوقش به سابقه.

(1) الهداية (1/ 79)، البناية (2/ 720) فتح القدير (2/ 14).

(2)

روضة الطالبين (1/ 319) الحاوي (2/ 200) المجموع (4/ 58) مغني المحتاج

(1/ 219).

(3)

المغني (2/ 371) الإنصاف (2/ 199) الفروع (1/ 504).

(4)

المحلى (5/ 157).

(5)

المنتقى (1/ 350) الكافي (1/ 262).

(6)

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأه في صلاة الفجر يوم الجمعة (1/ 214) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة (2/ 599).

(7)

الشرح الصغير (1/ 573) حاشية الدسوقي (1/ 310).

(8)

المحلى (5/ 163).

(9)

سبق تخريجه (62).

ص: 81

3 -

أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (1)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (2).

القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (3).

واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:

1 -

أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى:

{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] وإن سجد زاد في عدد سجودها (4).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.

الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.

وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (5).

الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بزيادة.

(1) انظر: تخريجها (63).

(2)

المنتقى (1/ 350).

(3)

المنتقى (1/ 350) المدونة (1/ 110) الشرح الصغير (1/ 572) حاشية الدسوقي (1/ 310) الفواكه الدواني (1/ 296) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 215) التفريع (1/ 270).

(4)

المسائل الفقهية (1/ 215) الشرح الصغير (1/ 572) الفواكه الدواني (1/ 296) حاشية الدسوقي (1/ 310).

(5)

الشرح الصغير (1/ 572).

ص: 82

2 -

ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (1).

ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (2).

أما عدم الكراهة في النافلة:

فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، و الصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (4).

الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.

(1) المنتقى (1/ 350) الشرح الصغير (1/ 572) المسائل الفقهية (1/ 215).

(2)

المنتقى (1/ 350).

(3)

حاشية الدسوقي (1/ 310) حاشية الصاوي (1/ 572).

(4)

المصادر السابقة.

ص: 83