المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة، لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث، وصحة ما أوردوه من القياس، وكما لو كان في صلاة جهرية، والله أعلم.

‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

اختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه يقوم مقامه:

ذهب إليه الحنفية (1)، وأحمد في رواية عنه، اختاره بعض أصحابه (2).

واحتجوا بما يلي:

1 -

قوله تعالى عن داود: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].

والدلالة فيه من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بالآية السجود، لأنه قال:{وَخَرَّ} ولا يقال للراكع: خر.

الوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة، لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة، لا لسجود التلاوة (3).

(1) المبسوط (2/ 8) فتح القدير (2/ 18) بدائع الصنائع (1/ 189).

(2)

الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 29) المستوعب (2/ 254).

(3)

المغني (2/ 369) المبدع (2/ 29).

ص: 90

الوجه الثاني: في الاستدلال.

أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الذي روي عنه عليه السلام السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (2).

الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.

2 -

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (3).

3 -

ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (4).

القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:

ذهب إليه المالكية (5)، والشافعية (6)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (7).

1 -

لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (8).

(1) أحكام القرآن للجصاص (3/ 380).

(2)

المغني (2/ 369).

(3)

ذكره السرخسي في المبسوط (2/ 8) ولم أجده.

(4)

المبسوط (2/ 8) فتح القدير (2/ 19) بدائع الصنائع (1/ 190).

(5)

المدونة (1/ 111) مواهب الجليل (2/ 60) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 312) شرح الخرشي (1/ 356).

(6)

المجموع (4/ 72).

(7)

المغني (2/ 369) الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 29) المستوعب (2/ 254).

(8)

المغني (2/ 369) المبدع (2/ 29).

ص: 91

2 -

ولأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز؛ لأنه تغيير للموضوع الشرعي (1).

3 -

ولأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود (2).

4 -

ولأنه هو الذي استمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده عليه (3).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال؛ ومنه أنه هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه مرة واحدة لا بحديث صحيح ولا ضعيف الاكتفاء بالركوع عن السجود.

المطلب الثالث: في تكرار (4) السجود لتكرار قراءة ما فيه سجدة

ذكرنا فيما سبق حكم قراءة الإمام لما فيه سجدة، وأتبعناه في حكم سجوده إذا قرأ السجدة، واختلافهم في ذلك بين قائل بالجواز، وقائل بالكراهة، ومن هو مفرق بين ذلك في السرية، والجهرية واتفاقهم على جواز ذلك للمنفرد دون كراهة.

والذي نريد بيانه هنا هو: حكم سجوده فيما لو كرر قراءة ما فيه سجدة في صلاة واحدة.

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 312).

(2)

حاشية الروض المربع لابن قاسم (1/ 239).

(3)

المصدر السابق.

(4)

نقصد بالتكرار إعادة تلاوة موضع السجدة، لا من جمع بين تلاوة آيات السجدة في صلاة واحدة فالظاهر اتفاق أهل العلم على السجود في كل موضع، لعدم الحرج، فإن آيات السجدة محصورة، والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس.

انظر: البناية (2/ 731) حاشية الدسوقي (1/ 311).

ص: 92

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.

القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.

ذهب إليه المالكية (1)، والشافعية في الأصح (2)، والحنابلة في قول (3).

واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (4).

القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:

ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (5).

القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:

ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (6)، والشافعية في الوجه الثالث (7)، وبعض الحنابلة (8).

واحتجوا بما يلي:

1 -

لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

(1) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.

انظر: الشرح الكبير (1/ 311) الشرح الصغير (1/ 573).

(2)

روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217).

(3)

الإنصاف (2/ 196) المستوعب (2/ 260) الروض المربع (2/ 235) كشاف القناع (1/ 449).

(4)

روضة الطالبين (1/ 310) مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/ 225).

(5)

روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).

(6)

المبسوط (2/ 13) بدائع الصنائع (1/ 183).

(7)

روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217).

(8)

الإنصاف (2/ 196).

ص: 93

الحكم الأول (1).

2 -

ولأن للقراءة في كل ركعة حكمًا على حدة، حتى يسقط به فرض القراءة فكانت الإعادة في الركعتين نظير الإعادة في الصلاتين (2).

القول الرابع: أنه لا يشرع التكرار مطلقًا:

ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير (3).

واحتج: بأن المكان مكان واحد، وحرمة الصلاة حرمة واحدة، والمتلو آية واحدة، فلا يجب (4)، إلا سجدة واحدة، كما لو أعادها في الركعة الأولى (5).

ونوقش: بأن المكان وإن اتحد حقيقة وحكمًا، لكن لا يمكن أن نجعل الثانية تكرارًا، لأن لكل ركعة قراءة مستحقة، فلو جعلت الثانية تكرارًا للأولى، والتحقت القراءة بالركعة الأولى لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث إنها لم تفسد دل على أنها لم تجعل مكررة، بخلاف ما إذا كرر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأنه أمكن هناك جعل التلاوة المتكررة مستجدة المعنى (6).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أنه يكفيه سجدة واحدة وذلك قياسًا، على ما لو كرر قراءة الموضع الواحد خارج الصلاة (7)، بل هو ههنا آكد للاتفاق على جواز التكرار خارج الصلاة دون كراهة، والاختلاف في كراهة قراءة السجدة، والسجود في صورة كثيرة في الصلاة (8).

(1) مغني المحتاج (1/ 217).

(2)

المبسوط (2/ 13).

(3)

المبسوط (2/ 13) بدائع الصنائع (1/ 183).

(4)

مذهب الحنفية وجوب سجود التلاوة.

(5)

المبسوط (2/ 13).

(6)

بدائع الصنائع (1/ 183).

(7)

انظر (117).

(8)

انظر: (81) وما بعدها.

ص: 94