المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة:ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

- ‌ مسألة:فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم

- ‌ فصل:فأما من زال عقله بغير جنون

- ‌ فصل:فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار

- ‌ فصل:فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم

- ‌ فصل:فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار

- ‌مسألة:ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:

- ‌ فصل:وإذا أوجبنا صومه

- ‌مسألة:وإذا رأى الهلال وحده؛ صام

- ‌مسألة:فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:

- ‌ فصل:ويقبل فيه شهادة الواحد

- ‌مسألة:ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:

- ‌مسألة:(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

- ‌ فصل:وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:

- ‌مسألة:وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه

- ‌ فصل:ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وتصح النية في جميع ليلة الصوم

- ‌ فصل:وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة

- ‌ فصل:ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية

- ‌والنذر المعين

- ‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

- ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

- ‌مسألة:والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما

- ‌مسألة:والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

- ‌عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا؛ أجزأهما

- ‌ فصل:ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر

- ‌مسألة:الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين

- ‌ فصل:وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية

- ‌مسألة:وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه

- ‌ فصل:فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:

- ‌ فصل:ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية

- ‌ فصل:ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان

- ‌مسألة:فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة.وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية

- ‌وكل من لزمه الإِمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارة

- ‌ فصل:ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

- ‌ فصل:وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة:

- ‌ فصل:وإن كانت مستكرهة

- ‌ فصل:إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر

- ‌ فصل:ولو احتلم الصائم في النهار في المنام

- ‌مسألة:ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً

- ‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر

- ‌ فصل:فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض

- ‌ مسألة:فإن أخره إلى رمضان ثالث

- ‌ فصل:ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاً

- ‌مسألة:وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة

- ‌ فصل:فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:

- ‌ فصل:ويصام النذر عنه

- ‌ مسألة:وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

- ‌ فصل:وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌مسألة:ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد

- ‌ فصل:فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء

- ‌ فصل:ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

- ‌ فصل:ويفطر بالحجامة في جميع البدن

- ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

- ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

- ‌ فصل:وما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:«ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»

- ‌مسألة:وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

- ‌ فصل:[الوقت] الذي يجب صيامه

- ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

- ‌ فصل:والسحور سنة

- ‌ فصل:ويكره الوصال

- ‌ فصل:فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي

- ‌ فصل:وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة

الفصل: ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

‌مسألة:

ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

.

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر:

لقوله سبحانه وتعالى: {. . . كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

ص: 207

ثم قال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)} [البقرة: 183 - 185].

وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم بإباحة الصوم للمسافر؛ فالمريض أولى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة.

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما مضى؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك.

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرر فيه الشد والحل، وذلك هو مسافة القصر، وأما المريض المبيح؛ قال ابن أبي موسى والخرقي: هو الذي يزيد في مرضه.

وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصوم في مرضه؛ له أن يفطر، وإن تحمَّل وصام وأجزأه.

قال في رواية صالح: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟

وقال في رواية عبد الله: إذا كان تخاف المرأة اللوزتان تفطر إذا كانت تخاف على نفسها.

وقال أبو بكر: والمريض إذا خشي على نفسه أو على بعض أعضائه التلف

ص: 208

يفطر.

وإذا احتاج إلى أن يفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره مثل أن يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبق.

وهل يُخرَّج على هذا فطر المسافر بالجماع ويفرق بين من جاز له الفطر وحرم عليه؟

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها.

وفي معنى المريض الصحيح الذي يخاف من الصوم مرضاً أو جهداً شديداً، مثل مَنْ به عطاش لا يقدر في الحر على الصوم، وهو يقدر عليه في الشتاء، أو امرأة قد حاضت والصوم يجهدها.

قال في رواية ابن هانئ: الجارية تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها فلتفطر ولتقض.

قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل.

قال القاضي: إن كانت تخاف المرض بالصيام؛ جاز لها الفطر، وإن لم تخف من المرض، لم يبح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف المشقة فيه، وكلام أحمد يقتضي. . . .

وإن خاف من الصوم ضعفاً عن عدوه في الحضر أو لم يقدر على تحصيله. . . .

الفصل الثالث: أن المريض يستحب له الفطر، ويكره له الصوم، فإن صام؛ أجزأه.

ص: 209

170 -

عن أبي العلاء بن الشخير، عن عائشة:«أنه أجهدها العطش وهي صائمة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر وتقضي مكانه يومين» . رواه حرب بإسناد جيد، وكذلك المسافر يستحب له الفطر ويجزيه.

قال أبو عبد الله في رواية المروذي: قد سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر. والذي نختار أن يفطر، وإن صام في السفر؛ أجزأه. قال أبو سعيد:«سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» .

وحديث عمر ليس له إسناد.

ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكديد أفطر» ، وهو آخر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بأمره بالإِفطار.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» .

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ص: 210

171 -

172 - «ليس من البر الصوم في السفر» ، وكان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإِعادة.

ص: 211

ويتوجه أن لا يكره إذا لم يكن فيه مشقة، ولا فعله تعمقا، وإنما جاز له الأمران.

173 -

لما روى أبو سعيد وجابر؛ قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض» . رواه مسلم.

174 -

وعن أبي سعيد؛ قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة

ص: 212

مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي.

وفي رواية: «كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» .

يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن.

175 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: «كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» . أخرجاه في «الصحيحين» .

176 -

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» .

وفي رواية: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال:«إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» . رواه الجماعة.

ص: 213

وفي رواية؛ قال: يا رسول الله! إني رجل أسرد الصوم.

177 -

وعن أبي الدرداء؛ قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة» . رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي.

ولأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد، ثم أفطر حتى قدم مكة، فصام في السفر وأفطر. وقد تقدم.

178 -

ولهذا قال ابن عباس: «لا يعب على من صام في السفر، ولا على من أفطر؛ فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر» .

وفي لفظ: «صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمن شاء صام، ومن شاء أفطر» . متفق عليه.

وإنما اخترنا له الفطر لقوله سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، ولأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أفطر في أثناء غزوة الفتح، ثم لم يزل مفطراً، ثم لم يسافر بعدها في رمضان، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره.

ص: 214

179 -

وعن معمر بن أبي حبيبة: أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصيام في السفر، فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:«غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح، فأفطرنا فيهما» . رواه أحمد والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

180 -

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي؛ أنه قال: يا رسول الله! أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال:«هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم والنسائي.

ورواه أبو داوود ولفظه: قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر

ص: 215

أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني: رمضان) ، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال «أي ذلك شئت يا حمزة» .

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه به قوة على الصوم، وأنه أيسر عليه من الفطر، وخيَّره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:«هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن» ، والحسن هو المستحب، «ومن أحب أن يصوم؛ فلا جناح عليه» ، ورفع الجناح إنما يقتضي الإباحة فقط، وهذا بين لمن تأمله.

181 -

وعن جابر بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً، ورجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.

وفي رواية النسائي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» .

182 -

وعن كعب بن عاصم الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس

ص: 216

من البر الصيام في السفر». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

قال سفيان بن عيينه: تفسيره: ليس من صام بأبر ممن فطر.

183 -

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «ليس من البر الصوم في السفر» . رواه الأثرم.

ص: 217

والبر هو العمل الصالح، فقد بين أن الصوم في السفر ليس بعمل صالح، بل هو من المباح؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به.

184 -

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر؛ يقول الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» . رواه البخاري:

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كتب له صوم رمضان، ثم إذا قضاه؛ كتب له صوم القضاء؛ فلا يكون في الصوم زيادة فضل.

ولا يصح أن يقال: إنما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفر، لأن الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد روي مبتدأ غير خارج على سبب.

ولأن اللفظ عام، لا يجب قصره على سببه؛ بل يحمل على عمومه.

ولأن التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي تضره حتى يجب معها الفطر.

ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة؛ لكان الصوم إثماً، ولقيل: إن من الإِثم الصوم في السفر، فإن نفي البر ليس يلزم منه وجود الإِثم، لأن بينهما مرتبة ثالثة.

ولأنه قد قال في الحديث: «عليكم برخصة الله التي أرخص لكم فاقبلوها» ، والرخصة عامة لجميع الناس.

ص: 218

ولأنه لما كان الصوم في الجملة مظنة المشقة؛ بيَّن أنْ لا برَّ في الصوم فيه لإِفضائه إلى هذا الضر، وإن تخلف عنه في بعض الصور.

185 -

وأيضاً؛ تقدم ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره تؤتى معصيته» . رواه أحمد وابن خزيمة في

ص: 219

.................

ص: 220

«صحيحه» .

186 -

وعن محمد بن المنكدر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى فريضته» .

187 -

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» .

188 -

وعن ابن عمر وابن عباس؛ قالا: «إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه» . رواهن ابن أبي شيبة.

189 -

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «ما خُيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 221

بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماَ؛ كان أبعد الناس منه».

190 -

وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ وأبي موسى: «يسرا ولا تعسرا» .

191 -

وعن بشر بن حرب؛ قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة؛ قصر الصلاة، ولم يصم حتى يرجع إليها» . رواه أحمد.

192 -

وعن أبي طعمة؛ قال: كنت عند ابن عمر، إذ جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه الإِثم مثل جبال عرفة». رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة.

ص: 222

193 -

وأيضاً: ما روى أنس بن مالك الكعبي؛ قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت [أو قال:] فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، قال:«اجلس فأصب من طعامنا هذا» . فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة (أ: نصف الصلاة) والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى» ، والله لقد قالهما جميعاً أو احدهما، فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه

ص: 223

.................

ص: 224

......................

ص: 225

الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن.

وفي رواية لأحمد والنسائي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى وعن المرضع» .

فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم موضوع عنه؛ استدعاء منه للفطر بعد أن أخبره أنه صائم، ودعاه بعد أن أخبره أنهه صائم.

194 -

195 - وعن أبي أمية الضمري وعبد الله بن الشخير عن النبي

ص: 226

................

ص: 227

..................

ص: 228

صلى الله عليه وسلم؛ قال: «إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة» . رواهما النسائي.

196 -

وأيضاً: عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب؛ قال: سمعت رجلاً سأله: أتمُّ الصلاة والصوم في السفر؟ فقال: لا. قال: إني أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منك، قد كان يفطر ويقصر الصلاة في السفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر» . رواه سعيد والأثرم وغيرهما.

وهذا مع أنه من مراسيل سعيد؛ فقد احتج به، واحتجاجه يدل على صحته عنده.

197 -

ورواه النجاد عن جابر مسنداً.

ص: 229

198 -

وعن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فنهاه، فقال: إن ذلك عليَّ يسير. فقال: «أنت أعلم باليسير أم الله؟ يقول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ، إن الله تصدق برمضان على مرضى أمتي ومسافريهم؛ فأيكم يحب أن يتصدق بصدقة ثم ترد عليه؟!» . رواه أبو حفص.

199 -

وقد روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته» . رواه مسلم.

وأيضاً؛ فإن عامة الصحابة على ذلك:

200 -

عن أبي جمرة؛ قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: «عسر ويسر، خذ بيسر الله تعالى» . رواه أبو سعيد الأشج.

ص: 230

201 -

وعن أبي سلمة؛ قال: «نهتني عائشة أن أصوم في السفر» . رواه سعيد.

ص: 231

وقد تقدم عن ابن عمر الأمر بالفطر.

202 -

وعن سعيد بن جبير؛ قال: كان ابن عمر لا يستأذنه في السفر، فصحبه رجل، فدعاه إلى طعامه، قال: إني صائم. قال: «من صحبنا؛ فليقتد بنا، ومن لا؛ فليعتزلنا؛ فإن في الأرض سعة» . رواه البغوي.

203 -

وعن ابن عمر: «أنه كان لا يصوم في السفر رمضان ولا غيره، وإذا أقام قلما فطر» .

ص: 232

205 -

وعن مجاهد؛ قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد! لا تصم في السفر؛ فإنهم يقولون: كفوا صاحبكم، أعينوا صاحبكم، حتى يذهبوا بأجرك» .

206 -

وعن عمرو بن دينار؛ قال: «سمعت رجلاً من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر، فأمره عمر أن يقضيه» .

وعن محرر بن أبي هريرة؛ قال: «صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلي» .

207 -

وعن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: فيمن صام رمضان في السفر: «لا يجزيه» . رواه أبو إسحاق الشالنجي.

ص: 234

208 -

209 - وعن عثمان بن أبي العاص وأنس: «الصوم أفضل» . رواه سعيد.

ص: 235

ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة، والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة، وأمروا بالقضاء كما تقدم، ولأن الفطر أيسر وأخف، والله يريد اليسر ولا يريد بنا العسر، ويجب أن يؤتى ما أرخصه، والمفطر يجمع له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم، ولأنه رخصة من رُخَص السفر، فكان اتباعها أولى من الأخذ بالثقيل؛ كالقصر والمسح.

فإن قيل: هذا يبقى الصوم في ذمته بخلاف الذي يقصر الصلاة.

قلنا: إذا قام واتسع له وقت؛ قضاه، وإلا؛ فلا شيء عليه.

ولأن الصوم في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر، وأن يصير الإِنسان كَلاًّ على أصحابه، ولو لم يغيره، لكن الفطر بكل حال أعون له على السفر، وسعة الخلق، وإعانة الرفقاء، وغير ذلك من المصالح التي هي أفضل من الصوم.

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له بكل حال، ولأن في الفطر قبولاً للرخصة، وبراءة من التعمق والغلو في الدين، وشكر الله على ما أنعم به من الرخصة.

فإن من صام؛ فهل يكره له الصوم؟

على روايتين:

إحداهما: يكره. كما نقله حنبل.

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخرقي وأبي طالب وغيرهما:

لقوله: «ليس من البر الصوم في السفر» ، وما ليس ببر لا يكون عبادة، فيكره أن يشغل زمانه بغير عبادة.

ولما تقدم عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صام حتى بلغ كراع

ص: 236

الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أن أناساَ صاموا، فقال: أولئك العصاة». رواه مسلم وغيره.

ولأن من الصحابة من يأمره بالإِعادة.

والثانية: لا يكره. كما نقله المروذي.

وهو اختيار ابن عقيل؛ لما تقدم من أنه لم يكن يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، والكراهة عيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر هو وابن رواحة في يوم شديد الحر، وأنه لو كره له الصوم؛ لعادت الرخصة مشقة.

والصحيح: أنه إن شق عليه الصوم، بأن يكون ماشياَ أو لا يجد عشاءً يقويه أو بين يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم أو يصير كَلَاّ على رفقائه أو يسوء خلقه ونحو ذلك؛ كره له الصوم، وكذلك إن صام تعمقاً وغلواً، بحيث يعتقد أن الفطر نقص في الدين ونحو ذلك، وعلى هذا يحمل على ما روي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة من أمر الصائم بالإِعادة على سبيل الاستحباب

ص: 237

عقوبة له، وكذلك حديث ابن عمر وغيره.

وأما من صام وهو مرفه من غير تغير في حاله؛ فلا بأس بصومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاة حين شق عليهم الصوم مشقة شديدة ولم يفطروا.

210 -

وعن أبي سعيد؛ قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، والناس صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس! قال: فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، وإني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه، فنزل وشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب» . رواه أحمد.

فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الراكب والماشي.

211 -

وعن سلمة بن المحبق الهذلي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع؛ فليصم رمضان حيث أدركه» . رواه أحمد وأبو داوود.

وفي رواية لأبي داوود: «من أدركه رمضان في السفر» .

فأمر بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره.

ص: 238

212 -

وعن أبي سعيد؛ قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» . فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال:«إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فافطروا» . فكانت عزيمة، فأفطرنا، ثم رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داوود، ولفظه: قال أبو سعيد: لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر لما أرادوا أن يصبحوا العدو، وكانت عزيمة.

وأما الإِعراض عن الفطر تعمقاً وتنطعاً أو استعظاماً للفطر وإكباراً له؛ فمثل:

213 -

ما روت عائشة قالت: «رخص رسول الله في أمر، فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حتى بان الغضب على وجهه، فقال: ما بال أقوام يرغبون عن ما رخص لي فيه؛ فوالله؛ إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية» . متفق عليه.

214 -

كما أراد جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبتَّلوا، وقال أحدهم:

ص: 239

أما أنا فأصوم لا افطر. وقال الآخر: أما أن أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، فقال:«لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» .

وأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87].

والأكل في السفر من طيبات ما أحل الله لنا؛ فمن اجتنبه تنزهاً عنه كالذي يجتنب اللحم والنساء كان داخلاً في هؤلاء، وبهذا وشبهه مرقت الخوارج من الدين، وعلى هذا الوجه أنكر دحية بن خليفة الكلبي وأبو بصرة على الذين رغبوا عن الفطر، ورأوه مكروهاً، وكذلك ابن عمر أنكر على من رأى به قوة على الفطر؛ فلا يشرع في حقه.

ص: 240

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «لأواصلنَّ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» .

ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور.

215 -

وعلى هذا يخرج ما روى أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» . رواه ابن ماجه.

216 -

ورواه النجاد من حديث يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر» .

ص: 241

217 -

ورواه النسائي موقوفاً على عبد الرحمن.

ص: 242

يعني: من صامه معتقداً وجوبه، والتشبيه به في الإِثم لا في وجوب القضاء.

ص: 243