الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاً، وهنا الفطر في رمضان أوجب من القضاء، والصوم الواجب بين الرمضانين لا بد له من بدل.
فإن قيل: فهلَاّ أوجب صوم يوم آخر.
قيل. . . .
ولأنها عبادة لا تفعل في العام إلا مرة.
*
مسألة:
وأما إذا أخر القضاء لعذر
؛ فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر، والصوم باقٍ في ذمته، فلا يجب عليه أكثر منه.
331 -
فإن قيل: فقد روى سعيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضاً حتى جاء رمضان آخر؛ قال: «يطعم للأول ويصوم للثاني، فإن كان صح بينهما أو فرط في صيامه؛ صام هذا الذي أدرك، وأطعم للأول وصامه أيضاً» .
وعن أبي هريرة وابن عباس نحوه.
ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية؛ كالشيخ الكبير.
قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.