المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل:والسحور سنة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة:ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

- ‌ مسألة:فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم

- ‌ فصل:فأما من زال عقله بغير جنون

- ‌ فصل:فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار

- ‌ فصل:فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم

- ‌ فصل:فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار

- ‌مسألة:ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:

- ‌ فصل:وإذا أوجبنا صومه

- ‌مسألة:وإذا رأى الهلال وحده؛ صام

- ‌مسألة:فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:

- ‌ فصل:ويقبل فيه شهادة الواحد

- ‌مسألة:ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:

- ‌مسألة:(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

- ‌ فصل:وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:

- ‌مسألة:وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه

- ‌ فصل:ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وتصح النية في جميع ليلة الصوم

- ‌ فصل:وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة

- ‌ فصل:ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية

- ‌والنذر المعين

- ‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

- ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

- ‌مسألة:والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما

- ‌مسألة:والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

- ‌عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا؛ أجزأهما

- ‌ فصل:ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر

- ‌مسألة:الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين

- ‌ فصل:وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية

- ‌مسألة:وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه

- ‌ فصل:فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:

- ‌ فصل:ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية

- ‌ فصل:ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان

- ‌مسألة:فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة.وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية

- ‌وكل من لزمه الإِمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارة

- ‌ فصل:ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

- ‌ فصل:وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة:

- ‌ فصل:وإن كانت مستكرهة

- ‌ فصل:إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر

- ‌ فصل:ولو احتلم الصائم في النهار في المنام

- ‌مسألة:ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً

- ‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر

- ‌ فصل:فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض

- ‌ مسألة:فإن أخره إلى رمضان ثالث

- ‌ فصل:ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاً

- ‌مسألة:وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة

- ‌ فصل:فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:

- ‌ فصل:ويصام النذر عنه

- ‌ مسألة:وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

- ‌ فصل:وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌مسألة:ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد

- ‌ فصل:فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء

- ‌ فصل:ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

- ‌ فصل:ويفطر بالحجامة في جميع البدن

- ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

- ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

- ‌ فصل:وما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:«ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»

- ‌مسألة:وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

- ‌ فصل:[الوقت] الذي يجب صيامه

- ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

- ‌ فصل:والسحور سنة

- ‌ فصل:ويكره الوصال

- ‌ فصل:فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي

- ‌ فصل:وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة

الفصل: ‌ فصل:والسحور سنة

536 -

وعن الربيع بن خيثم: أنه كان إذا أفطر؛ قال: «الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت» . رواه سعيد.

*‌

‌ فصل:

والسحور سنة

، وكانوا في أول الإِسلام لا يحل لهم ذلك.

537 -

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإِفطار، فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإِفطار؛ أتى امرأته، فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عينه، فنام، جاءته امرأته، فلما رأته؛ قالت له: خيبة لك! فلما انتصف النهار؛ غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ

ص: 514

الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] ، ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ».

538 -

وعنه أيضاً؛ قال: «لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. . .} الآية [البقرة: 187]» .

رواهما البخاري.

539 -

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى يكونوا من الغد. قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له، فجاء، فقامت امرأته تبتاع شيئاً، فغلبته عيناه، فقام، فأصبح وهو مجهود، فنزلت هذه الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]» . رواه أحمد في «الناسخ و [المنسوخ]» .

540 -

وعن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ؛ يعني بذلك أهل الكتاب،

ص: 515

542 -

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ في قول الله عز وجل:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ. . .} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}؛ يعني: انكحوهن، {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}؛ يعني بياض الفجر من سواد الليل، والرفث هو النكاح» .

543 -

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ؛ قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم؛ شيئاً إلى القابلة، وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام

ص: 517

الشهر كله، فرخص الله لكم، وهو اليوم عليهم ثابت». رواه أحمد.

544 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة» . رواه الجماعة إلا أبا داوود.

545 -

وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائي.

ص: 518

546 -

وعن ابن مسعود. رواه النسائي.

ص: 519

547 -

وعن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» . رواه أحمد.

ص: 520

قال بعض أصحابنا: وكل ما حصل منه أكل أو شرب؛ حصلت به فضيلة السحور؛ لقوله: «ولو على جرعة ماء» .

والأشبه: أنه إن قدر على الأكل؛ فهو السنة.

548 -

وعن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

549 -

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» .

ص: 521

550 -

وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند؛ قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبضة من تمر، فقال:«نعم؛ سحور المسلم التمر» .

551 -

وعن راشد بن سعد؛ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السحور؟ فقال: «ذاك الغذاء المبارك» .

552 -

وعن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبأكل السحر على صيام النهار» . رواهن سعيد.

والسنة تأخيره.

ص: 522

553 -

لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور» . رواه أحمد.

وعن مكحول. . . .

554 -

وعن أنس عن زيد بن ثابت؛ قال: «تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» .

رواه الجماعة إلا أبا داوود.

ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوع الفجر، وإن أكل شاكّاً فيه من غير كراهة، لكن يستحب تركه إذا شك في طلوع الفجر، قاله كثير من أصحابنا.

قال أصحابنا: فإن شك في الفجر؛ فالاحتياط أن لا يأكل.

فإن أكل ولم يتيقن طلوعه؛ فصومه صحيح، وإن غلب على ظنه طلوعه؛ لم يجز الأكل، فإن أكل؛ قضي؛ لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين.

وأما الجماع؛ فيكره مع الشك.

ص: 523

قال أحمد في رواية أبي القاسم: الجماع في السحر. . . في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.

وقال في رواية أبي داوود: إذا شك في الفجر؛ يأكل حتى يستيقن طلوعه؛ قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].

وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السحور حتى يعترض الفجر، فإذا كان الطول ناحية القبلة؛ فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد ومدَّ يده باع؛ فذلك هو الصادق.

وقال في رواية حنبل وقد ذكر حديث عدي بن حاتم: ولكن بياض النهار وسواد الليل.

قال أبو عبد الله: إذا طلع؛ [فهو] وقت لا يأكل ولا يشرب؛ فجعل الله عز وجل الفجر علماً وفصلاً بين الليل والنهار.

فقد نص على أنه إذا طلع الفجر الصادق؛ حرم الأكل والشرب.

ونص في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ أفطر. وهذا هو المذهب.

555 -

وقال في رواية عبد الله: عن سواد بن حنظلة، عن سمرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من السحور أذان بلال، ولا الصبح

ص: 524

المستطير في الأفق».

556 -

وقال: عن قيس بن طلق بن [علي] ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر» .

وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحمرة، وقد جاءت الأحاديث تدل على مثل.

557 -

كما روت عائشة وابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم» . متفق عليه.

وفي رواية لأحمد والبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . قال ابن

ص: 525

شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، مع قوله:«إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، ومعلوم أن من أكل حين تأذينه؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة.

558 -

وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته» . رواه أبو داوود بإسناد جيد.

ومعلوم أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر.

ص: 526

559 -

وعن قيس بن طلق، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا، ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» . رواه أبو داوود والترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه وقد اعتمده أحمد.

560 -

وعن حذيفة؛ قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس» . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.

ص: 527

..................

ص: 528

561 -

وعن حكيم بن جابر؛ قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: الصلاة. فذهب ثم رجع، فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع، فقال: يا رسول الله! لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالاً، لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» . رواه سعيد وأبو داوود في «مراسيله» .

562 -

وعن مسروق؛ قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق.

563 -

وعن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن حذيفة؛ قال:«خرجت معه في رمضان إلى الكوفة، فلما طلع الفجر؛ قال: هل كان أحد منكم آكلاً أو شارباً؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم؛ فلا. فقال لكني. ثم سرنا، حتى إذا استبطأته بالصلاة، فقال: هل كان منكم أحد آكلاً أو شارباً؟ قلنا: أما رجل يريد الصوم؛ فلا. قال: لكني، فنزل فتسحر ثم صلى» .

564 -

وعن حبان بن الحارث؛ قال: «أتيت عليّاً وهو معسكر بدير

ص: 529

أبي موسى، فوجدته يطعم، فقال: ادن فاطعم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: وأنا أريد الصيام: قال: فطعمت معه، فلما فرغ؛ قال: ابنَ التياح! أقم الصلاة».

والصحيح الأول، وأنه إذا دخلت الصلاة؛ حرم الطعام؛ لأن الله تعالى قال:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} .

[فمنه أدلة:

أحدها: قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} ] ، ولو كان المراد به انتشار الضوء؛ لقيل الخيط الأحمر؛ فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة.

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجر، فينتهي وقت جواز الأكل والشرب حينئذ.

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته؛ فإن الخيط يكون مستدقاً.

الرابع: قوله: {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} : دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر، وإذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود.

وأيضاً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل» ، فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار، كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد يدخل الليل.

ص: 530

وأيضاً؛ فإنهم كانوا أولاً يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود، فنزل قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} ؛ لرفع هذا التوهم.

ثم إن عديّاً رضي الله عنه جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن وسادك لعريض» ، وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن قلة الفهم.

وفي رواية: أنه قال له: «يا ابن حاتم! ألم أقل لك: من الفجر، إنما هو بياض النهار وسواد الليل» .

فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم: أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز، وأن بعض المسلمين كان قد غلط أولاً في فهم قوله:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ثم نزل قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} ، وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك.

وأيضاً قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرق بين السبابتين. وقوله: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل في الأفق» .

وفي لفظ: «نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر» :

دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام.

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام» . فبين أن الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام.

وأما حديث حذيفة ومسروق:

ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ذلك.

ص: 531

والحديث المرفوع يحتمل أحد شيئين:

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة، فكان يبصر مواقع النبل لضوء [القمر] ، فاعتقد أنه من ضوء النهار، وهذا يشتبه كثيراً في الليالي التي يقمر آخرها، وتقدم ذكر أحمد ونحو هذا.

قال حرب: سألته؛ قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟ قال: يعيد يوماً مكانه. قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا، وذكرت له حديث حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع.

الثاني: أن يكون هذا منسوخاً، وكان هذا في الوقت الذي كان رجال يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، حتى نزل قوله:{مِنَ الْفَجْرِ} ، ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الآية، ثم نسخ ذلك بقوله:{مِنَ الْفَجْرِ} .

وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» : دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إذْ ذاك.

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ، وقوله:«إذا سمع أحدكم النداء والإِناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته» ؛ فقد قال أحمد في الرجل يتسحر فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهو دليل على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل، وأن الغاية في قوله:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} : داخلة في المغيَّى؛ بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى) ، ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى).

ص: 532

قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء.

قال القاضي: وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل عند طلوع الفجر؛ لم يضره، ولم يؤثر في النية.

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب الإِمساك قبل طلوع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب، ولا يتم صوم جميع النهار إلا بصوم آخر جزء من الليل، ولهذا وجب عليه غسل جزء من الرأس يستوعب الوجه، وغسل رأس العضد يستوعب المرفق.

وإما إذا شك في طلوع الفجر؛ فيجوز له الأكل؛ لقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. . .} ، والشاك لم يتبين له شيء، ولحديث ابن أم مكتوم وأبي هريرة، وقد تقدم عن ابن عباس قوله:«إذا تسحرت فقلت: إني أرى ذلك الصبح؛ فكل واشرب. وإن قلت: إني أظن ذلك الصبح؛ فكل واشرب، وإذا تبين لك؛ دع الطعام» .

565 -

وعن أبي الضحى؛ قال: جاء إلى ابن عباس، فسأله عن السحور، فقال رجل من جلسائه: حتى تشك. فقال ابن عباس: «إن هذا لا

ص: 533