الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال أبو بكر: قوله: ما أكل فيها ولا شرب: يحتمل أنه ما رآه أكل ولا شرب، ويكون قد أكل وشرب بحيث ر يراه. قال: لأن أحمد لا يرى أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى المروذي عنه أنه كان إذا واصل؛ شرب شربة ماء. . . .
*
فصل:
فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي
.
قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضى ما ذكره المروذي عن أحمد: أنه كان إذا واصل؛ شرب شربة ماء.
* فصل:
وصيام الدهر منهي عنه.
577 -
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسر مسدود قول أبي موسى:
«من صام الدهر؛ ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها» . فضحك وقال: من قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك» وما فيه من الأحاديث.
وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيام المنهي عن صيامها: يوم العيدين، وأيام التشريق، وإذا ترك ذلك؛ لم يكن صائماً للدهر المنهي عنه.
هكذا قال أحمد في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. . . فليس ذلك صوم الدهر.
578 -
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب» .