المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة:ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

- ‌ مسألة:فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم

- ‌ فصل:فأما من زال عقله بغير جنون

- ‌ فصل:فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار

- ‌ فصل:فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم

- ‌ فصل:فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار

- ‌مسألة:ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:

- ‌ فصل:وإذا أوجبنا صومه

- ‌مسألة:وإذا رأى الهلال وحده؛ صام

- ‌مسألة:فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:

- ‌ فصل:ويقبل فيه شهادة الواحد

- ‌مسألة:ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:

- ‌مسألة:(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

- ‌ فصل:وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:

- ‌مسألة:وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه

- ‌ فصل:ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وتصح النية في جميع ليلة الصوم

- ‌ فصل:وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة

- ‌ فصل:ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية

- ‌والنذر المعين

- ‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

- ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

- ‌مسألة:والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما

- ‌مسألة:والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

- ‌عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا؛ أجزأهما

- ‌ فصل:ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر

- ‌مسألة:الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين

- ‌ فصل:وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية

- ‌مسألة:وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه

- ‌ فصل:فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:

- ‌ فصل:ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية

- ‌ فصل:ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان

- ‌مسألة:فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة.وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية

- ‌وكل من لزمه الإِمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارة

- ‌ فصل:ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

- ‌ فصل:وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة:

- ‌ فصل:وإن كانت مستكرهة

- ‌ فصل:إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر

- ‌ فصل:ولو احتلم الصائم في النهار في المنام

- ‌مسألة:ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً

- ‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر

- ‌ فصل:فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض

- ‌ مسألة:فإن أخره إلى رمضان ثالث

- ‌ فصل:ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاً

- ‌مسألة:وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة

- ‌ فصل:فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:

- ‌ فصل:ويصام النذر عنه

- ‌ مسألة:وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

- ‌ فصل:وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌مسألة:ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد

- ‌ فصل:فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء

- ‌ فصل:ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

- ‌ فصل:ويفطر بالحجامة في جميع البدن

- ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

- ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

- ‌ فصل:وما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:«ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»

- ‌مسألة:وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

- ‌ فصل:[الوقت] الذي يجب صيامه

- ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

- ‌ فصل:والسحور سنة

- ‌ فصل:ويكره الوصال

- ‌ فصل:فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي

- ‌ فصل:وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة

الفصل: ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

ولأن من أفطر جاهلاً؛ لم يقصد فعل [العبادة] التي أمر بها، فتبقى في عهدته حتى يقضيها؛ كمن ترك الصوم جاهلاً بوجوبه، أو ترك تبييت النية جاهلاً بأن اليوم من رمضان أو ناسياً؛ بخلاف من قصد الكف والإِمساك عن الطعام، ثم أكله ناسياً لصومه؛ فإن له نظراً صحيحاً، وفعله الذي صدر لا يقدح فيه.

والصوم، وإن كان [تركاً، لكن يشبه] الأفعال من حيث وجوب النية فيه؛ بخلاف ترك جميع المحرمات؛ فإنه يكفي في عدم الإِثم عدم الفعل، وهنا لا بد من قصد الامتثال، فله شبه بالمأمورات من وجه، وبالمنهيات من وجه.

ومن أمر بترك الأكل والشرب، فلم يقصد ذلك ولم يرده؛ لم يمتثل ما أمر به البتة.

‌مسألة:

وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

.

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره.

مثل أن يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر

ص: 465

به. نص عليه؛ لأنه مغلوب على ذلك، فأشبه الاحتلام وذرع القيء.

فإن قصد جمعه [وابتلاعه، أي الغبار، ونحوه، أفطر]

وإن اجتمع في فيه بغير قصد، فابتلعه بقصده؛ أفطر أيضاً. قاله أبو محمد.

فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة، مثل أن يغربل الدقيق، أو يقعد عند منْ يغربله لحاجة، فدخل إلى فمه؛ لم يفطر. ذكر ابن عقيل.

الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقه الماء فدخل في جوفه؛ فإنه لا يفطر، سواء توضأ لفريضة أو نافلة. نص عليه.

لأنه دخل بغير اختياره، فلم يفطره؛ كالذباب والغبار.

ولأنه نوع لا يوجب الكفارة، فلا يفطر ما وقع بغير اختياره؛ كذرع القيء.

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولد منه الدخول، وهو قادر على تركه في الجملة؛ بخلاف الذباب.

الثاني: المضمضة والاستنشاق من فعله، فإذا سبقه شيء إلى حلقه؛ كان ذلك لسوء فعله، فيفطر.

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يفعل سببه أو لا يفعله إذا كان سببه مباحاً من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخل الدقيق، فطار إلى حلقه؛ لم يفطر، وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب؛ لم يؤاخذه بما يتولد منه.

ص: 466

ولهذا قلنا: سراية القَوَدِ غير مضمونة، وسراية التأديب والتعزير غير مضمونة؛ كسراية إقامة الحدّ.

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني؛ فإنه إذا أذن له في المضمضة والاستنشاق، وفعل ما أذن له فيه بحسب وسعه؛ لم يضمن ما تولد من ذلك؛ كالرائض إذا ضرب الدابة، ولأنه [لم يتعد] المشروع لم يضمنه؛ كبقايا ما بين الأسنان إذا دخل؛ فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد على المرة الثالثة فدخل الماء إلى حلقه؛ فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه.

والأشبه أنه محرم إن غلب على الظن دخوله إلى الجوف.

قال أحمد في رواية عبد الله في الصائم تمضمض فغلبه الماء فدخل حلقه: لا شيء عليه إذا غلبه، أو تمضمض أكثر من ثلاث: فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم.

وذكر أبو الخطاب وغيره فيها وجهين:

أحدهما: وجوب الإِعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما.

وقال ابن أبي موسى: إن دخل حلقَه الماءُ فيما زاد على الثلاث؛ أفطر قولاً واحداً.

479 -

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً» .

ص: 467

فإذا فعل ما نهي عنه؛ لم يعف عن سرايته. . . .

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطراً؛ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

481 -

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «أرأيت لو وضعت في فيك ماء ثم مججته؛ أكنت تفطر؟» . قال: لا. قال: «فمه» .

فشبه القبلة بالمضمضة في أن كلاًّ منهما مقدمة لغيره؛ فإذا لم يحصل ذلك الغير؛ لم يؤثر، فيجب إذا حصل ذلك الغير أن يؤثر، والمضمضة مقدمة الأكل، والقبلة مقدمة الإِنزال، ولولا أنهما مستويان في الموضعين؛ لما حسن قياس أحدهما بالآخر، وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر بحال؛ بخلاف القبلة، لكن القبلة ليست مشروعة بحال، والمضمضة مشروعة في بعض المواضع، فما كان منها مشروعاً؛ خرج عن هذا القياس، فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء.

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فعل مغلوب عليه، فلم يفطر؛ كالثالثة.

فإن اغتمس في ماء، فدخل الماء حلقه أو أنفه أو أذنه، أو اغتسل فدخل فمه أو أذنه أو أنفه، وتمضمض لغير طهارة، فدخل الماء حلقه بغير اختياره؛

ص: 469

فإن كان ذلك لطهارة مشروعة؛ مثل أن يغسل فمه من نجاسة به، أو يغسل غسلاً مشروعاً كالجنابة والجمعة؛ فهو كما لو سبقه الماء في المضمضة والاستنشاق.

وإن وضع الماء في فمه للتبرد أو عبثاً [أو اغتسل عبثاً] أو اغتمس في الماء، أو أسرف في الاغتسال عبثاً؛ فكلامه يقتضي روايتين:

أحدهما: يفطر. [والثانية: لا يفطر].

فقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه؛ فليس عليه فضاء، ولا غيره، وسواء ذكر أو لم يذكر. قيل له: يفرق بين المتوضأ للفريضة ومن توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد إنما غلب، وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر.

فقد نص على أنه إذا تبرد من شدة الحر، فدخل أنفه أو فاه وهو مغلوب عليه؛ لم يفطر؛ لأنه دخل المفطر إلى جوفه بغير اختياره فلم يفطر؛ كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اهـ.

ولأنه نوع من المفطرات، فلم يؤثر إذا وجد بغير قصد منه؛ كالقيء والاحتلام، وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرة؛ فإنه، وإن لم يقصد نزول الماء، لكن هو لا ينزل الماء إلا بالمباشرة؛ فإذا فعل المباشرة؛ فقد فعل السبب الذي [منه] يستنزل الماء.

وأيضاً الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا [مقصد] له في ذلك.

ص: 470

[والسباحة]: لا تفطر.

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الماء؛ فلا بأس أن ينغمس فيه.

482 -

ورووا عن مبارك عن الحسن: أنه كره أن يغوص في الماء، وقال:«إن الماء يدخل في مسامعه» .

وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه دواء، فدخل حلقه؛ فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: وقد يسأله عن الرجل يصوم، ويشتد عليه الحرّ؛ ترى له أن يبل ثوباً أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟

483 -

قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم» .

وأما المضمضة؛ فلا أحب أن يفعله، لعله أن يسبقه إلى حلقه، ولكن يبل ثوباً ويصب عليه الماء.

وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال: «يرش على صدره أحب إليَّ» .

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء؛ فإذا فعلها؛ كان ضامناً لما يتولد منها من الفطر كما يضمن ما يتولد من ضرب الغير.

ولأن مباشرته للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر

ص: 471

الشرع اختيار منه وقصد إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه.

فأما إن غلب على ظنه؛ حرم عليه فعله وأفطر بما يتولد منه بلا تردد.

ومن أصحابنا من فرق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويباح فعله من غير كراهة وما ليس كذلك، وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه؛ فهو مكروه إن خيف حصول الفطر منه.

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة. . . .

وأما الاغتسال ودخول الحمام؛ فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من الحمام.

قال في رواية ابن منصور: الصائم يدخل الحمام وإن لم يخف الضعف.

وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحر.

484 -

لأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم» . متفق عليه.

485 -

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:«لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» . رواه أحمد وأبو داوود.

ص: 472