المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة:ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

- ‌ مسألة:فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم

- ‌ فصل:فأما من زال عقله بغير جنون

- ‌ فصل:فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار

- ‌ فصل:فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم

- ‌ فصل:فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار

- ‌مسألة:ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:

- ‌ فصل:وإذا أوجبنا صومه

- ‌مسألة:وإذا رأى الهلال وحده؛ صام

- ‌مسألة:فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:

- ‌ فصل:ويقبل فيه شهادة الواحد

- ‌مسألة:ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:

- ‌مسألة:(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

- ‌ فصل:وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:

- ‌مسألة:وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه

- ‌ فصل:ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وتصح النية في جميع ليلة الصوم

- ‌ فصل:وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة

- ‌ فصل:ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية

- ‌والنذر المعين

- ‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

- ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

- ‌مسألة:والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما

- ‌مسألة:والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

- ‌عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا؛ أجزأهما

- ‌ فصل:ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر

- ‌مسألة:الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين

- ‌ فصل:وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية

- ‌مسألة:وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه

- ‌ فصل:فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:

- ‌ فصل:ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية

- ‌ فصل:ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان

- ‌مسألة:فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة.وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية

- ‌وكل من لزمه الإِمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارة

- ‌ فصل:ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

- ‌ فصل:وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة:

- ‌ فصل:وإن كانت مستكرهة

- ‌ فصل:إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر

- ‌ فصل:ولو احتلم الصائم في النهار في المنام

- ‌مسألة:ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً

- ‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر

- ‌ فصل:فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض

- ‌ مسألة:فإن أخره إلى رمضان ثالث

- ‌ فصل:ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاً

- ‌مسألة:وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة

- ‌ فصل:فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:

- ‌ فصل:ويصام النذر عنه

- ‌ مسألة:وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

- ‌ فصل:وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌مسألة:ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد

- ‌ فصل:فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء

- ‌ فصل:ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

- ‌ فصل:ويفطر بالحجامة في جميع البدن

- ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

- ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

- ‌ فصل:وما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:«ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»

- ‌مسألة:وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

- ‌ فصل:[الوقت] الذي يجب صيامه

- ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

- ‌ فصل:والسحور سنة

- ‌ فصل:ويكره الوصال

- ‌ فصل:فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي

- ‌ فصل:وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة

الفصل: ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

486 -

قال البخاري: «وبل ابن عمر ثوباً، فألقاه عليه وهو صائم» .

487 -

قال: وقال أنس: «إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم» .

488 -

وعن ابن عباس: «أنه دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان» . رواه أبو بكر.

489 -

وعن علي. . . .

*‌

‌ فصل:

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

؛ لم يفطر ولم يكره له ذلك، سواء بلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره، إذا كان الريق قد اجتمع بنفسه.

لأن اجتماع الريق بنفسه أمر معتاد، وفي إيجاب التبصق مشقة عظيمة.

ص: 473

فأما إن جمعه وابتلعه؛ فإنه يكره له ذلك.

وهل يفطر؟ على وجهين خرَّجهما القاضي وابن عقيل وغيرهما على الروايتين في النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها.

أحدهما: يفطر. لأنه يمكن الاحتراز منه، فأشبه ما لو فصله عن فيه ثم ابتلعه.

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه.

فإنه نص على الفرق بين النخامة والبصاق إلا إذا ابتلعها، لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم يزدردها عمداً.

والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمداً: لم يفطره قولاً واحداً.

أو جمعه هو ليس مفطراً؛ لأن حصول المفطر في الفم لا يوجب الفطر، لم يبق إلا مجرد ازدرادها، وذلك أيضاً لا يفطر؛ كما لو اجتمعت بنفسها فازدردها عمداً.

وإن أخرج لسانه وعليه ريق، فأبرزه عن شفتيه، ثم أعاده وابتلعه؛ لم يفسد صومه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا.

لأنه بلل متصل به، فلم يفطره؛ كما لو بقي في الفم.

وحكي عن ابن عقيل: أنه يفطر.

وهو غلط عليه، وإنما قال: فيمن أخرج ريقه إلى شفتيه، ثم ازدرده؛ أفسد لأنه. . . .

وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك، ثم أعاده إلى فيه

ص: 474

وازدرده؛ أفطر. ذكره بعض أصحابنا؛ لأنه يمكنه الاحتراز منه، ولأنه ابتلعه من غير فمه، فأشبه ما لو ابتلع غيره، حتى قال ابن عقيل وغيره: إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده؛ أفطر؛ لأنه صار مخرجه عن فمه [في حكم الظاهر].

[وإن تعلق بخيط أو غيره. . .].

وإن كان في فمه حصاة أو درهم، فأخرجه وعليه بلَلُ ريقه ثم أعاده وابتلع بعد ذلك ريقه:

فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده؛ لم ينبغ أن يفطر هنا.

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيراً؛ أفطر، وإن كان يسيراً؛ لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه، فلا تفطره؛ كآثار المضمضة والسواك الرطب.

ومثل ذلك أيضاً لو أدخل إلى فيه حصاة مبلولة بماء أو نحوه، أو مص لسان غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة؛ ففيه الوجهان المذكوران.

ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه، ثم أعاده إلى فمه؛ فينبغي أن يخرَّج على هذين الوجهين.

وإن كان للخيط طعم:

قال عبد الله: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟ يعجبني أن يتبزق.

ص: 475

وجعل بعض أصحابنا التبزق لما يجده من طعم الخيوط.

والأظهر أن التبزق لما يصير على خيط من الريق، ثم يعود إلى فمه، ولأنه نص على أن وضع الدينار والدرهم في الفم لا بأس به ما لم يجد طعمه.

وإن ابتلع نخامة من صدره أو رأسه؛ فإنه يكره.

وهل يفطر؟ على روايتين:

إحداهما: يفطر.

قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه؛ لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق.

ولو أن رجلاً تنخع من جوفه، ثم ازدرده؛ فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه، وكان بمنزلة من أكل شيئاً.

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه [بلغماً] أو غيره؛ إلا أن يغلبه أمر، فيقذفه ولا يزدرده؛ فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدر، وجعل نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمد إخراجها إلا أن يغلب، وهذا لأنه خارج [من البطن] أمكن التحرز من عوده، فأفطر به؛ كالقلس والدم.

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما.

قال في رواية المروذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم؛ إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام؛ فلا بأس، وإن استقاء

ص: 476

حتى يخرج الطعام؛ فعليه القضاء.

ونقل أبو طالب. . . .

فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقاً، وبيَّن أن التي تخرج من الصدر لا يفطر [بخروجها]؛ إلا أن يخرج الطعام فيكون قيئاً، وهذا. . . .

وذكر ابن أبي موسى: أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس؛ فيفطر رواية واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق؛ بخلاف التي من الرأس.

فأما القلس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره؛ لم يفطره، وإذا ابتلعه عمداً؛ فإنه يفطر، نص عليه في رواية صالح: إذا ابتلع القلس؛ أعاد صومه، وأما في الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون في الأسنان؛ فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا فرق بين الصلاة والصيام، وكذلك لو جرح فمه فسال دمه، كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز ولحم أو سويق ونحو ذلك، إذا أمكنه أن يلفظه فابتلعه ذاكراً لصومه؛ أفطر، سواء كان قليلاً أو كثيراً.

قال ابن أبي موسى: إن بقي بين أسنانه من طعام ما يعلم به ويقدر على

ص: 477