المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌مسألة:ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه

- ‌ مسألة:فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم

- ‌ فصل:فأما من زال عقله بغير جنون

- ‌ فصل:فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار

- ‌ فصل:فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم

- ‌ فصل:فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار

- ‌مسألة:ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:

- ‌ فصل:وإذا أوجبنا صومه

- ‌مسألة:وإذا رأى الهلال وحده؛ صام

- ‌مسألة:فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:

- ‌ فصل:ويقبل فيه شهادة الواحد

- ‌مسألة:ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:

- ‌مسألة:(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

- ‌ فصل:وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:

- ‌مسألة:وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة

- ‌ فصل:وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه

- ‌ فصل:ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وتصح النية في جميع ليلة الصوم

- ‌ فصل:وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة

- ‌ فصل:ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية

- ‌والنذر المعين

- ‌باب في أحكام المفطرين في رمضان

- ‌مسألة:ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما

- ‌مسألة:والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما

- ‌مسألة:والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا

- ‌عن كل يوم مسكيناً، وإن صامتا؛ أجزأهما

- ‌ فصل:ولو أحاط العدو ببلد، وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر

- ‌مسألة:الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين

- ‌ فصل:وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء، أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه، بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية

- ‌مسألة:وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ فإن لم يجد؛ سقطت عنه

- ‌ فصل:فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:

- ‌ فصل:ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية

- ‌ فصل:ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان

- ‌مسألة:فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة.وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية

- ‌وكل من لزمه الإِمساك في رمضان، فجامع؛ فعليه كفارة

- ‌ فصل:ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور

- ‌ فصل:وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة:

- ‌ فصل:وإن كانت مستكرهة

- ‌ فصل:إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر

- ‌ فصل:ولو احتلم الصائم في النهار في المنام

- ‌مسألة:ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره، وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً

- ‌ مسألة:وأما إذا أخر القضاء لعذر

- ‌ فصل:فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض

- ‌ مسألة:فإن أخره إلى رمضان ثالث

- ‌ فصل:ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعاً

- ‌مسألة:وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة

- ‌ فصل:فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم، ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:

- ‌ فصل:ويصام النذر عنه

- ‌ مسألة:وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء

- ‌ فصل:وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌مسألة:ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً؛ لم يفسد

- ‌ فصل:فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء

- ‌ فصل:ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة

- ‌ فصل:ويفطر بالحجامة في جميع البدن

- ‌مسألة:وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه

- ‌ فصل:وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه

- ‌ فصل:وما يوضع في الفم من طعام أو غيره

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:«ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»

- ‌مسألة:وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه، وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه

- ‌ فصل:[الوقت] الذي يجب صيامه

- ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

- ‌ فصل:والسحور سنة

- ‌ فصل:ويكره الوصال

- ‌ فصل:فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي

- ‌ فصل:وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة

الفصل: ‌ فصل:والسنة تعجيل الفطور

الصائم (وأشار بأصبعه قبل المشرق»). رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي.

[وفي رواية ابن عيينة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى؛ قال: «انزل فاجدح لي». قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فاجدح». فجدح له فشرب. قال: فلو نزا أحد على بعيره لرآها (يعني: الشمس) ، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل المشرق، فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؛ فقد أفطر الصائم»].

*‌

‌ فصل:

والسنة تعجيل الفطور

لقوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

509 -

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا غربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم» .

510 -

«وأمر بلالاً لما غربت الشمس أن ينزل فيجدح لهم السويق» .

511 -

وعن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . رواه الجماعة إلا أبا داوود والنسائي.

ص: 500

512 -

وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: إن أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً» . رواه أحمد واحتج به، وللترمذي حسن غريب.

513 -

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:«لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون» . رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه، ولفظه:«لا يزال الناس بخير» .

ص: 501

514 -

وعن سعيد بن المسيب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا إفطارهم، ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق» . رواه مالك وسعيد.

515 -

وعن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره؛ فإن الله جاعل لكم من سحوركم بركة» . رواهما سعيد.

516 -

وعن أبي عطية الهمداني؛ قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها الله، فقلنا: يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد، كلاهما لا يألوا عن الخير، أحدهما يعجل الإِفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: «يعجل المغرب والإِفطار، والآخر يؤخر المغرب والإِفطار» . وفي رواية: «والآخر أبو موسى» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 502

517 -

وعن مورق العجلي، عن أبي الدرداء؛ قال:«ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالإِفطار، والإِبلاغ في السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» . رواه سعيد.

ويستحب التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك الحمرة الشديدة، ويستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق.

وإذا تيقن أو غلب على ظنه مغيبها؛ جاز له الفطر، وليس عليه أن يبحث بعد ذلك. قاله أصحابنا.

فأما مع الشك؛ فلا يجوز له الفطر، والاختيار أن لا يفطر حتى يتيقن الغروب.

ويتخرج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن

ص: 503

الغروب إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وكذلك على عهد عمر.

518 -

وعن ابن عباس؛ قال: «إذا تسحرت، فقلت: إني أرى ذاك الصبح؛ فكل واشرب، وإن قلت: إني أظن ذاك الصبح؛ فكل واشرب، وإذا تبين لك؛ فدع الطعام، وأما الإِفطار؛ فلا تنظر إلى الشمس؛ فإن الشمس يواريها الجبال والسحاب، ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ فإذا رأيت الليل؛ فافطر» . رواه سعيد.

519 -

وعن قيس بن أبي حازم؛ قال: أتى عمر بن الخطاب بشراب عند الإِفطار، فقال لرجل عنده:«اشرب لعلك من المسوفين؛ سوف سوف» .

520 -

وعن سعيد؛ قال: قال عمر: «عجلوا الفطر، ولا تنطعوا تنطع أهل العراق» .

ص: 504

521 -

وعن [أيمن] المكي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري، فرآه يفطر قبل مغيب القرص. رواهن سعيد.

وهذا محمول على القرص الأحمر لا على نفس قرص الشمس.

522 -

وعن مجاهد؛ قال: كنت آتي ابن عمر بشراب للفطر، وكنت أخفيه من الناس لتعجيل الإِفطار. وفي رواية: كان يدعو بالشراب وهو صائم، فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب.

523 -

وعن رجل: «أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم، فيغمزه ابنه أن لا تعجل حتى يؤذن المؤذن، ففطن له ابن عمر، فقال: ويلك! أترى هذا أفقه في دين الله مني» . رواهن سعيد.

ص: 505

ويستحب أن يفطر قبل الصلاة:

لأن التعجيل إنما يحصل بذلك، ولأنه أقرب إلى جمع الهم في الصلاة، ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره مشروع [إذا كان الإِمساك في غير زمان الصوم غير مشروع] ، ولهذا استحب الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ كما يدل عليه حديث بلال.

524 -

وكما [جاء] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن

ص: 506

يصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر قبل الصلاة، وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر

525 -

وعن عبد الرحمن بن عبيد؛ قال: حضرنا الإِفطار عند علي في رمضان، فقال:«ابدؤوا فاطعموا؛ فإنه أحسن لصلاتكم» . رواه سعيد.

526 -

وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة.

ص: 507

ورواه معمر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن:«أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا» .

وينبغي له أن يفطر على خلوفه:

528 -

لما روى المسيب بن رافع: «أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجه» .

وفي رواية: أنه قال في مضمضة الصائم عند الإِفطار: «يزدرده ولا يمجه» . رواهما سعيد.

لأنه أثر العبادة فلم يضيعه.

ص: 509

ويستحب له الفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء:

هكذا قال أصحابنا.

529 -

لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن، والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.

530 -

وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه

ص: 510

طهور». رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية للنسائي:«فإنه بركة» .

ص: 511

531 -

وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهنَّ وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» . رواه الشافعي في «الغيلانيات» .

ويستحب أن يدعو عند فطره. . . .

532 -

عن مروان بن سالم؛ قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر؛ قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى» . رواه أبو داوود والنسائي والدارقطني، وقال: إسناد حسن.

ص: 512

533 -

وعن معاذ بن زهرة: أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر؛ قال: «اللهم! لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» . رواه أبو داوود.

534 -

وعن ابن عباس؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر؛ قال: «اللهم! لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا؛ فتقبل منا؛ إنك أنت السميع العليم» . رواه الدارقطني.

قال القاضي: المستحب له أن يدعو عند إفطاره:

535 -

بما روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إذا صام أحدكم، فقُدَِّم عشاؤه؛ فليذكر الله عز وجل، وليقل: اللهم! لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم! تقبل منا؛ إنك أنت السميع العليم» .

ص: 513