الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصائم (وأشار بأصبعه قبل المشرق»). رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي.
[وفي رواية ابن عيينة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى؛ قال: «انزل فاجدح لي». قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فاجدح». فجدح له فشرب. قال: فلو نزا أحد على بعيره لرآها (يعني: الشمس) ، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل المشرق، فقال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا؛ فقد أفطر الصائم»].
*
فصل:
والسنة تعجيل الفطور
لقوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
509 -
وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا غربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم» .
510 -
«وأمر بلالاً لما غربت الشمس أن ينزل فيجدح لهم السويق» .
511 -
وعن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . رواه الجماعة إلا أبا داوود والنسائي.
512 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: إن أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً» . رواه أحمد واحتج به، وللترمذي حسن غريب.
513 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:«لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون» . رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه، ولفظه:«لا يزال الناس بخير» .
514 -
وعن سعيد بن المسيب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا إفطارهم، ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق» . رواه مالك وسعيد.
515 -
وعن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره؛ فإن الله جاعل لكم من سحوركم بركة» . رواهما سعيد.
516 -
وعن أبي عطية الهمداني؛ قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها الله، فقلنا: يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد، كلاهما لا يألوا عن الخير، أحدهما يعجل الإِفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: «يعجل المغرب والإِفطار، والآخر يؤخر المغرب والإِفطار» . وفي رواية: «والآخر أبو موسى» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
517 -
وعن مورق العجلي، عن أبي الدرداء؛ قال:«ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالإِفطار، والإِبلاغ في السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» . رواه سعيد.
ويستحب التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك الحمرة الشديدة، ويستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق.
وإذا تيقن أو غلب على ظنه مغيبها؛ جاز له الفطر، وليس عليه أن يبحث بعد ذلك. قاله أصحابنا.
فأما مع الشك؛ فلا يجوز له الفطر، والاختيار أن لا يفطر حتى يتيقن الغروب.
ويتخرج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن
الغروب إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وكذلك على عهد عمر.
518 -
وعن ابن عباس؛ قال: «إذا تسحرت، فقلت: إني أرى ذاك الصبح؛ فكل واشرب، وإن قلت: إني أظن ذاك الصبح؛ فكل واشرب، وإذا تبين لك؛ فدع الطعام، وأما الإِفطار؛ فلا تنظر إلى الشمس؛ فإن الشمس يواريها الجبال والسحاب، ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم؛ فإذا رأيت الليل؛ فافطر» . رواه سعيد.
519 -
وعن قيس بن أبي حازم؛ قال: أتى عمر بن الخطاب بشراب عند الإِفطار، فقال لرجل عنده:«اشرب لعلك من المسوفين؛ سوف سوف» .
520 -
وعن سعيد؛ قال: قال عمر: «عجلوا الفطر، ولا تنطعوا تنطع أهل العراق» .
521 -
وعن [أيمن] المكي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري، فرآه يفطر قبل مغيب القرص. رواهن سعيد.
وهذا محمول على القرص الأحمر لا على نفس قرص الشمس.
522 -
وعن مجاهد؛ قال: كنت آتي ابن عمر بشراب للفطر، وكنت أخفيه من الناس لتعجيل الإِفطار. وفي رواية: كان يدعو بالشراب وهو صائم، فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب.
523 -
وعن رجل: «أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم، فيغمزه ابنه أن لا تعجل حتى يؤذن المؤذن، ففطن له ابن عمر، فقال: ويلك! أترى هذا أفقه في دين الله مني» . رواهن سعيد.
ويستحب أن يفطر قبل الصلاة:
لأن التعجيل إنما يحصل بذلك، ولأنه أقرب إلى جمع الهم في الصلاة، ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره مشروع [إذا كان الإِمساك في غير زمان الصوم غير مشروع] ، ولهذا استحب الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ كما يدل عليه حديث بلال.
524 -
وكما [جاء] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن
يصلي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر قبل الصلاة، وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر
525 -
وعن عبد الرحمن بن عبيد؛ قال: حضرنا الإِفطار عند علي في رمضان، فقال:«ابدؤوا فاطعموا؛ فإنه أحسن لصلاتكم» . رواه سعيد.
526 -
وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة.
527 -
وقد روي عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أنه أخبره: «أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب، ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطرا بعد ذلك في رمضان» .
ورواه معمر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن:«أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا» .
وينبغي له أن يفطر على خلوفه:
528 -
لما روى المسيب بن رافع: «أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجه» .
وفي رواية: أنه قال في مضمضة الصائم عند الإِفطار: «يزدرده ولا يمجه» . رواهما سعيد.
لأنه أثر العبادة فلم يضيعه.
ويستحب له الفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء:
هكذا قال أصحابنا.
529 -
لما روى أنس بن مالك؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن، والدراقطني وقال: هذا إسناد صحيح.
530 -
وعن سلمان بن عامر الضبي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه
طهور». رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية للنسائي:«فإنه بركة» .
531 -
وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهنَّ وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» . رواه الشافعي في «الغيلانيات» .
ويستحب أن يدعو عند فطره. . . .
532 -
عن مروان بن سالم؛ قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر؛ قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى» . رواه أبو داوود والنسائي والدارقطني، وقال: إسناد حسن.
533 -
وعن معاذ بن زهرة: أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر؛ قال: «اللهم! لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» . رواه أبو داوود.
534 -
وعن ابن عباس؛ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر؛ قال: «اللهم! لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا؛ فتقبل منا؛ إنك أنت السميع العليم» . رواه الدارقطني.
قال القاضي: المستحب له أن يدعو عند إفطاره:
535 -
بما روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إذا صام أحدكم، فقُدَِّم عشاؤه؛ فليذكر الله عز وجل، وليقل: اللهم! لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم! تقبل منا؛ إنك أنت السميع العليم» .