المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب صيام التطوع

- ‌مسألة:أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

- ‌مسألة:وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم

- ‌ فصل:وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً

- ‌ فصل:ويكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة:وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة

- ‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

- ‌مسألة:وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين

- ‌فصل:ولا يستحب صومه لمن بعرفه

- ‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء

- ‌ فصل:وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم

- ‌والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض

- ‌مسألة:والاثنين والخميس

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه

- ‌ فصل:في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]

- ‌ فصل:ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه

- ‌مسألة:وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما

- ‌مسألة:ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى

- ‌مسألة:ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي

- ‌ فصل:وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق

- ‌ فصل:ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو

- ‌ فصل:ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

- ‌ فصل:وعلامتها

- ‌ فصل:ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاً

- ‌باب الاعتكاف

- ‌مسألة:وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه

- ‌مسألة:وهو سنة لا يجب إلا بالنذر

- ‌ فصل:ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل

- ‌مسألة:ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

- ‌مسألة:ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما

- ‌ فصل:وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ فصل:فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

- ‌ فصل:فأما الأزمنة:

- ‌ فصل:وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة

- ‌ فصل:ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها.وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان

- ‌مسألة:ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:

- ‌مسألة:ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط

- ‌ فصل:وأما عيادة المريض وشهود الجنازة

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً

- ‌مسألة:ولا يباشر امرأة

- ‌ فصل:وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة

- ‌ فصل:ويبطل الاعتكاف أيضاً بالردة

- ‌ فصل:وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً

- ‌مسألة:وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه

- ‌ فصل:في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌ فصل:وأما خروجه للجمعة

- ‌‌‌ فصل:وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنون

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وأما الأكل

- ‌ فصل:وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان

- ‌ فصل:وإذا حاضت المرأة أو نفست

- ‌ فصل:وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة

- ‌ فصل:وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله

- ‌ فصل:وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد

- ‌ فصل:ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

الفصل: ‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض

‌مسألة:

ويستحب صيام أيام البيض

.

وجملة ذلك أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فإنها تعدل صوم الدهر، ويستحب أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك أن يكون من أوسطه، وهي أيام البيض.

قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقول بتوكيد.

644 -

وقال في رواية عبد الله، [عن] عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» .

ص: 587

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟ قال: «نعم، ولكن يكون قصده لهذه» .

وقال في رواية عبد الله، [عن] هنيدة الخزاعي، عن أمه؛ قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس» . . . .

645 -

وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» . متفق عليه.

646 -

وتقدم أيضاً عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صيام الدهر» . رواه مسلم وغيره.

وتقدم أيضاً قوله للباهلي: «صم ثلاثة أيام من كل شهر» . . . .

647 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال: أوصاني خليلي بثلاث

ص: 588

لن أدعهن. . . .

648 -

وعن أبي هريرة مثله.

649 -

وعن معاوية بن قرة، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر [وقيامه]» . رواه أحمد.

650 -

وعن أبي العلاء بن الشخير، عن رجل من بني أقيش؛ قال: معه كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه النمر بن تولب؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

ص: 589

«من سره أن يذهب كثير من وحر صدره؛ فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر» . وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام من الشهر يذهبن وحر الصدر» . رواه أحمد والنسائي وفيه قصة رواها أبو داوود.

651 -

وعن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم؟ فقال: «صم يوماً من كل شهر» . فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني أقوى؛ فزدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أجدني قويّاً، إني أجدني قويّاً» . فما كاد أن يزيده، فاستزاده، فقال:«صم يومين من كل شهر» . قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! إني أجدني قويّاً، فما كاد أن يزيده، فلما ألحَّ عليه؛ قال:«صم ثلاثة أيام من كل شهر» . رواه أحمد والنسائي.

652 -

وعن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم» . فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم» .

ص: 590

رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها أنه لم يكن يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

653 -

وعن عبد الله؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل [هلال] ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة» . رواه الخمسة وقال الترمذي حسن غريب. إلا أن أبا داوود لم يذكر إلا صوم الثلاثة، وابن ماجه لم يذكر إلا صوم الجمعة.

654 -

وعن هنيدة الخزاعي، عن أمه؛ قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من

ص: 591

كل شهر، أولها الاثنين والخميس». رواه أبو داوود، وذكره أحمد.

655 -

وقد تقدم من حديث هنيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصوم نحو ذلك.

656 -

وعن حفصة؛ قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» . رواه أبو داوود والنسائي.

وإنما اختيرت البيض.

657 -

ولما روي عن أبي ذر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة؛ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» . رواه أحمد والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن.

ص: 592

................. .

ص: 593

658 -

وعن [قتادة] بن ملحان العبسي؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال:«هي كهيئة الدهر» . رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد. وفي لفظ:«أن يصوم الليالي البيض» ؛ أي: بصيام أيام الليالي البيض؛ كما قال: «وأتبعه بست» ؛ [أي: بأيام من ست].

ص: 594

659 -

وعن موسى بن طلحة: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام يصومهن؟ فقال: «أين أنت من البيض؟» . رواه سعيد.

قال القاضي: قيل: إنما سميت البيض لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر جميع ليلها، والجيد أن يقال: أيام البيض لأن البيض صفة لليالي البيض [أي: أيام الليالي البيض] ، وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء.

ووقع في كلام بعضهم ابن عقيل وأبي الخطاب: الأيام البيض، فعدوه لحناً؛ لأن كل الأيام بيض.

660 -

وقيل: سُميت البيض؛ «لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبيض صحيفته» . رواه أبو الحسن التميمي في كتاب «اللطف» .

ص: 595