الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لو أصبح صائماً فأكل، ثم أراد أن يتم الصوم.
الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيناً أو مطلقاً؛ صارت هذه الأمور واجبة عليه، وحرم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال؛ كما لو نذر صوماً معيناً أو مطلقاً أو صلاة مؤقتة أو مطلقة.
وإن لم ينو مدّة، لكن قال: أقعد ما بدا لي، أو إلى أن يكون كذا. . . .
وإذا أبطل الاعتكاف؛ لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا.
وكذلك قال القاضي في التطوع، وهذا ينبني على أقل الاعتكاف. . . .
*
فصل:
ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل
؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من أهل العبادة.
فأما الصبي. . . .
* فصل:
قال أصحابنا: ليس للرقيق قِنّاً كان أو مدبراً أو أم ولد الاعتكاف بغير إذن السيد، ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع العبد والزوجة مستحقة للسيد والزوج، وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم عليه، فإن أذن له في
الاعتكاف؛ اعتكف ما شاء، ولم يخرج إلى الجمعة؛ لأنها غير واجبة على أحد منهم.
فإن أراد السيد أو الزوج منع من أذن له بعد الدخول فيه؛ فله ذلك؛ لأنه تطوع، والخروج منه جائز. هكذا قال أصحابنا.
ويتخرج على قولنا: إن التطوع يلزم بالشروع: أنه ليس أن يخرجهما منه. . . .
فإذا كان نذراً، وقد دخل فيه بإذنه؛ لم يكن له أن يخرجه منه؛ كما لو أذن له في الإِحرام والصيام والواجب، سواء كان معيناً أو مطلقاً. . . .
وإن دخل في النذر بغير إذنه، و [هو قد] كان نذره بإذنه، [وهو معين؛ لم يملك منعه، وإن كان نذره بإذنه] ، وهو غير معين؛ ففيه وجهان.
وإن لم يأذن في النذر؛ فقيل: له منعه منه وقطعه عليه؛ لأنه لا يملك تفويت حقه. وقيل:. . .
وأما المكاتب؛ فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحق منافعه؛ كما له أن يحج في المنصوص عنه إذا لم يحل نجم في غيبته؛ لأنه بمنزلة المدين.
والمعتق بعضه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد [مهاياة] ، فيعتكف في أيامه خاصة.