الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
847 -
وعن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحو الأول. رواه البخاري.
والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد زيد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس.
فإذا صلى في المزيد. . . .
*
فصل:
وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
؛ انعقد نذره، ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذر المشي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام.
*
فصل:
فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه
؛ أجزأه الصوم بكل مكان. قاله أصحابنا.
وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟