الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فصل:
قال أحمد في رواية حنبل: يعود المريض، ولا يجلس، ويقضي الحاجة، ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري ولا يبيع؛ إلا أن يشتري ما لا بد له منه؛ طعام أو نحو ذلك.
وقال في رواية المروذي: لا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة وغيره؟ قال: ما يعجبني. قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان يحتاج؛ فلا يعتكف.
قال أصحابنا: ولا يتجر، ولا يصنع صناعة؛ لسببين:
أحدهما: أن التجارة والصناعة تشغل عن مقصود الاعتكاف، فلا يفعله في المسجد، ولا إذا خرج منه لحاجة.
والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد.
فأما البيع والشراء؛ فقال القاضي وابن عقيل: لا يجوز ذلك في المسجد، سواء في ذلك اليسير - مثل الثوب ونحوه - والكثير، وكذلك لا يجوز له فعل الخياطة فيه، سواء كان محتاجاً أو غيره، وسواء قل أو كثر؛ لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد، وكذلك الرقوع ونحوه. . . فيمنع من البيع والشراء في المسجد مطلقاً، ويحتمل كلام أحمد. . . .
فأما خارج المسجد؛ فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ منه.