الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومثل هذا إذا مرض مرضاً لا يمكنه المقام منه في المسجد؛ كالقيام المتدارك وسلس البول والإِغماء، أو يمكنه القيام بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف، ويكون كما لو تركه للخوف.
وإن كان مرضاً خفيفاً؛ كالحمى الخفيفة ووجع الضرس والرأس؛ فهذا لا يخرج لأجله؛ فإن خرج؛ استأنف.
[وإن] احتاج إلى ما يأكل، وليس له شيء، فاحتاج إلى اكتساب أو اتِّجار. . . .
قال القاضي وابن عقيل: متى خرج خروجاً جائزاً لحق وجب عليه؛ كإقامة الشهادة أو العدة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن معه المقام؛ فلا كفارة عليه. وإن كان لغير واجب؛ كالخروج من فتنة أو لمرض يمكن معه المقام بغير مشقة؛ فعليه الكفارة؛ لأنه خرج لحظ نفسه. وتأول كلام الخرقي.
*
فصل:
وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد
؛ بأن يحضر عدو يخافون كلبه، أو يستنفر الإِمام استنفاراً عامّاً؛ فإنه يخرج ويدع اعتكافه؛ كما قلنا في الخروج لقضاء العدة وأشد؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات، والتخلف عنه من أعظم المفاسد.
ثم إذا قضى غزوه، وكان تطوعاً؛ فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه،
والأفضل أن يقضيه.
وإن كان نذراً؛ فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العدة: يبني إن كان معيناً، وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أبي موسى في العدة.
أحدهما: يجب. قاله الخرقي وغيره.
والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرَّق بين الخروج الواجب كالنفير والعدة وبين الخروج. . . .
وإن كان مطلقاً؛ فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبني. . . .
وإن لم يكن الجهاد متعيناً؛ فهل يجوز الخروج إليه؛ كصلاة الجنازة وعيادة المريض؟ وأولى. . . لم يجز له الخروج عند أصحابنا، مع أن الجهاد والرباط أفضل من الاعتكاف.
وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء. . . .
فإذا كان الاعتكاف تطوعاً، فعرض [له] جنازة أو مريض يعاد ونحو ذلك؛ فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل:
887 -
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على مريض.
ولم يكن واجباً عليه، ولأن إتمام العبادة التي شرع فيها أفضل من إنشاء