المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة:ولا يباشر امرأة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب صيام التطوع

- ‌مسألة:أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

- ‌مسألة:وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم

- ‌ فصل:وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً

- ‌ فصل:ويكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة:وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة

- ‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

- ‌مسألة:وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين

- ‌فصل:ولا يستحب صومه لمن بعرفه

- ‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء

- ‌ فصل:وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم

- ‌والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض

- ‌مسألة:والاثنين والخميس

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه

- ‌ فصل:في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]

- ‌ فصل:ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه

- ‌مسألة:وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما

- ‌مسألة:ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى

- ‌مسألة:ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي

- ‌ فصل:وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق

- ‌ فصل:ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو

- ‌ فصل:ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

- ‌ فصل:وعلامتها

- ‌ فصل:ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاً

- ‌باب الاعتكاف

- ‌مسألة:وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه

- ‌مسألة:وهو سنة لا يجب إلا بالنذر

- ‌ فصل:ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل

- ‌مسألة:ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

- ‌مسألة:ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما

- ‌ فصل:وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ فصل:فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

- ‌ فصل:فأما الأزمنة:

- ‌ فصل:وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة

- ‌ فصل:ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها.وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان

- ‌مسألة:ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:

- ‌مسألة:ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط

- ‌ فصل:وأما عيادة المريض وشهود الجنازة

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً

- ‌مسألة:ولا يباشر امرأة

- ‌ فصل:وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة

- ‌ فصل:ويبطل الاعتكاف أيضاً بالردة

- ‌ فصل:وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً

- ‌مسألة:وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه

- ‌ فصل:في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌ فصل:وأما خروجه للجمعة

- ‌‌‌ فصل:وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنون

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وأما الأكل

- ‌ فصل:وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان

- ‌ فصل:وإذا حاضت المرأة أو نفست

- ‌ فصل:وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة

- ‌ فصل:وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله

- ‌ فصل:وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد

- ‌ فصل:ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

الفصل: ‌مسألة:ولا يباشر امرأة

فأما جواز المبيت في أهله، مع كونه معتكفاً؛ فهذا إخراج للاعتكاف عن حقيقته. . . .

*‌

‌ فصل:

فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً

، أو أصوم شعبان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً، أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه؛ جاز؛ لأن النذر عقد من العقود، يصح تعليقه بشرط؛ فلأن يصح الاستثناء فيه والاشتراط أولى وأحرى.

وإن قال: عليَّ أن أعتكف هذا الشهر على أني متى عرض لي ما يمنعني المقام خرجت؛ جاز ذلك؛ كما لو قال في الحج: إن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبستني، ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة.

‌مسألة:

ولا يباشر امرأة

.

والأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: رقم 187].

فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة، بل ذلك حرام عليه.

873 -

قال قتادة في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

ص: 812

الْمَسَاجِدِ}؛ قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله، ثم يرجع إلى المسجد، فنهاهم الله تعالى عن ذلك» .

874 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «إذا جامع المعتكف؛ بطل اعتكافه، واستأنف الاعتكاف» . رواهما إسحاق بن راهوية.

875 -

فأما إن مسها لغير شهوة، مثل أن يناولها حاجة أو تناوله؛ فلا بأس؛ لحديث عائشة.

والوطء يبطل الاعتكاف بإجماع أهل العلم. ذكره ابن المنذر.

لأنها عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإِحرام.

ص: 813

فأما المباشرة دون الفرج؛ كالقبلة واللمس؛ فإنها لا تبطله فيما ذ كره القاضي ومن بعده من أصحابنا؛ كما لا يبطل الإِحرام والصيام؛ إلا أن يقترن بها الإِنزال؛ فإن أنزل؛ فسد الاعتكاف كما يفسد الصيام بالإِنزال، وكذلك الحج في رواية، وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم؛ فإنه لا يخرج منه بالإِفساد؛ بخلاف الاعتكاف؛ فإنه لو خرج من المسجد أو جامع؛ خرج من الاعتكاف، ولو أراد الخروج من تطوعه؛ كان له ذلك.

ويبطل الاعتكاف بالوطء؛ سواء عامداً أو ناسياً أو عالماً أو جاهلاً عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه؛ كما قلنا في الإِحرام والصيام.

ويتخرج. . . .

وإن باشر ناسياً فأنزل؛ فقياس المذهب أن ما كان منه ملحقاً بالوطء يستوي فيه عمده وسهوه، وهو جميع المباشرة في رواية، أو الوطء دون الفرج في رواية.

وما كان منه مفارقاً للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام.

وإن خرج من المسجد ناسياً؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرد» ؛ لأن الاعتكاف منع من شيئين: المباشرة والخروج؛ كما منع الصوم والمباشرة والأكل، فلما كان أكل الصائم ناسياً لا يبطل صومه؛ بخلاف الجماع؛ فكذلك خروجه من المسجد، والجاهل بأنه محرم. . . .

والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف وأبو جعفر

ص: 814