الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما جواز المبيت في أهله، مع كونه معتكفاً؛ فهذا إخراج للاعتكاف عن حقيقته. . . .
*
فصل:
فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً
، أو أصوم شعبان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً، أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه؛ جاز؛ لأن النذر عقد من العقود، يصح تعليقه بشرط؛ فلأن يصح الاستثناء فيه والاشتراط أولى وأحرى.
وإن قال: عليَّ أن أعتكف هذا الشهر على أني متى عرض لي ما يمنعني المقام خرجت؛ جاز ذلك؛ كما لو قال في الحج: إن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبستني، ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة.
مسألة:
ولا يباشر امرأة
.
والأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: رقم 187].
فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة، بل ذلك حرام عليه.
873 -
قال قتادة في قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ}؛ قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهله، ثم يرجع إلى المسجد، فنهاهم الله تعالى عن ذلك» .
874 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «إذا جامع المعتكف؛ بطل اعتكافه، واستأنف الاعتكاف» . رواهما إسحاق بن راهوية.
875 -
فأما إن مسها لغير شهوة، مثل أن يناولها حاجة أو تناوله؛ فلا بأس؛ لحديث عائشة.
والوطء يبطل الاعتكاف بإجماع أهل العلم. ذكره ابن المنذر.
لأنها عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإِحرام.
فأما المباشرة دون الفرج؛ كالقبلة واللمس؛ فإنها لا تبطله فيما ذ كره القاضي ومن بعده من أصحابنا؛ كما لا يبطل الإِحرام والصيام؛ إلا أن يقترن بها الإِنزال؛ فإن أنزل؛ فسد الاعتكاف كما يفسد الصيام بالإِنزال، وكذلك الحج في رواية، وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم؛ فإنه لا يخرج منه بالإِفساد؛ بخلاف الاعتكاف؛ فإنه لو خرج من المسجد أو جامع؛ خرج من الاعتكاف، ولو أراد الخروج من تطوعه؛ كان له ذلك.
ويبطل الاعتكاف بالوطء؛ سواء عامداً أو ناسياً أو عالماً أو جاهلاً عند أصحابنا، وهو ظاهر كلامه؛ كما قلنا في الإِحرام والصيام.
ويتخرج. . . .
وإن باشر ناسياً فأنزل؛ فقياس المذهب أن ما كان منه ملحقاً بالوطء يستوي فيه عمده وسهوه، وهو جميع المباشرة في رواية، أو الوطء دون الفرج في رواية.
وما كان منه مفارقاً للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام.
وإن خرج من المسجد ناسياً؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرد» ؛ لأن الاعتكاف منع من شيئين: المباشرة والخروج؛ كما منع الصوم والمباشرة والأكل، فلما كان أكل الصائم ناسياً لا يبطل صومه؛ بخلاف الجماع؛ فكذلك خروجه من المسجد، والجاهل بأنه محرم. . . .
والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف وأبو جعفر