الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، على أنه قد اعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين، ولم يكن في الرمضان الذي كان مسافراً فيه، فلعله قضاه من ثانية.
فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسد اعتكاف الأيام المعينة؛ لزم إتمام باقيها، إما بناء أو ابتداء؛ لأجل التعيين.
قلنا: إذا كان ما بعدها مساوياً لها، فأما هنا؛ فإن العشر إلى العشر أقرب من شوال إلى العشر.
وقال القاضي: إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم، وفاته، فنذر اعتكاف شهر رمضان؛ لزمه اعتكاف شهر بلا صوم؛ فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر؛ أجزأه وكذلك إن قضاه في غير رمضان.
وإن قلنا: لا يصح بغير صوم؛ لزمه قضاء شهر بصوم، فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر؛: فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجزيه؛ لأنه ما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يجعل صيام رمضان واقعاً عليه.
والثاني: لا يجزيه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيام، وإنما وجب ذلك عن رمضان، وهو ظاهر قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك.
وبمكن الجمع بين القولين بأن تحمل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، ومسألة القاضي على ما إذا نذر اعتكاف هذا العشر.
*
فصل:
فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً
؛ فلا قضاء فيه. ذكره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وعامة أصحابنا.
قال في رواية أبي داوود: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه، وليس عليه شيء، إنما هو تطوع. . . .
وقال أبو بكر: إذا جامع الرجل؛ بطل اعتكافه، ويستقبل، فإن كان نذراً؛ كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسده.
وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوع، ولا كفارة فيه.
وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلاً، ليس هو واجباً فتجب عليه الكفارة.
فجعل عليه استقبال القضاء مطلقاً، وخص الكفارة بالواجب.
وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور: إذا واقع المعتكف امرأته؛ انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
ولم يفرق بين النذر والتطوع.
وهذا يحتمل شيئين:
أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر.
والثاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: آية 187].