الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه. . . .
*
فصل:
فأما الأزمنة:
إذا نذر صوماً في وقت بعينه؛ تعين كما تقدم.
وإن نذر الصلاة في وقت بعينه. . . .
وإن نذر الاعتكاف في وقت بعينه. . . .
*
فصل:
وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة
؛ لأنه لا يكون معتكفاً جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لا سيما هي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر.
قال أبو عبد الله في رواية الأثرم: وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت في معتكفه، ولكن حديث
عمرة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا صلى الغداة.
[وذكر حنبل] مثل حديث عمرة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الاعتكاف إذا صلى الغداة» .
فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس، فيكون يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى.
وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة. قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام؛ اعتكف من صلاة الفجر، إنما ذكر الأيام، وإن كان يريد الشهر؛ فمن صلاة المغرب من أول الشهر، إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول.
848 -
ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد؛ قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، فقال:«إني رأيت ليلة القدر، وإني أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيت إني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فليرجع» . فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة، فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. رواه البخاري.
وفي لفظ له: «من كان اعتكف معي؛ فليعتكف العشر الأواخر؛ فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها» .
وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من اعتكف العشر الأواخر؛ فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين.
وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع الفجر على الروايتين في اليوم.
وقد ذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله.
849 -
فإن قيل: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه، فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» . متفق عليه.
قلنا: قد أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي، ويشبه والله أعلم أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قولها:«إنه أمر بخبائه فضرب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر» . والعشر صفة لليالي لا للأيام؛ فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما كون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكرت أنه اعتكف عشراً قضاء للعشر التي تركها، وإنما يقضي عشراً من كان يريد أن يعتكف عشراً.