المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب صيام التطوع

- ‌مسألة:أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

- ‌مسألة:وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم

- ‌ فصل:وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً

- ‌ فصل:ويكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة:وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة

- ‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

- ‌مسألة:وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين

- ‌فصل:ولا يستحب صومه لمن بعرفه

- ‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء

- ‌ فصل:وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم

- ‌والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض

- ‌مسألة:والاثنين والخميس

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه

- ‌ فصل:في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]

- ‌ فصل:ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه

- ‌مسألة:وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما

- ‌مسألة:ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى

- ‌مسألة:ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي

- ‌ فصل:وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق

- ‌ فصل:ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو

- ‌ فصل:ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

- ‌ فصل:وعلامتها

- ‌ فصل:ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاً

- ‌باب الاعتكاف

- ‌مسألة:وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه

- ‌مسألة:وهو سنة لا يجب إلا بالنذر

- ‌ فصل:ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل

- ‌مسألة:ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

- ‌مسألة:ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما

- ‌ فصل:وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ فصل:فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

- ‌ فصل:فأما الأزمنة:

- ‌ فصل:وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة

- ‌ فصل:ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها.وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان

- ‌مسألة:ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:

- ‌مسألة:ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط

- ‌ فصل:وأما عيادة المريض وشهود الجنازة

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً

- ‌مسألة:ولا يباشر امرأة

- ‌ فصل:وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة

- ‌ فصل:ويبطل الاعتكاف أيضاً بالردة

- ‌ فصل:وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً

- ‌مسألة:وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه

- ‌ فصل:في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌ فصل:وأما خروجه للجمعة

- ‌‌‌ فصل:وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنون

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وأما الأكل

- ‌ فصل:وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان

- ‌ فصل:وإذا حاضت المرأة أو نفست

- ‌ فصل:وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة

- ‌ فصل:وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله

- ‌ فصل:وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد

- ‌ فصل:ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

الفصل: ‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء

615 -

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإِسلام، وهي أيام أكل وشرب» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فأما صومه للمتمتع الذي لا يجد الهدي آخر الثلاثة. . . .

وقال القاضي: الاختيار له، والفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة صائماً.

*‌

‌ فصل:

وأما صوم يوم عاشوراء

؛ فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يكفر السنة الماضية.

فإن قيل: إنما أمر بصيامه قبل رمضان؛ فأما بعد رمضان؛ فهو يوم من الأيام.

ص: 569

616 -

بدليل ما روى علقمة: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: «قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان؛ ترك؛ فإن كنت مفطراً؛ فأطعم» . أخرجاه.

ولمسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه» .

617 -

وعن عبد الله؛ قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يوم كان يصومه أهل الجاهلية؛ فمن أحب منكم أن يصومه؛ فليصمه، ومن كرهه؛ فليدعه» .

618 -

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن عاشوراء يوم من أيام الله؛ فمن شاء صامه» ، وكان ابن عمر لا يصومه؛ إلا أن يوافق صيامه. متفق عليه.

619 -

وعن جابر بن سمرة؛ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم

ص: 570

عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان؛ لم يأمرنا ولم ينهنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده». رواه أحمد ومسلم.

قلنا: استحباب صومه ثابت بعد رمضان لحديث أبي قتادة المقدم.

620 -

ولما روى معاوية بن أبي سفيان؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم؛ فمن شاء صام، ومن شاء أفطر» . متفق عليه.

وفي رواية سفيان عن الزهري، عن حميد، [عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال]:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام هذا اليوم» .

ص: 571

وهذا خطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يؤكد عليهم صيامه، وهذا إنما يكون بعد فرض شهر رمضان؛ لأن ما قبل شهر رمضان كان مؤكداً.

ومعاوية لم ير النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ لأنه قبل ذلك كان بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وإنما أسلم بعد الفتح، وقد فرض قبل ذلك بست سنين.

وحديث ابن عباس الآتي ذكره صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه قبل موته بعام.

(وأما هذه الأحاديث) معناها أن التوكيد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في صومه نسخ شهر رمضان، ولم يؤكد شأنه بعد الهجرة؛ إلا عاماً واحداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فأدركه عاشوراء من السنة الثانية، وفرض رمضان تلك السنة فلم يجئ عاشوراء آخر إلا ورمضان فرض.

وقد اختلف هل كان هذا التوكيد إيجاباً؟

فقال القاضي: لا يعرف عن أصحابنا رواية بأن صوم عاشوراء كان فرضاً في ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضاً؛ لأن من شرط صيام الفرض النية من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنية من النهار.

وذكر هو وأصحابه وأبو حفص البرمكي وغيرهم أنه لم يكن مفروضاً؛ احتجاجاً بحديث معاوية المتقدم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مَنْ أكل بإمساك بقية اليوم، ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان واجباً لأمرهم بالقضاء؛ كما يجب القضاء على مَنْ أكل يوم الشك ثم قامت البينة بأنه رمضان.

والتزموا على هذا أن الإِمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل يكون

ص: 572

قربة كما يكون الإِمساك في اليوم الواجب واجباً.

واعتذروا عما ورد من النسخ بأن المنسوخ تأكيد صيامه وكثرة ثوابه؛ فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثواباً منه بعد رمضان.

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد: أنه كان مفروضاً.

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم؛ قال في «ناسخ الحديث ومنسوخه» : وقد روي من أكثر من عشرين وجهاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء. وذكر الأحاديث الأخر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّد صومه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوم، حتى أمرهم بأن يتموا بقية يومهم، وإن كانوا قد أكلوا، وإنما يفعل ذلك في الفريضة، ثم جاءت الأحاديث لما بين أن ذلك كله كان قبل شهر رمضان، فلما فرض في شهر رمضان؛ كان ما سواه تطوعاً.

ومما يؤكد ذلك حديث معاوية؛ ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان نسخ إيجاب صوم عاشوراء، وفيه أيضاً بيان أن النسخ لم يكن على تركه ألبتة، ولكن على أنه صار تطوعاً، وهو اختيار أبي محمد، وهو أشبه.

621 -

وهذا لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن أذن في الناس أن من كان أكل؛ فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل؛ فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» . متفق عليه.

ص: 573

والأمر يقتضي الإِيجاب، خصوصاً في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام التطوع، وإنما يرغب فيه ويحض عليه، ثم أذانه بذلك في الناس أذاناً عاماً وأمره للآكل بصوم بقية يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحب.

622 -

وعن هند بن أسماء؛ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من اسلم، فقال:«مُرْ قومك؛ فليصوموا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء؛ فمن وجدته منهم قد أكل أول يومه؛ فليصم آخره» . رواه أحمد.

ص: 574

623 -

وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها؛ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى [الأنصار] التي حول المدينة: «من كان أصبح

ص: 575

صائماً؛ فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً؛ فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك نصومه، ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن؛ فإذا بكى أحدهم على الطعام؛ أعطيناها إياه حتى يكون عند الإِفطار». أخرجاه.

وفي لفظ. . . .

624 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على أربع فراسخ (أو قال: فرسخين) يوم عاشوراء، فأمر من أكل أن لا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل أن يتم بقية صومه» . رواه أحمد.

625 -

وعن محمد بن صيفي؛ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، فقال:«أصمتم يومكم هذا؟» . فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: «فأتموا بقية يومكم هذا» . وأمرهم أن يؤذنوا أهل العوالي أن يتموا بقية يومهم.

ص: 576

626 -

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة؛ صامه وأمر بصيامه، لما فرض رمضان؛ قال:«من شاء صامه، ومن شاء تركه» . متفق عليه.

627 -

وعن أبي موسى؛ قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فصوموه أنتم» . [متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء؛ يتخذونه عيداً، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فصوموه أنتم» ].

628 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال:«ما هذا؟» . فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال:«أنا أحق بموسى منكم» . فصامه وأمر بصيامه.

ص: 577

629 -

وعن ابن عباس أيضاً: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا الشهر (يعني: رمضان» ). متفق عليهما.

فقد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي أمر بصيامه ووكده، وجعلوا في نفسه كفضل رمضان، وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يفرض رمضان، ولما فرض رمضان؛ لم يأمر به، وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان ويأمر بذلك أمر استحباب.

630 -

ويدل على أنهم قصدوا ترك صومه وجوباً ما روى علقمة؛ قال: «أتيت ابن مسعود ما بين رمضان إلى رمضان، ما من يوم إلا أتيته فيه، فما رأيته في يوم صائماً؛ إلا يوم عاشوراء» .

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه.

631 -

وقال الأسود بن يزيد: «لم أر رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالكوفة آمر بصوم عاشوراء من علي والأشعري» . رواهما سعيد.

ص: 578