الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدها: أن الحج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإِفساد ولا بقطع النية، وغيرهما ليس كذلك.
فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.
قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده، وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحاً، فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقداً. . .
مسألة:
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى
.
703 -
وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر» . متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين» .
وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى» .
704 -
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه.
705 -
706 - وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم.
707 -
وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ قال: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب؛ فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين العيدين» .
وفي رواية: «اليومين الفطر والأضحى: أما أحدهما؛ فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر؛ فيوم تأكلون فيه من نسككم» . رواه الجماعة.
708 -
وعنه أيضاُ؛ قال: شهدت عليّاً وعثمان رضي الله عنهما في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين» . رواه أحمد والنسائي.