الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرر أو شراء طعام لهم. . . .
وإذا خاط ثوبه أو رقعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسب به؛ فقيل: يجوز اليسير منه.
[وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار؛ فلا يعتكف].
قال أصحابنا: وله أن يتزوج في المسجد، وأن يزوج غيره، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرم الطيب، فلم تمنع النكاح والصيام، وعكسه الإِحرام أو العدة. . . .
وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟. . . .
وإن فعل ذلك خروجاً لأمد قضاء الحاجة أو خروجاً يمتد للحيض والفتنة. . . .
*
فصل:
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:
860 -
لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، يناولها رأسه، وكان
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإِنسان إذا كان معتكفاً». متفق عليه.
وفي لفظ للبخاري: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد، فأرجله، وكان يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» .
وفي لفظ له: «كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» .
قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف.
وفي معنى ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يستحب للمعتكف.
قال ابن عقيل: لأنها عبادة لا تحرم الطيب، والطيب أكثر من التنظيف، فكان من طريق الأولى أن لا يحرم الغسل والتنظيف.
وأما الطيب:
فقال في رواية المروذي: لا يتطيب المعتكف، ولا يقرئ في المسجد وهو معتكف.
وكذلك ذكر أبو بكر. ذكرها القاضي في بعض المواضع.
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا يحرم عليه الطيب؛ لأن الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرم الطيب.
قالوا: والمستحب له أن لا يلبس الرفيع من الثياب، ولا يتطيب؛ لأنها