الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ولا يستحب صومه لمن بعرفه
قال أحمد في رواية حنبل: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر، وقال:«لا يصام يوم عرفة بعرفة، وعرفة صيامها كفارة سنتين؛ سنة ماضية ، وسنة مستقبلة» . ورواه عبد الله عن أبيه.
608 -
وعن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«كفارة سنتين» .
609 -
ورواه عكرمة عن أبي هريرة: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة» . رواه الخمسة إلا الترمذي.
610 -
وذلك لما روي عن ميمونة: «أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون» .
611 -
وعن أم الفضل: «أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة» .
متفق عليهما.
612 -
وعن ابن عمر: «أنه سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: حججت
مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، [ومع أبي بكر] فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه». رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن.
................. .
فإن صامه؛ فظاهر كلامه أنه يكره.
614 -
لأنه قال: لا يصام.
واحتج بالنهي لما روى عكرمة عن أبي هريرة؛ قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات» . رواه الخمسة إلا الترمذي.
فقد احتج به أحمد؛ لأن الصوم يضعفه عن الدعاء والذكر الذي هو مقصود التعريف.
ولأن الحاج مسافر قد رخص له القصر والجمع. . . .
ولأن هذا يوم عيد في ذلك المكان.