المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌باب صيام التطوع

- ‌مسألة:أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

- ‌مسألة:وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم

- ‌ فصل:وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً

- ‌ فصل:ويكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة:وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة

- ‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

- ‌مسألة:وصوم عاشوراء كفارة سنة، وعرفة كفارة سنتين

- ‌فصل:ولا يستحب صومه لمن بعرفه

- ‌ فصل:وأما صوم يوم عاشوراء

- ‌ فصل:وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم

- ‌والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:ويستحب صيام أيام البيض

- ‌مسألة:والاثنين والخميس

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه

- ‌ فصل:في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]

- ‌ فصل:ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه

- ‌مسألة:وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما

- ‌مسألة:ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى

- ‌مسألة:ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي

- ‌ فصل:وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق

- ‌ فصل:ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو

- ‌ فصل:ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌ فصل:ويكره إفراد يوم السبت بالصيام

- ‌ فصل:

- ‌مسألة:وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

- ‌ فصل:وعلامتها

- ‌ فصل:ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاً

- ‌باب الاعتكاف

- ‌مسألة:وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه

- ‌مسألة:وهو سنة لا يجب إلا بالنذر

- ‌ فصل:ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل

- ‌مسألة:ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل

- ‌مسألة:ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما

- ‌ فصل:وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ فصل:فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه

- ‌ فصل:فأما الأزمنة:

- ‌ فصل:وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة

- ‌ فصل:ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها.وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق

- ‌ فصل:وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان

- ‌مسألة:ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:

- ‌مسألة:ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط

- ‌ فصل:وأما عيادة المريض وشهود الجنازة

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً

- ‌مسألة:ولا يباشر امرأة

- ‌ فصل:وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة

- ‌ فصل:ويبطل الاعتكاف أيضاً بالردة

- ‌ فصل:وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً

- ‌مسألة:وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه

- ‌ فصل:في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌ فصل:وأما خروجه للجمعة

- ‌‌‌ فصل:وإذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه؛ فإنه لا يزيد على المسنون

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:

- ‌ فصل:وأما الأكل

- ‌ فصل:وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان

- ‌ فصل:وإذا حاضت المرأة أو نفست

- ‌ فصل:وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة

- ‌ فصل:وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله

- ‌ فصل:وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد

- ‌ فصل:ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف

الفصل: ‌مسألة:ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

600 -

وقد روي عن عائشة؛ قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط» . رواه الجماعة إلا البخاري.

‌مسألة:

ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر

.

وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب، نص عليه أحمد في غير موضع، وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان:«من صام ستّاً من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها» .

فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين، وشهر بعشرة أشهر.

601 -

وذلك لما روى أبو أيوب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:«من صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوال؛ فذلك صيام الدهر» . رواه الجماعة إلا البخاري.

ص: 556

ويقال: هو من حديث سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن أبي أيوب.

وقد رواه أبو داوود والنسائي من حديث صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت أيضاً.

602 -

وعن جابر؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صام رمضان وستّاً من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها» . رواه أحمد.

ص: 557

603 -

وعن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:«من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر؛ كان تمام السنة، ومن جاء بالحسنة؛ فله عشر أمثالها» . رواه ابن ماجه.

604 -

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فذلك صيام الدهر» ، و «كان كصيام الدهر»: هو مثل قوله لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» .

605 -

وكذلك قوله في حديث أبي قتادة: «ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان؛ فهذا صيام الدهر كله» .

ص: 558

وذلك أن صيام الدهر وهو استغراق العمر بالعبادة، وذلك عمل صالح، لكن لما فيه من صوم أيام النهي والضعف عن ما هو أهم منه؛ كره؛ فإذا صام ستة مع الشهر الذي هو ثلاثون؛ كتب له صيام ثلاث مئة وستين يوماً؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له ثواب من صام الدهر من غير مفسدة، لكنْ بصومه رمضان، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر؛ حصل له ثواب صيام الدهر بدون رمضان، ويبقى رمضان له زيادة.

606 -

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات: «هي خمس، هي خمسون؛ لا يبدل القول [لديّ]

فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر.

وكان أحمد ينكر على من يكرهها كراهة أن يلحق برمضان ما ليس منه؛ لأن السنة وردت بفضلها والحض عليها، ولأن الإِلحاق إنما خيف في أول الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصل، وأما في آخره؛ فقد فصل بينه وبين غيره بيوم العيد، وكان نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وحده دليلاً على أن النهي مختص به، وأن ما بعده وقت إذن وجواز، ولو شاء؛ لنهى عن أكثر من يوم؛ كما قال في أول الشهر:«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» .

وسواء صامها عقيب الفطر أو فصل بينهما، وسواء تابعها أو فرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«وأتبعه بست من شوال» ، وفي رواية:«ستّاً من شوال» ، فجعل

ص: 559