الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فصل:
في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]
قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر. . . .
وقال في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال:
699 -
يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا افطر.
وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم؛ ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه؛ يعني: في التطوع.
وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره [أبواه]؛ لا يصلي إلا المكتوبة. قال: يداريهما ويصلي.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟
700 -
قال: قد روى ابن المنكدر؛ قال: «إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة؛ فأجبها، وإذا دعاك أبوك؛ فلا تجبه» .