الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب لها قضاؤه إن كان مستحبّاً بغير تردد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر غير معتاد، وهو مما يطول زمانه.
وظاهر ما ذكره القاضي في «خلافه» : أنه ليس عليها استئناف الاعتكاف؛ كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر، أو خرجت لصلاة الجمعة.
ثم إن كان معيناً؛ فإنها تبني على ما مضى، وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أبي موسى، أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرقي.
وإن كان مطلقاً؛ فقيل: لها الخيار بين أن تبني وتكفر وبين أن تستأنف الاعتكاف.
وقال القاضي: إذا قال: لله عليَّ أن أعتكف شهراً متتابعاً. وخرج منه لعذر؛ لم يبطل اعتكافه، وإن خرج بغير عذر؛ بطل اعتكافه وابتدأ.
والأعذار التي [لا] تبطل: إما فعل واجب، أو ما يخاف عليه فيه الضرر؛ كالخوف والمرض والكفارة على ما تقدم.
*
فصل:
وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله
الحاضر عنده أو الغائب؛ فله أن يخرج، سواء كان واجباً أو تطوعاً.
قال أحمد في رواية أبي داوود: المعتكف ببغداد إذا وقعت فتنق؛ يدع اعتكافه، ويخرج، وليس عليه شيء، إنما هو تطوع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير.
وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز تركه بمثل هذا؛ فما وجب بالنذر أولى.
ثم إن كان تطوعاً؛ فإن أحب أن يتمه، وإن أحب أن لا يتمه.
وإن كان واجباً بالنذر معيناً؛ مثل: هذا الشهر؛ فإنه يبني على ما مضى، ويقضى ما تركه.
وهل يجب في القضاء أن يكون متصلاً متتابعاً؟ أو يجوز أن يفرقه ويقطعه؟ على وجهين، وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند أصحابنا.
وذكر ابن عقي لان أحمد نص فيمن خرج لفتنة: يكفر كفارة يمين ويبني؛ لأن هذا قطع للاعتكاف بأمر غير معتاد، وهو لحظة.
ومما يبد. . . .
وإن كان مطلقاً غير متتابع، مثل عشرة أيام؛ فإنه يبني على ما فعل، لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله؛ لأن التتابع في اليوم الواحد واجب.
وإن كان مطلقاً متتابعاً؛ فله الخيار أن يستأنف ولا كفارة عليه، أو يبني على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور في المذهب.
وروى. . . .
ولو خاف انهدام المسجد عليه، أو انهدم بحيث لم يمكنه الاعتكاف؛ فإنه يخرج فيتمه في غيره، ولا يبطل اعتكافه، ولا كفارة عليه.