المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم التطوع - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا

- ‌بَابُ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإحِصَارِ وَالفَوَاتِ

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ الْرِّبَا

- ‌بابُ الْبُيُوع الْمَنْهِيِّ عَنْها

- ‌بَابُ الخيَارِ

- ‌بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ

- ‌بَابُ التوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ

- ‌بَابُ الأصُولِ وَالثمَارِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الرَّهنِ

- ‌كتاب التفليس

- ‌بِابُ الْحَجْرِ

- ‌كِتَابُ الْصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الحوالةِ

- ‌كتاب الضمان

- ‌كِتَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالةِ

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فُرُوعٌ مَنْثُورَةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ مُهِمَّةٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْقراضِ

- ‌كتاب المُسَاقَاةِ

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كِتَابُ الْلُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْلَّقِيطِ

- ‌كتاب الجُعَالةِ

الفصل: ‌باب صوم التطوع

خَاتِمَةٌ في أحَادِيثِ فَضْلِ رَمَضَانَ مِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الأوْقَاتِ لِلْبَيْهَقِيِّ: عن أبي الرَّبيع عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[شَهْرُ رَمَضَانَ يَغْفِرُ الله تَعَالَى في أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنهُ لِكُل أهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ] وعن مُقَاتل بْنِ حَيَّان عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ [وَللهِ عِنْدَ كُل فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَتْقًا مِنَ النَّارِ سُتُّونَ أَلْفًا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ فِطْرٍ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ في جَمِيْع الشَّهْرِ ثَلاِثِيْنَ مَرَّةً سِتِّيْنَ أَلْفًا سِتِّيْنَ أَلْفًا] وعن الحسن مرسلُا [للهِ عز وجل في كُل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَإذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أعْتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى] قال البيهقي: المراد بالعدد المذكور في مثل هذه الأخبار عند علمائنا الكثرة دون أعيان العدد المذكور في الخبر، وكل ذلك والله أعلم فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه، وعن ابن عباس رفعه [وَلله في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الإِفْطَارِ أَلْفَ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَإذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أعْتَقَ الله في ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدَرِ مَا أعْتَقَ مِنْ أوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ] قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف، وعن عليٍّ بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيّب عن عمر رفعه [ذَاكِرُ اللهِ في رَمَضَانَ يُغْفَرُ لَهُ؛ وَسَائِلُ الله فِيهِ لا يَخِيْبُ](999).

‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

يُسَنُّ صَوْمُ الإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَعَرَفَةَ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَأيَّامِ البِيضِ، وِسِتَّةٍ مِن شَوَّالٍ، للحث على ذلك (1000) وعن ابن عمر رفعه [مَنْ صَامَ

(999) قال الهيثمي: رواه الطَّبْرَانِيّ في الأوسط وفيه هلال بن عبد الرَّحْمَن وهو ضعيف: مجمع الزوائد: ج 3 ص 143.

(1000)

• أما صيام الإثنين والخميس؛ فلحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صَوْمَ يَوْمِ الإِثنيْنِ وَالخَمِيسِ). رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين: الحديث (745)، وقال: حديث عائشة حسن غريب.=

ص: 550

يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ] ذكره المنذري في حزبه، وفي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث بَقِيَّةَ عن إسماعيل بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الصَّائِمُ بَعْدَ رَمَضَانَ كَالكَارِّ بَعْدَ الْفَارِّ] وفيه أَيضًا من حديث عبيد الله القُرشيّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: [صُمْ رَمَضَانَ وَالذي يَلِيهِ وَكُلَّ أرْبِعَاءٍ وَخَمِيسٍ فَإذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ] ويستثنى من صوم عرفة الحاج بها فإن تركه مستحب في حقه، نعم: لو أَخَّرَ وقوفه إلى اللّيل لعذرٍ أو لغيرِ عذرٍ فصومُهُ أفضلُ. ويستحب صوم ثامن ذي الحجة أَيضًا قاله المتولي وغيره، ونص في الأُم على استحباب حادي عشر الْمُحَرَّمِ أَيضًا. وأيام البِيْضِ هي الثالث عشر وتالياه، والاحتياط صوم الثاني عشر معها أَيضًا، وَتَتَابُعُهَا أَفْضَلُ، أي متصلة بيوم العيد لما في التأخير من الآفات.

وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (3635).

• أما صيام يوم عرفة وعاشوراء؛ فلحديث أبي قتادة الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه، قال: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ:[يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ]، قال: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:[يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (197/ 1162).

• أما صيام يوم تاسوعاء؛ فلحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: [لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (133 و 134/ 1134).

• أما صيام أيام البيض؛ فلحديث ابن مَلْحَانَ الْقَيْسِيِّ؛ عن أَبيه؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيْضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ؛ وَخَمْسَ عَشْرَةَ؛ قالَ: وَقَالَ: [هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (2449). والنَّسائيّ في السنن: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في خبر صيام ثلاثة أيام من الشهر: ج 4 ص 224 - 225.

• أما صيام سِتَّةٍ من شوال؛ فلحديث أبي أَيُّوب الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ]. رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: الحديث (204/ 1164).

ص: 551

ويكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ، للنهي عنه (1001)، ويستثنى ما إذا وافق عادةً له؛ بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيدٍ أبدًا؛ فوافق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب، وَإِفْرَادُ السَّبْتِ، للنهي عنه (1002)، قال البيهقي في فضائل الأوقات: وكان هذا النهي إن صحَّ إنما هو لإفراده بالصوم تعظيمًا له فيكون فيه تشبيهًا باليهود، وقال الحليمي في منهاجه: كأَنَّ المعنى في كراهته أنَّ الصوم إمساك، وتخصيص السبت بإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود، قال: ويكره أيضًا اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا يكرهون التوقيت للصوم، وأورد فيه أثرًا عن أنس؛ قال: وأمَّا ما ورد من الأخبار في صوم الاثنين والخميس فهو على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أَولى؛ لا على أن جعل الصوم فيهما حتمًا على نفسه، أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يُدْعَ إلى طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله، فأما على أن يتوقى الفطر فلا.

فَرْعٌ: يكرهُ أَيضًا إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرُهُ.

فَرْعٌ: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: وأكرهُ أن يتخذ الرَّجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكْمَلَ شَهْرًا قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ](1003)، قال: وكذلك يومًا من بين

(1001) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سَمِعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: [لا يَصُومُ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب صوم الجمعة: الحديث (1985).

(1002)

لحديث عبد الله بن بُسْر السلميِّ؛ عن أُخْتِهِ (الصَمَّاء) أَنَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افترَضَ عَلَيْكُمْ؛ وَإِنْ لَم يَجِدْ أحَدُكُمْ إلّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرٍ فَلْيَمْضُغهُ]. رواه أبو داود في السنن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: الحديث (2421)، وقال: هذا حديث منسوخ. والترمذي في الجامع: باب ما جاء في صوم يوم السبت: الحديث (744)، وقال: هذا حديث حسن. وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ في هَذَا، أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ، لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.

(1003)

عن عائشة رضي الله عنها؛ قَالَت: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِر، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ؛ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ). رواه مسلم في الصحيح: =

ص: 552

الأيام؛ قال: فإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن؛ نقله البيهقي عنه في كتابه فضائل الأوقات، ثم قال: بَيُّنَ الشافعيُّ رضي الله عنه وجه الكراهة ثم قال: وإن فعل فحسن، وذلك لأن من العلم العام فيما بين المسلمين أن لا يجب بأصل الشرع غير صوم شهر رمضان فارتفع بذلك معنى الكراهة.

وَصَوْمُ الدَّهْرِ غَيرَ الْعِيدِ وَالتشْرِيقِ مَكرُوهٌ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيرِهِ، هذا ما قاله الجمهور وحملوا النهي على الحالة الأولى أو على ما إذا لم يفطر أيام النهي وأطلق الغزالي أنه سُنَّةٌ وَتَبِعَهُ الحاوي الصغير.

فَرْعٌ: صومُ يومٍ وإفطارُ يومٍ أفضلُ من صوم الدهرِ قاله المتولى (1004)، وَمَنْ تَلَبَّسَ

كتاب الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث (174/ 1156). والتِّرمذيّ في الجامع: باب ما جاء في سرد الصوم: الحديث (768)، مختصرًا، وقال: حديث صحيح. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (3572)، والحديث (357) قالت:(مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ).

(1004)

هو على الاستحباب، وليس في الاستحباب أفضلية؛ لأنه مما يندب له ويُحَثُّ عليه؛ فهو على الأفضلية في أحواله كله. واحتج لهذا الفهم بأحاديث منها:

• حديث أبي موسى الأَشْعري رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [منْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا] وَعَقَدَ تِسْعِينَ. رواه البيهقي محتجًا به على أنَّه لا كراهة في صوم الدهر: في السنن الكبرى: باب لم لم يرد بسرد الصوم: الحديث (8562). وفي الطَّبْرَانِيّ في المعجم الكبير؛ قاله في مجمع الزوائد: ج 3 ص 193، وقال: رجاله رجال الصحيح.

• عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ الْغَروِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَم أرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ أوْ أَضْحَى). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من اختار الغزو على الصوم: الحديث (2828).

• عن عائشة رضي الله عنها؛ أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ؛ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ: [إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: باب الصوم في السفر: الحديث (1943).

ص: 553

بِصَوْمِ تَطَوُّع أَوْصَلَاتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُمَا، أما صوم التطوع فلقوله صلى الله عليه وسلم:[الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ] قال الحاكم: صحيح الإسناد (1005)، وأما صلاة التطوع فبالقياس على الصوم، وَلَا قَضَاءَ، أما الصوم؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام [خَيَّرَ أُمَّ هَانِئَ فِيهِ] كما رواه أبو داود وغيره (1006)، وأما الصلاة فقياسًا عليه، ثم إن كان بعذر مثل أن يعز على من أضافه صومه لم يكره الخروج منه؛ وإلا كره في الأصح.

فَرْعٌ: كَل من شَرَعَ في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إلَّا في الحج والعمرة في الأمرين المذكورين.

وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ، أي عن واجب، حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، فِي الأَصَحِّ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، لأنه صار متلبسًا بالفرض ولا عذر فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما نص عليه أيضًا، والثانى: لا يحرم، لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.

خَاتِمَةٌ: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ

(1005) رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ: الحديث (732) بلفظ الشك [أَمِينُ نَفسِهِ] أَوْ [أَمِيرُ نَفْسِهِ]. ولم يحسنه. والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (1599/ 68) و (1600/ 69)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا يصح منها شئ. ووافقه الذهبي بقوله: صحيح وما عارض هذا لم يصح.

(1006)

رواه أبو داود في السنن: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (2456). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصائم: الحديث (731). وهو كما في سنن أبي داود: فَجَاءَت وَليْدَةُ بإِنَاء فِيْهِ شَرَابٌ؛ فَنَاوَلَتْهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئَ، فَشَربَتْ مِنْهُ؛ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ أَفْطَرْتُ ؤكُنْتُ صَائمَةً؟ فَقَالَ لَهَا: [أَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟ ] قَالَتْ: لَا! قَالَ: [فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا].

ص: 554

بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم[كَانَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحَجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلًاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ](1007) قال البيهقي: هذا أولى من حديث عائشة: [مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَط](1008) لأنه مثبت فهو أَولى من الباقي؛ وفيه أيضًا حديث علقمة عن عبد الله مرفوعًا [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْسَعَ الله عَلَيْهِ فِى سَائِرِ سَنَتِهِ]؛ وفيه من حديث أيوب بن سليمان بن ميناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه: [مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَنَتَهُ] ثم قال: وروي من وجهين عن جابر وأبي هريرة مرفوعًا (1009)؛ ثم روى حديثًا في الاكتحال فيه وضعَّفَهُ.

(1007) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث (2437). والإمام أحمد في المسند: ج 6 ص 288 عن حفصة رضى الله عنها. والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب من أي شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحديث (8532) عن أُمِّ سلمة رضى الله عنها؛ والحديث (8531) عن حفصة رضى الله عنها.

(1008)

رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (2439).

(1009)

• حديث مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ لا يصح حديثًا والله أعلم؛ في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص 98 - 99؛ قال الشوكانى: رواه الطبرانى عن أنس مرفوعًا؛ وفي إسناده: الهيمم بن شداخ؛ مجهول. ورواه العقيلى عن أبي هريرة. وقال: سليمان بن أبي عبد الله مجهول. والحديث غير محفوظ. قال في اللالئ - أي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - قال الحافظ أبو الفضل العراقى في أماليه: قد ورد من حديث أبي هريرة من طرق؛ صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر وتعقبه ابن الجوزى في الموضوعات، وابن تيمية في فتاوى له، فحكما بوضع الحديث من تلك الطرق. قال: والحق ما قالاه. وسليمان المذكور ذكره ابن حبان في الثقات. والحديث حسن على رأيه. وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي وابن عمر عند الدارقطني في الأفراد.

• رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصيام: عن جابر رضي الله عنه الحديث (3791)، وقال: هذا إسناد ضعيف. وعن عبد الله رضي الله عنه الحديث (3792)، وقال: تفرد به هيمم بن الأعمش، وهو الهيمم بن شداخ، له ترجمة في لسان الميزان: الرقم (748): ج 6 ص 212؛ وقال: قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يحتج به. وعن أبي

ص: 555