المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروع منثورة نختم بها الباب مهمة - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا

- ‌بَابُ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الإحِصَارِ وَالفَوَاتِ

- ‌كتاب البيع

- ‌بَابُ الْرِّبَا

- ‌بابُ الْبُيُوع الْمَنْهِيِّ عَنْها

- ‌بَابُ الخيَارِ

- ‌بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ

- ‌بَابُ التوْلِيَةِ وَالإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ

- ‌بَابُ الأصُولِ وَالثمَارِ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ

- ‌كِتَابُ السَّلَمِ

- ‌كِتَابُ الرَّهنِ

- ‌كتاب التفليس

- ‌بِابُ الْحَجْرِ

- ‌كِتَابُ الْصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الحوالةِ

- ‌كتاب الضمان

- ‌كِتَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَكَالةِ

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فُرُوعٌ مَنْثُورَةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ مُهِمَّةٌ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْقراضِ

- ‌كتاب المُسَاقَاةِ

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب الهبة

- ‌كِتَابُ الْلُّقَطَةِ

- ‌كِتَابُ الْلَّقِيطِ

- ‌كتاب الجُعَالةِ

الفصل: ‌فروع منثورة نختم بها الباب مهمة

بها على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا. تنزيلًا للتلفِ تحتَ يدهِ منزلة الإتلافِ، وَأَصَحُّهُمَا: نعم، لأنه لم يتلف ولا شَرَعَ في العقدِ على أنْ يَضْمَنَهُ، وأما في الثانية: وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبةِ فجاءَ المالكُ ونقضهُ فهل يرجع بأرش النقصان على الغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا، كما لايرجع بما أنفق على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله، وأصحُّهما: نعم، لشروعه في العقد على ظَنِّ السَّلامَةِ وإنما جاء هذا الضرر مِن تَغْرِيرِ الْغَاصِبِ.

فَرْعٌ: ثمرة الشجرة ونتاجُ الدَّابَّةِ وكسبُ العبدِ كالمنفعةِ؛ قاله المتولي، ويمكن دخوله في لفظ المصنف.

وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، أي كُلُّ مَا لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد وأُجرة المنافع الفائتة تحت يده، لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه لا يرجع بذلك على المشتري، لأن القرار عليه لا على المشتري وَالرُّجُوعُ عَلَى مَنْ عَلَيهِ الْقَرَارُ، وَمَا لَا فَيَرْجِعُ، أي وكل ما لو غرمه المشتري لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمةِ العينِ للأجزاءِ والمنافع التي استوفاها فإذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري، لأن القرار عليه. قُلْتُ: وَكُلُّ مَنِ انْبَنَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ فَكَالْمُشْتَرِي، وَالله أَعْلَمُ، أي في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه، وليسَ المرادُ أنَّهُ كالمشتري في جميع ما سلف، وقوله (انْبَنَتْ يَدُهُ) هو بألفٍ ثُمَّ نونٍ ثُمَّ باءٍ موحدةٍ ثُمَّ نونٍ ثُمَّ تَاءٍ مثناة فوق كذا رأيتهُ بخطه رحمه الله في الأصلِ.

‌فُرُوعٌ مَنْثُورَةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ مُهِمَّةٌ

فَرْعٌ: لَوْ قَال رَجُلٌ: غَصَبْنَا مِنْ فُلانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكُنْا عَشْرَةً، قَال مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يُصَدَّقُ وَيَلْزَمُهُ الكُلُّ، وَقَال زِفْرٌ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينهِ، قَال فِي الْبَيَانِ:

ص: 894

وَبِهِ قَال بَعْضُ أَصْحَابِنَا؛ لأَنَّ مَا قَالهُ مُحْتَمَلٌ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنْهُ لَمْ يُضِفِ الْغَصْبَ إِلَى نَفْسِهِ خَاصَّةً.

فَرْعٌ: لو اشتركَ مَجُوسِيٌّ وَمُسْلِمٌ في ذبحِ شَاةٍ ضَمِنَ الْمَجُوسِيُّ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَضَمِنَ الْمُسْلِمُ نِصْفَ نَقْصِهَا لو لم يكن المشارك لهُ في الذبحِ مجوسيًّا، قاله الماوردي، وقال الروياني: الضمان عليهما نصفين.

فَرْعٌ: غصب أرضًا وزرع فيها زرعًا قُلع الزرع! وقال الإمامُ أحمدُ: ليس له قلعه، وصاحب الأرض بالخيار بين أن يدفع إليه ثمن البذر والنفقة وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام [مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرْع شَيءٌ وَنَفَقَتُهُ عَلَيهِ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج، قال الترمذي: حسنٌ غريبٌ، وَحَسَّنَهُ البخاري. لكن قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج وضَعَّفَهُ الخطابيّ ونقل تضعيفه عن البخاري وهو خلاف ما نقله الترمذي عنه، وَضَعَّفَهُ البيهقي أيضًا، وكان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لَمْ يَرْوهِ غَيرُ شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق نقله الخطابي (153)،

(153) * عَنِ أسودِ بن عامرِ والخزاعيُّ قالا ثنا شُرَيكٌ عن أَبي إسْحَاقَ عن عَطَاء عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ زَرَعَ في أرْض قَوْمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ] قال الخزاعي: (مَا أَنْفَقَهُ وَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ). رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص 141. وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: الحديث (3403). والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: باب فيما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم: الحديث (1366)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ -يعني البخاريّ- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَال: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وسنن ابن ماجه: كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم: الحديث (2466).

* قال الخطابيُّ في معالم السنن: باب في زرع الأرض: الحديث (3261): ج 5 =

ص: 895

لكن قيل: إِنَّ قَيسَ بْنَ الرَّبِيع تَابَعَهُ لَكِنَّهُ سَيِّءُ الحِفْظِ (154).

فَرْعٌ: سُئِلَ ابنُ الصلاحِ عن رجلٍ أخذ بيدِ مملوكٍ لِغَيرِهِ وَخَوَّفَهُ بسببِ تُهْمَةٍ،

= ص 64: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وقال: كان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه.

• أما قول البيهقي؛ فقد قال في السنن الكبرى: كتاب المزارعة: باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه: الحديث (11960) والحديث (11961).

• قال ابن قيم الجوزية في تهذيبه: وليس مَعَ من ضَعَّفَ الحديث حُجَّةٌ، فَإنَّ رُوَاتَهُ مُحْتَجٌّ بهِمْ فِي الصَّحِيحِ، وَهُمْ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْألَ عَنْ تَوْثِيقِهِمْ، وَقَدْ حَسَّنَهُ إِمَامُ الْمُحَدِّثْيِنَ أبْو عَبْدِ الله الْبُخَارِيُّ وَالتّرْمِذِيُّ بَعْدَهُ، وَذَكَرَهُ أبْو دَاوُدَ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ؛ فَهُوَ حَسَنٌ عِنْدَهُ، وَاحْتَجَّ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

• وَأَصْلُهُ في صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أرضًا: الحديث (2286). وفي كتاب الحرث والمزارعة: الحديث (2344) عن نافع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدَّثَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذهَبْتُ مَعَهُ؛ فَسَأَلَهُ فَقَال: نَهَى النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْت أنَّا كُنّا نُكْرِي مَزارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.

• وفي الحديث (2345) من صحيح البخاري: عَنْ سَالِمٍ أَنْ عَبْدَا لله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: (كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى). ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُا للهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

• عن أبي جعفر الخَطَمي؛ عمير بن يزيد؛ قال: بَعَثَنِي عَمِّي، أَنَا وَغُلامًا لَهُ؛ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَال: فَقُلْنَا لَهُ: شَيءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ؛ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ. فَأَتَاهُ، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيرٍ، فَقَال:[مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيرٍ! ] فَقَالُوا: لَيسَ لِظُهَيرٍ، قَال:[أَلَيسَ أَرْضُ ظُهَيرٍ؟ ] قَالُوا: بَلَى وَلَكِنْهُ زَرْعُ فُلانٍ. قَال: [فَخُذُوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا عَلَيهِ النَّفَقَةَ] قَال رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيهِ النَّفَقَةَ. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث (3399).

(154)

ترجم ابن حجر في تهذيب التهذيب له في الرقم (5763)؛ والأكثر على توثيقه.

ص: 896

فَهَرَبَ مِنْ سَاعَتِهِ فَهَلْ عَلَيهِ ضَمَانُهُ؟ فأجاب بأنه لا يضمنه ما لم يكن نقله من مكان إلى مكان وقصد الاستيلاء.

فَرْعٌ: لو غصب فحلًا فأنزاهُ على شاةٍ له فالولد للغاصب وعليه أرش نقصِ الفحلِ ولا أُجرة عليه للنَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ذكره الشيخ نصر في تهذيبهِ.

ص: 897