الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الاِعْتِكَافِ
الاِعْتِكَافُ: هُوَ فِي اللُّغَةِ لُزُومُ الشَّيْءِ وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا، وَفِي الشَّرع إِقَامَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وقال صاحب الخصال: إنه اللبث والقعود عن المكاسب والانقطاع عما أبيح له من الجماع وغيره. وما ذكره في المكاسب قول قديم. والأصلُ فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} (1010) وقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1011) والسُنَّة مستفيضة به وهو من الشرائع القديمة.
وَهوَ مُسْتَحَبُ كُلَّ وَقْتٍ، بالإجماع، وَفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان أَفْضَلُ، للاتباع كما سلف في الصيام، ولأنه أفضل أعشاره، لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، أي ليقومها، قال الله تعالى:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (1012) أي خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيح:[مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ](1013)، وفي كتاب فضائل الأوقات للبيهقي من حديث يحيى
= سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث (3793 و 3794). قُلْتُ: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، وفيه كلام، وأيوب بن مينا، وهو لا يعرف إلا بهذا الخبر، عن رجل مجهول لا يعرف أيضًا. ورواه أيضًا عن أبي هريرة الحديث (3795)، وقال: وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم. إنتهى. قُلْتُ: بل هى ضعيفة فانظر.
(1010)
البقرة / 125.
(1011)
البقرة / 187.
(1012)
القدر / 3.
(1013)
رواه البخارى في الصحيح: كتاب الصوم: باب مَن صام رمضان إيمانًا: الحديث =
بن عقبة عن محمد بن جحادة عن أنس رفعه: [مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَصَابَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِحَظٍّ وَافِرٍ](1014)، قال: وروينا عن عقبة بن أبي الحسناء وعن أبي هريرة مرفوعًا: [مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِى جَمَاعَةٍ فِى رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ](1015)، عن سعيدٍ بن المسيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:(مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ مِنهَا)(1016).
وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله إِلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي أَوِ الثّالِثِ وَالْعِشْرِينَ، لحديث أبي سعيد الخدري؛ وعن عبد الله بن أنيس في الصحيح، والجمهور على انحصارها في العشر الأخيرة (1017).
= (1901) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم عنه في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (175/ 760). والنسائى في السنن: كتاب الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه: ج 4 ص 157.
(1014)
رواه البيهقى في شعب الإيمان: باب في الصيام: فصل في ليلة القدر: الحديث (3707). محمد ابن جحادة الأودي، ويقال الأيامى الكوفي، ترحم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (5994)، والقول فيه إنه: صدوق؛ ثقة؛ زاهد؛ وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في طريقة اتباع التابعين: كان عابدًا ناسكًا؛ من زعم أنه سمع من أنس بن مالك فقد وهم، تلك الروايات ينفرد بها يحيى بن عقبة بن العيزار وهو واهٍ. وترجم لـ (يحيى بن عقبة بن أبي العيزار في لسان الميزان: الرقم (948): ج 6 ص 270: والقول فيه: يفتعل الحديث؛ ليس بشئ؛ منكر الحديث، ليس بثقة؛ كذاب خبيث عدُوُّ الله وذكرهُ الأكثرون في الضعفاء، وربما ترحم له أحدهم: بأنه صالح الحديث، ولكنه على ما يبدو رأي ضعيف أمام الكثرة في الإنكار عليه. ولهذا فالحديث ضعيف.
(1015)
رواه البيهقى في شعب الإيمان: الحديث (3706). قُلْتُ: عقبة هذا، ترجم له في لسان الميزان: ج 4 ص 177، قال ابن حجر: قال الرازي: مجهول. ثم قال: وذكره ابن حبان في الثقات.
(1016)
رواه البيهقي في شعب الإيمان: النص (3704).
(1017)
• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ؛ ثُمّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ =
وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، أيْ أيَّ مسجد كان ولو على سطحه لقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فعمَّ المساجد بالذكر فذكر المساجد، إمَّا لأنها شرط لمنع المباشرة أو لصحة الاعتكاف، والأول باطل؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد وحال خروجه لقضاء الحاجة ونحوها فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف، وأيضًا غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد فلا فائدة لذكر الاعتكاف إلا لتكون المساجد شرطًا لصحتهِ أو هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحليمى في منهاحه: وإنما اختص بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من العبادة إذ هو مبنيٌّ لها.
فَائِدَةٌ: ليس شئ من العبادات يفتقر إلى المسحد إلا الطواف والاعتكاف؛ قاله صاحب الخصال.
وَالْجَامِعُ أَوْلَى، لكثرة الجماعة والاستغناء به عن الخروج للجمعة والإجماع عليه، نعم: يتعين فيما إذا نذر إعتكاف مُدَّةٍ متتابعةٍ يتخللها جمعة وهو من أهلها، فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ
= بيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ؛ فَقَالَ:[إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؛ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِر، فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ] فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ؛ قَالَ: [وَإِنِّي رَأَيْتُهَا لَيْلَهَ وِتْرٍ وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِى طِينِ وَمَاء] فَأَصْبَحَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ؛ فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيْهَا طِينٌ وَمَاءٌ، وَإِذْ هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (215/ 1167). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (8652).
• أما حديث عبد الله بن أُنيس؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (218/ 1168).
لِلصَّلَاةِ، لأنه ليس بمسجد حقيقة، بدليل جواز تغيره ومكث الْجُنُبِ فيه، فأشبه سائر المواضع، والقديم الصحة، لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل، لكن الفرق أن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف، ونقله البندنيجي عن الجديد ونقل المنع عن القديم.
وَلَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي نَذْرِهِ الاِعْتِكَافَ تَعَيَّنَ، لزيادةِ فَضْلِهِ وَتَعَلُّقِ النُّسُكِ بِهِ، قال صاحب البيان: والذي يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا بالاعتكاف في نفس الكعبة أو في الْحِجْرِ دون مسجدِ مَكَّةَ وكأنَّهُ بناهُ على أن المرادَ بالمسحد الحرامِ الْكَعْبَةَ، وقد ورد؛ والمراد به الْحَرَمُ؛ فلِمَ حُمِل كلامُ الناذر على الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهما؟
وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالأَقْصَى فِي الأَظْهَرِ، لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام، والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد، وألحَقَ البغوي بمسجد المدينة جميع مساجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ولو عيَّن غير المساجد الثلاثة، فالأظهرُ: عدم التعيين، ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله وليس كما ذكر.
وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامهُمَا، وَلَا عَكْسَ، لأنه أفضل فلا يسقط فرضه بما هو دونه، وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الأَقْصَى، لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة، رواه عبد البر في تمهيده، وقال البزار: إن إسناده حسن؛ ورَوى أيضًا أن الصلاة فيه كألف أيضًا؛ رواه ابن ماجه في سننه من حديث ميمونة (1018). وَلَا عَكْسَ، لما قلناه.
(1018) • رواه ابن عبد البر في التمهيد: حديث واحد من زيد بن رباح: ج 2 ص 671: أو الرقم (122/ 1) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ]. قُلْتُ: وأخرجه البزار في كشف =
وَالأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الاِعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا، أي وهو زائد على الطمأنينة في أركان الصلاة ولا يعتبر السكون بل يصح قائمًا وقاعدًا ومترددًا في أرجاء المسجد ولا يُقَدَّرُ اللَّبْثُ بزمانٍ، وَقِيلَ: يَكْفِي مُرُورٌ بِلَا لُبْثٍ، كما يكفي الوقوف بعرفة، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تُعَنُّ في المساجد، فلا تصلح للقربة، وقيل: بل لا بد من يوم، وَيَبْطُلُ بِالْجِمَاعِ، أي إذا كان عامدًا مختارًا لمنافاته، والخنثى لو أولج في قبله أو أولج هو في امرأة أو رجل أو خنثى ففى بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع.
وَأَظهَرُ الأَقْوَالِ: أَن الْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ كلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ إِنْ أَنْزَلَ وَإِلَاّ فَلَا، كالصوم، والثانى: تبطل مطلقًا لعموم الآية، والثالث: لا تبطل مطلقًا كالحج، وعلى كل قول فهى حرام وغَلَط من حكى خلافًا فيه، أما المباشرة بلا شهوة أو بقصد الكرامة كما إذا قَبَّل لذلك؛ فإنه لا يبطل قطعًا.
وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ، لأنَّ كُلَّ عبادةٍ أبطلتها مباشرة عامدٍ لم تبطلها مباشرة الناسي كالصوم، وَلَا يَضُرُّ التَّطَيُّبُ، أي بل له أْن يفعله كما له أن يُرَجِّلَ رَأسَهُ، وَالتَّزَيُّنُ، أي بأحسن الثياب إذْ لم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم غيّر ثوبه للاعتكاف،
الأستار: الرقم (422).
• حديث ميمونة رضى الله عنها؛ قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ:[أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ. ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةِ فِى غَيرِهِ]. رواه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (1407)، قال في مجمع الزوائد: ج 4 ص 6: رجاله ثقات. فإسناده صحيح.
• أما عن الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فلحديث جابر رضي الله عنه؛ قال: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ]. رواه ابن ماجه في السنن: الحديث (1406)، وقال في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات.
وَالْفِطْرُ بَلْ يَصِحُّ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ، لأن عمر رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ أنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَة فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ قَالَ: [فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ (•)] متفقٌ عليهِ؛ زاد البخاري [فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً (•)] وفي رواية لمسلم [أَنِ اعْتَكِفْ يَوْمًا (•)](1019) فيشبه؛ والله أعلم؛ أن يكون أراد به مع ليلتهِ، وبالليلة مع اليوم، وفي قول قديم: أنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ في صحتهِ؛ وبهِ قال جمهور العلماء كما حكاه القاضى عياض.
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ لَزِمَهُ، أي الاعتكاف صائمًا؛ لأن الاعتكافَ صائمًا أفضلُ وإن لم يكن مشروطًا به فإذا التزمهُ بالنذر لَزِمَهُ كما لو التزم التتابع فيه؛ وليس له والحالة هذه إفراد أحدهما عن الآخر قطعًا (1020).
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا لَزِمَاهُ، عملًا بإلتزامه، وَالأَصَحُّ وُجُوبُ جَمْعِهِمَا، لما سلف، والثانى: لا، لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه إذا نذر أن يصلي صائمًا، والثالث: يجب الجمع في الأُولى ولا يجب في الثانية؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصفًا للصوم، والصوم يصلح وصفًا للاعتكاف؛ فإنه من مندوباته.
فَرْعٌ: لو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه لزماه قطعًا لا الجمع على المذهب.
فَرْعٌ: لو نذر أن يصوم مصليًا لزماه دون الجمع قطعًا.
وُيشْتَرَطُ نِيَّةُ الاِعْتِكَافِ، كما في سائر العبادات، وَيَنْوِي فِي النَّذْرِ الْفَرَضِيَّةَ، ليمتاز عن التطوع، وَإِذَا أَطْلَقَ، أي لم يعين مدة، كَفَتْهُ، نِيَّتُهُ، وَإِنْ طَالَ مَكْثُهُ، لَكِنْ
(1019)(•) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب إذا نذر في الجاهلية: الحديث (2043). ومسلم في الصحيح: كتاب الأَيمان: الحديث (27/ 1656).
(•) وزاد البخارى [فَاعْتَكِفت لَيْلَةَ]: الحديث (2042).
(•) وفي رواية مسلم (أَنِ اعْتَكِفْ يَوْمًا): الحديث (28/ 1656).
(1020)
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث (1603/ 72)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
لَوْ خَرَجَ وَعَادَ احْتَاجَ إِلَى الاِسْتِئْنَافِ، أي سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيرها فإن ما مضى عبادة تامة، والثانى: اعتكاف جديد، قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه أن يقضى حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، قال في شرح المهذب: وهو الصواب، وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ، أي لعدم صحة الاعتكاف لقطعِهِ، أَوْ لَهَا فَلَا، لأنه لَا بُدَّ مِنهُ (1021)؛ فهو كالمستثنى عند النية (•).
وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ اسْتَأْنَفَ، لتعذر البناء وإن قصرت فلا، وَقِيلَ: لَا يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا، لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين، وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةَ مُتَتَابِعَةَ فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، أي كما سيأتى بيانه، لَم يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ، أي عند العود لشمولها جميع المدة، ويجب العود عند الفراغ من العذر، فلو أخّر انقطع التتابع وتعذر البناء، وَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أي وهو البول والغائط، وَغُسْلِ الْجَنابَةِ وَجَبَ، أي استئناف النية لخروجه عن العبادة. مما عرض عنه بدٌّ، أما الخروج للحاجة وغسل الجنابة، فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه، فإنه يجب استئناف النية.
فَصْلٌ: وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ: الإِسْلَامُ، أيْ فلا يصح من كافر كالصوم، وَالْعَقْلُ، فلا يصح من مجنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم، وكذا لا يصح من مغميٍّ عليه وسكران إذ لا نية لهم، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالْجَنابَةِ، أي فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداءًا؛ لأن مكثهم في المسجد معصية.
(1021) عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي رَأْسَهُ فَأُرجلَهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: الحديث (6/ 297). ورواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: الحديث (2046).
(•) في هامش نسخة (3): مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قرأت على المصنف وعليها خطه.
فَرْعٌ: ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيِّدهِ؛ ولا المرأة بغير إذن زوجها. وَلَوِ ارْتَدَّ الْمُعْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ بَطَلَ، أي الاعتكاف في زمن الردة والسكر لعدم أهليتهما والحالة هذه، وَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُ مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهِمَا الْمُتَتَابَع، أي حتى يُحْتَاجَ إلى استئنافهِ، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، والثاني: لا يبطل في المرتد بخلاف السكران وهو المنصوص فيهما، والفرقُ أن السكران يُمْنَعُ مِن المسجد بكل حال للآية، بخلاف المرتد بل يجوز أن يُستتاب في المسجد، والثالث: قولان.
وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ أَوْ إِغْمَاءٌ لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى إِنْ لَمْ يُخْرَجْ، لأنه معذور بما عرض، فإن خرج نُظرِ إن لم يكن حفظه في المسجد فكذلك فإن أمكن ولكن يشق، فالأظهر أنه لا يبطل أيضًا، وَيُحْسَبُ زَمَنُ الإِغْمَاءِ مِنَ الاِعْتِكَافِ، كما في الصائم إذا أُغمي عليه بعض النهار، دُونَ الْجُنُونِ، لأن العبادات البدنية لا تصح منه، أَوِ الْحَيْضِ، أي لو كان الطارئ هو الحيض، وَجَبَ الْخُرُوجُ، لأنه يحرم المكث عليها.
وَكَذَا الْجَنَابَةُ، كذلك أيضًا، إِذَا تَعَذَّرَ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَوْ أَمْكَنَ جَازَ الْخُرُوجُ، أي ولا يكلف الغسل في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد، وَلَا يَلْزَمُ، أي الخروج لأجل الغسل، بل له الغسل في المسجد، وفي هذا نظر، لأنه يؤدي إلى اللبث في المسجد وهو جنب وهو حرام عليه، وقد قال القاضى: لو كان في المسجد نهر جارٍ وأراد الجنب أن يغتسل فيه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يحتاج إى المكث، وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلَا الْجَنَابَةِ، أي من الاعتكاف إذا مكثا فيه. وهل يبطل بالحيض ما سبق أم يجوز البناء عليه؟ فيه تفصيلٌ سيأتى آخر الكتاب.
فَصْلٌ: إِذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتتَابِعَةً لَزِمَهُ، كما لو شرط التتابع في الصوم، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ بِلَا شَرْطٍ، كما في نظيره من الصوم، والثاني: يجب وهو ما خرجه ابن سريج قولًا كما لو حلف لا يكلم فلانًا شهرًا فإنه يكون متتابعًا، وأجاب بأن اليمين مقصودها الهجران، ولا يتحقق بدون التتابع فعلى الأول لو نوى التتابع بقلبه ففي لزومه وجهان أصحهما: لا؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه.
وَأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا؛ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ، لأن المفهوم من لفظ اليوم متصل، وقد حكى عن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، والثانى: يجوز تنزيلًا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، والثالث: إن نوى اليوم متتابعًا لم يُجْزِهِ وإن أَطْلَقَ أَجْزَأَهُ.
وَأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُع وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ، لتصريحه، والثانى: لا، لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي القَضَاءِ، أي قطعًا، لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته، لا أنه وقع مقصودًا فأشبه التتابع في صوم رمضان.
وَإِذَا ذَكَرَ، أي الناذر، التَّتَابُعَ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ صَحَّ الشَّرْطُ فِي الأَظْهَرِ، لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه، والثانى: لا يصح؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فيبطل، كما لو شرط الخروج للجماع، قال في أصل الروضة: وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إنْ عَيَّنَ نوعًا خرج له فقط، وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛ كلقاء السلطان واقتضاء القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخرج للنظارة والنزهة.
وَالزَّمَانُ الْمُصْرُوفُ إِلَيْهِ، أي لذلك العارض، لَا يَجِبُ تَدَارُكُهُ إِنْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ كَهَذَا الشَّهْرِ، لأنه لم ينذر إلّا إعتكاف ما عدا ذلك من الشهر، وَإِلَّا فَيَجِبُ، أي وإن لم يعين مدة كشهر مطلق؛ فإنه يجب تداركه لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العوض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوج بِلَا عُذْرٍ، أي وإن قلَّ لمنافاته اللُّبْثَ، وَلَا يَضُرُّ إِخْرَاجُ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، لأنه لا يسمى خارجًا، وَلَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، بالإجماع، وَلَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ دَارِهِ، وإن أمكن أي بأن كان في المسجد سقاية لما فيه من المشقة وسفوط المروءة؛ وكذا لو كان يجنبه دار صديق له وأمكنه دخولها لم يكلف حذرًا من المنة، وَلَا يَضُرُّ بُعْدُهَما إلَّا أَنْ يَفْحُشَ فَيَضُرُّ فِي الأَصَحِّ، لأنه قد يأخذه
البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والمجئ اللهم إلّا أن لا يجد في طريقه موضعًا أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة في غير داره، والثاني: لا يضر بُعدها كما سلف من أنه يَشُقُّ عليه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ بَيْتِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، وحدَّ البغويُّ الْبُعْدَ بما يُذهب أكثر الوقت في التردد، وهذا الاستثناء الذي زدته ذكره الرافعي والمصنف في الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه خالفه الجمهور في بعضها.
فَرْعٌ: لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصح ذكره الخوارزمى في الكافي.
وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يُطِلْ وُقُوفَهُ، أي بأن اقتصر على السَّلامِ والسُّؤَالِ، أَوْ يَعْدِل عَنْ طَرِيقِهِ، لأن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:[إِنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأنَا مَارَّةٌ] رواه مسلم (1022)، والمرجع في القليل والكثير إلى العرف.
فَرْعٌ: ولو وقف في الاستئذان على المريض قال: البغوي يبطل اعتكافه.
فَرْعٌ: حكم زيارة القادم في الطريق حكم عيادة المريض.
فَرْعٌ: يجوز الخروج للأكل لا للماء على الأصح فيهما.
وَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ يُحْوِجُ إِلَى الْخُرُوجِ، أي إذا خرج؛ لأن الحاجة داعية إليه كالخروج لقضاء الحاجة وفيه قول: أنه ينقطع، ذَكره الرافعي فِى الْمُحَرَّرِ وأهمله المصنف وهو غريب؛ وخرجَ بالمحوج الصداعُ ونحوُه؛ فإنَّهُ ينقطعُ تتابعه بخروجه.
وَلَا بِحَيْضٍ إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الاِعْتِكافِ، أي بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبًا
(1022) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (7/ 297). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: الحديث (1776).
بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيثُ تَخْلُو عَنْهُ انْقَطَعَ فِي الأَظْهَرِ، لأنها بسبيل من أن تُشرعَ كما لو طهرت، والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.
فَرْعٌ: النفاس كالحيضِ.
وَلَا بِالخُرُوج نَاسِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ، كما لا يبطل الصوم به ناسيًا؛ وقيل: قولان؛ وجزم بهما في الْمُحَرَّرِ هما مخرجان، ووجه الانقطاع أن اللُّبثَ مأمورٌ بِهِ، والنسيان ليس بعذرٍ في ترك المأمورات، فَإِنْ قُلْنَا بالأَوَّلِ فذلك إذا تَذَكَّرَ عَلَى قُرْبٍ، أما إذا طال الزمان فقد قال المتولي: فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا.
وَلَا بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إِلَى مَنَارَةٍ، أي بفتح الميم، مُنْفَصِلَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ لِلأَذَانِ، أي وبابها ليس في المسجد ولا في رحبته، فِي الأَصَحِّ، لأنها مبنيةٌ للمسجدِ معدوةٌ: من توابعه، ولأنَّهُ قَدِ اعْتَادَ المؤذن الراتب صعودَها للأذانِ وقد استأنس الناس بصوته فيعذر فيه، ويجعل زمان الأذان مستثنى من اعتكافه، والثاني: ينقطع مطلقًا للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه، والثالث: لا ينقطع مطلقًا أعني الراتب وغيره؛ لأنها مَبْنِيَّةٌ للمسجدِ ومعدودةٌ من توابعهِ وهذا ظاهر النص، والرابع: إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته لم يجز له أن يخرج وإلا جاز حكاه القاضى. ولا يشترط فيها إذا كان بابها خارج المسجد أن تكون متصلة بحريمه خلافًا للغزالي؛ وزاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فنقل الخلاف فيما إذا كانت في رحبته منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق، قال في الروضة: لكن شرطوا كونها مَبْنِيَّةً للمسجد احترازًا من البعيدة، أما لو كان بابها في المسجد أو رحبتهِ فلا يضر صعودُها.
فَرْعٌ: لو دخل المؤذنُ المُعْتَكِفُ إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها
إلى المسجد بطل اعتكافه قطعًا صرح به الإمام، قال: وإنما قلنا ما قلناه في المنارة؛ لأنها مبنيةٌ لإقامة شعار المسجد.
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الْخُرُوجِ بِالأَعْذَارِ، لأنه غيرُ معتكفٍ فيها، إلَّا وَقْتَ قَضَاء الْحَاجَةِ، لأن الاعتكاف مستمر فيها، ولهذا لو جامَعَ في ذلك من غير مُكْثٍ بأن كان في هودج أو وقفة لطيفة بطل اعتكافه على الأصح، وأيضًا زمن الخروج لقضاء الحاجةِ مستثنى لا بد مِنْهُ.