المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلم ويعظم الكفر - عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - جـ ١

[عبد اللطيف آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الباب الأول: عصر المؤلف وحياته

- ‌الفصل الأول: عصر المؤلف

- ‌المبحث الثالث: الحالة الدينية

- ‌المبحث الأول: الحالة السياسية

- ‌المبحث الثاني الحالة الاجتماعية

- ‌الفصل الثاني: حياة المؤلف

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه

- ‌المبحث الثاني ولادته وأسرته

- ‌المبحث الثالث صفاته الذاتية والفكرية

- ‌المبحث الرابع نشأته العلمية ورحلاته

- ‌المبحث الخامس شيوخه

- ‌المبحث الساس: تلاميذه

- ‌المبحث السابع ثقافته وإنتاجه العلمي

- ‌المبحث الثامن عقيدته

- ‌المبحث التاسع أعماله ووظائفه

- ‌المبحث العاشر حياته السياسية

- ‌المبحث الحادي عشر وفاته والمرثيات التي قيلت فيه

- ‌المبحث الثاني عشر: ثناء علمائه عليه

- ‌الباب الثاني: دراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول: التعريف بالكتاب

- ‌المبحث الأول: عنوان المخطوط

- ‌المبحث الثاني ترجمة جامع الرسائل

- ‌المبحث الثالث توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌المبحث الرابع موضوع الكتاب

- ‌المبحث الخامس وصف النسخة الخطية والمطبوعة

- ‌الفصل الثاني: دراسات تقويمية للكتاب

- ‌المبحث الأول: منهج المؤلف في الكتاب

- ‌المبحث الثاني مصادره

- ‌المبحث الثالث قيمة الكتاب

- ‌القسم الثاني: تحقيق النص

- ‌مقدمة جامع الكتاب

- ‌الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والاتباع وما ينافيها من الشرك والابتداع

- ‌الرسالة الأولى: إلى عبد العزيز الخطيب

- ‌مدخل

- ‌فصل في معنى الظلم والمعصية والفسوق والفجور

- ‌الأصل الأول: أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية

- ‌الأصل الثاني: أن الإيمان أصل، له شعب متعددة

- ‌الأصل الثالث: حقيقة الأيمان

- ‌الأصل الرابع: أنواع الكفر

- ‌الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا

- ‌مسألة في من يعمل سنة ختمة في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك مسنون أو لا

- ‌مسألة: في النوم في المسجد

- ‌الرسالة الثانية: إلى إبراهيم بن عبد الملك

- ‌تقديم جامع الرسائل

- ‌المسألة الأولى: الإنكار على من كفر أناسا شمتوا بانتصار أعداء المسلمين عليهم

- ‌المسألة الثانية: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلم ويعظم الكفر

- ‌المسألة الثالثة: حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير

- ‌المسألة الرابعة: حكم تملك الوالد جميع مال ولده

- ‌المسألة الخامسة: إذا كان لرجل على آخر دين مثل الصقيب يكون له الدين الكثير يصطلحان بينهما

- ‌الرسالة الثالثة: إلى إبراهيم بن عبد الملك

- ‌الرسالة الرابعة: إلى محمد بن علي آل موسى

- ‌الرسالة الخامسة: إلى حسن بن عبد الله

- ‌الرسالة السادسة: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌الرسالة السابعة: إلى أهل الفرع

- ‌الرسالة الثامنة: نصيحة إلى كافة المسلمين

- ‌الرسالة التاسعة: إلى محمد بن عجلان

- ‌الرساة العاشرة: إلى عبد الله بن عبد العزيز الدوسري

- ‌التوصية بلزوم الكتاب والسنة

- ‌الرسالة الحادية عشرة: إلى أهل عنيزة

- ‌فتنة القبور والتوسل بالموتى

- ‌الرسالة الثانية عشرة: إلى علي بن أحمد بن سلمان

- ‌قول العلماء في الجهمية والرد عليهم

- ‌تفضيل القبورين للقبور على الكعبة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة: إلى زيد بن محمد

- ‌المسألة الأولى: عن قول الله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

- ‌ المسألة الرابعة: عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " إلى من تكلني إليه، إلى بعيد يتجهمني

- ‌المسألة السادسة: عن قوله تعالى: {قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا

- ‌الرسالة الرابعة عشرة: محمد بن عون

- ‌الرسالة الخامسة عشرة: إلى صالح محمد الشثري

- ‌الرسالة السادسة عشر: إلى محمد بن راشد الجابري

- ‌الرسالة السابعة عشرة: إلى عبد الله بن معيذر

- ‌حول كتاب الإحياء للغزالي

- ‌[فصل] في بيان أشياء مهمة، أنكرت على أبي حامد:

- ‌الرسالة الثامنة عشرة: إلى صالح بن عثمان بن عقيل

- ‌الرسالة التاسعة عشرة: إلى الإمام فيصل

- ‌الرسالة العشرون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة الحادية والعشرون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة الثانية والعشرون: إلى محمد بن علي آل موسى، وإبراهيم بن راشد، وإبراهيم بن مرشد

- ‌الرسالة الثالثة والعشرون: إلى الإخوان محمد بن علي وإبراهيم بن راشد

- ‌الرسالة الرابعة والعشرون: إلى حمد بن على وإبراهيم بن مرشد

- ‌الرسالة الخامسة والعشرون: إلى أبراهيم بن راشد وإبراهيم بن مرشد

- ‌الرسالة السادسة والعشرون: إلى الشيخ حمد بن عتيق

- ‌الرسالة السابعة والعشرون: إلى من وصل من المسلمين

- ‌الرسالة الثامنة والعشرون: إلى عبد الله بن نصير

الفصل: ‌المسألة الثانية: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلم ويعظم الكفر

ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان، والتزيّي بزيّ أهل العلم والإيمان، مع فقد الحقيقة لا يجدي.

والناس مشتبهون في إيرادهم

وتفاضل1 الأقوام في الإصدار2

1 في (د) : (تفاظل) .

2 البيت لأبي الحسن التهامي. انظر: ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي (ت416هـ) ، تحقيق د. محمد عبد الرحمن الربيع، مكتبة المعارف، الرياض، ط/1، 1402هـ/1982م، ص316.

ص: 210

‌المسألة الثانية: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلم ويعظم الكفر

وأما المسألة الثانية:

فيمن يجيء من الإحساء -بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة1/على/2 أهل الإحساء- ممن يقيم فيه للتكسب أو التجارة، ولا اتخذه وطناً، وأنّ بعضهم يكره هذه الطائفة ويبغضها، يعلم منه ذلك، وبعضهم يرى ذلك ولكن يعتقد أنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على/الحضر/3 إلى آخر ما ذكرت. في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر. فالجواب4:

أنّ الإقامة5 ببلد يعلو فيها الشرك والكقر، ويظهر الرفض، ودين الإفرنج، ونحوهم،

1يراد بهذه الطائفة الكافرة: الجيوش العثمانية من الترك، وغيرهم، التي استولت على الإحساء حينذاك. وقد وصفها بالكفر، بسبب ما كانت عليه من الشرك بالله، ومحاربة التوحيد وأهله.

2 في (ب) ، و (ج)، و (د) :(من) .

3 في (د) : (الحظر) .

4 في (أ) ،و (ج)، و (د) :(الجواب) ، بالواو. والصواب بالفاء، كما في (ب) ، المطبوع؛ لوقوعه جواباً لأمّا.

5 هنا بداية تحديد، وبيان للحالة التي يمنع فيها إقامة المسلم بين الكفار. وقد بين المصنف أنّ ذلك كون في الحالات الآتية:

1-

إذا كان بلد الكفار يعلو فيها الشرك والكفر. 2-يظهر فيها الإلحاد، والفسق.

2-

ترفع فيها شعارات الكفر. 4-يهدم فيها الإسلام.

5-

يحذر فيها ويعطَّل جميع الشعائر الإسلامية. 6-يحكم فيها بغير ما أنزل الله.

7-

يجاهر فيها بشتم الصحابة الكرام. 8-لا يتمكّن المقيم فيها من إظهار الإسلام.

ص: 210

من المعطلة للربوبية والإلهية، وترفع فيها شعارهم، ويهدم الإسلام، والتوحيد، ويعطّل التسبيح، والتكبير، والتحميد، وتقلع قواعد الملّة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويُشتم السابقون من أهل بدر، وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم، والحالة هذه، لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام، والإيمان، والدين، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً؛ فإنّ الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة

*إنّ إقامة المسلم بين ظهراني الكفار في بلدهم، والحالة هذه، محرم، مهما بلغ حاجة المسلم لشيء عندهم، خاصة إن كان من أصل بلد إسلامي، أو غيره، حيث يمكنه إظهار دينه. انظر. المحلى؛ لابن حزم، 13/139.

ويجوز السفر إلى مثل تلك البلاد -من غير قصد إقامة-ولكن بشرط، هو: كون المسافر إليها، قاصداً لدعوة أهلها إلى الإسلام، وهو مؤهل لذلك، ويشعر في نفسه القدرة على تحمل المشاق، ومجاهدة النفس أمام الفتن، والمغرضات. فمتى ما تحقق ذلك في المرء، جاز له السفر، وإن كان لغير ذلك القصد، فلا يجوز السفر إليها.

أما إن كان بلد الكفار مفتوحا أمام الأديان بحيث يمكن للمرء إظهار دينه، وممارسة شعائره، والدعوة إليها، فهنا يجوز للمسلم طلب حاجته إليهم، كالتجارة ودراسة ما نحن بحاجة إليه من العلوم، مما لا يوجد عندنا، كل ذلك في فترات محدودة معينة، وكذلك الإقامة عندهم، للدعوة، ونشر الإسلام، ومن هذا الأخير تلمسنا في الآونة الأخيرة، دور المهاجرين المسلمين إلى أروبا وأمريكا، في نشر الإسلام في تلك البلدان. وهذا في مسلم أصله من بلد إسلامي.

أما إن كان من بلد غير إسلامي، فلا يخلو من الحالات التالية:

أن يكون في بلد يتمكن فيه من إظهار دينه، وإقامة شعائره، والدعوة إلى الله. فهذا يجب عليه بقائه بينهم يدعو إلى الله تعالى.

أن يكون بلده لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فهذا أيضا لا يخلو من أمرين:

أن يكون قادرا على الهجرة، فهنا يلزمه الهجرة إلى حيث يظهر دينه، من بلد الكفار، إن لم يجد دولة إسلامية تؤويه.

أن يكون غير قادر على الهجرة، لشدة التضييق عليه، أو افتقاره لمؤونة السفر، فيجوز لهذا الاستتار بدينه بين كفار بلده. ويدخل في قوله تعالى:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} [النساء:99] انظر: الولاء والبراء في الإسلام، لمحمد بن سعيد القحطاني، دار طيبة مكة المكرمة، ط/6 1413هـ ص270 - 180. وسيأتي كلام المصنف في مسألة الرجل الذي يخالط أهل بلدة، ويرجوا أن يجيبوه ص242

ص: 211

لدينه، والانحياز إلى أوليائه، ما يوجب البراءة، كلّ البراءة، والتباعد، كلّ التباعد، عمن تلك نحلته، وذاك دينه، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجامع هذه المنكرات، كما يعلم من تقرير شيخ الإسلام في كتاب" الإيمان" (1) . وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله (2) أنّه قال: يا رسول الله، بايعني واشترط، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله، ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفارق المشركين (3) " خرَّجه أبو عبد الرحمن النسائي (4) . وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام، ودعائمه/العظام/ (5) . وقد عرف من آية براءة أنّ قصد أحد/الأغراض/ (6) الدنيوية، ليس بعذر شرعي، بل فاعله فاسق لا يهديه الله كما هو نص الآية (7) .

والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره، فأمره شديد، ووعيده أشدّ وعيد.

(1) انظر: "كتاب الإيمان" لابن تيمية، ص141-142.

(2)

هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك أبو عمرو البجلي، من أعيان الصحابة، أسلم سنة عشر من الهجرة، (ت51هـ) ، وقيل (54هـ) . الاستيعاب،1/336-337. أسد الغابة، 1/333. تهذيب التهذيب، 2/73-75.

(3)

في (د) : (المشرك) .

(4)

سنن النسائي، 7/148، البيعة، باب (البيعة على فراق المشرك) . وفيه زيادة لفظ:" وتناصح المسلمين" بعد" وتؤتي الزكاة". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، 4/365.

(5)

ساقط في (ب) .

(6)

في (ب) : (الأعراض) .

(7)

هي الآية: (24) من سورة التوبة، ونصها:{قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} .

ص: 212

وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات، والسكوت عليها، وإظهار الطاعة، والانقياد، لأوامر من هذا دينه، وتلك نحلته! والتقرب إليه بالبشاشة، والزيارة، والهدايا، والتنوق (1) في المآكل، والمشارب، وإن زعم أنّ له غرضاً من الأغراض الدنيوية، فذلك لا يزيده إلا مقتاً، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية، واستئناس بالأصول الإسلامية.

وقد جاء القرآن العظيم بالوعيد الشديد، والتهديد الأكيد على مجرّد ترك الهجرة، كما في سورة النساء (2) ، وقد ذكر المفسرون هناك ما به الكفاية، والشفاء، وتكلم عليها شيخنا محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله /تعالى/ (3) - وأفاد وأوفى (4) . ودعوى التقية لا تجدي مع القدرة على الهجرة. ولذلك لم يستثن (5) الله تعالى إلا المستضعفين

(1) التنوُّق: المبالغة، يقال: تنوّق فلان في مطعمه، وملبسه، وأموره، إذا تجود وبالغ. لسان العرب، 10/364، مادة (نوق) .

(2)

وذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:97] .

فالوعيد والتهديد الموجود في هذه الآية، إنّما هو في حق الذين أسلموا من أهل مكة، ولم يهاجروا، بل أقاموا مع قومهم، وافتتنوا في دينهم، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فقتلوا. كما ذكر ذلك في سبب نزول الآية.

انظر: أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)، تخريج: عصام عبد المحسن الحميدان، نشر دار الإصلاح الدمام. ط/1، 1411هـ/1991م، ص177-178. فشأن أولئك شأن كل مسلم مصرّ على الإقامة في بلاد الكفار، وهو غير قادر على إظهار دينه، وإقامة شعائره، مع استطاعته الحيل، والبحث عن أسباب التخلص بالهحرة.

(3)

ساقط في (ب) .

(4)

انظر: تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنّام، ص 663.

(5)

في (د) : (لم يستثني) . وهو خطأ؛ لجزم الفعل بلم.

ص: 213

من الأصناف الثلاثة (1) . وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه (2) ، والمقيم للتجارة والتكسب، والمستوطن، حكمهم، وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق. وأما دعوى البغض والكراهة، مع التلبس بتلك/الفضائح/ (3) ، فذلك لا يكفي في النجاة، ولله حكم، وشرع، وفرائض، وراء ذلك كله.

إذا تبين هذا، فالأقسام مشتركون في التحريم، متفاوتون في العقوبة، قال تعالى:{وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} (4) . وأخبث هؤلاء وأجهلهم، من قال إنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على الحضر (5) ، وهذا الصنف أضل القوم، وأعماهم عن الهدى، وأشدّهم محاداة لله، ورسوله، ولأهل الإيمان والتقلى، لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل، وبما جاءوا به في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بها الإيمان النافع. والمسلم يعلم أن الراحة، كل الراحة، والعدل، كل العدل، واللذة، كل اللذة، في الإيمان بالله، ورسله، والقيام بما أنزل من الكتاب، والحكمة (6) ، وإخلاص الدين له، وجهاد أعدائه، وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة، يحصل به النعيم،

(1) قال تعالى: {إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} [النساء: 98-99] .

(2)

انظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ) ، طبعة جديدة مصححة، نشر مكتبة المعارف، الرياض، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط/1، 1407هـ/1987م، 1/555. قال عند قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ} الآية: "هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراماً بالإجماع".

(3)

في (ب) : (القبائح) .

(4)

سورة الأحقاف: الآية (19) .

(5)

في (د) : (الحظر) .

(6)

وفي ذلك جاء قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد:28] .

وقال صلى الله عليه وسلم لبلال:" يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها ". سنن أبي داود، 5/362، الأدب، باب (في صلاة العتمة) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، 5/364، 371. وأورده الهندي في"الكنز" برقم (14986) .

ففي الحديث دلالة واضحة على أنّ في القيام بما أوجبه الله من الفرائض راحة للمؤمن.

ص: 214

والفرح، واللّذة في الدور الثلاث، قال تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} (1) .

ولو علم هذا المتكلم أنّ الشرك أظلم الظلم (2) ، وأكبر الكبائر، وأقبح الفساد، وأفحشه، لكان له مندوحة عن مثل هذا الجهل الموبق، قال تعالى:{وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ} (3)، وقال تعالى:{يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (4) ، فجعل الخسار كله بحذافيره، في أهل هذه الخصال الثلاثة، كما يفيده الضمير المقحم بين المبتدأ والخبر (5)، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} (6) ، فهذا الفساد المشار إليه في هذه الآيات الكريمات، هو الفساد الحاصل بالكفر، والشرك، وترك الجهاد في سبيل الله، واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غور (7) هذا الكلام

(1) سورة البقرة: الآية (177) . وقوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} زائدة في (ب) ، والمطبوع.

(2)

كما يفيده قوله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] .

(3)

سورة الأعراف: الآية (56) .

(4)

سورة البقرة: الآيتان (26،27) . وقوله تعالى: {وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} لم يذكر في (د)، بل قال بدله: الآية.

(5)

أي الضمير (هم) بين: {أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} .

(6)

سورة الأنفال: الآية (73) وقوله تعالى: {تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} لم يذكر في (د) .

(7)

في (ب) ، و (ج)، والمطبوع:(غول) باللام، ومعناه: الهلكة، والداهية، فيكون المعنى: من عرف هلكة هذا الكلام، وداهيته. لسان العرب، 11/507، مادة:(غول) .

أما (غور) بالراء، فمعناه: العمق، والبعد، والقعر، فغور كل شيء عمقه، وبعده. وهذا المعنى هو الأنسب هنا. لسان العرب، 5/33، مادة (غور) .

ص: 215