الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ)
ادَّعَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ فَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ عِنْدَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، فَلَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ.
1 -
وَلَا يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقِهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُقِرًّا بِالنِّكَاحِ؛
2 -
فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ: إنْ كُنْتِ امْرَأَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.
3 -
وَلَوْ ادَّعَى نِكَاحَهَا فَأَنْكَرَتْ فَالْحِيلَةُ فِي دَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهَا عَلَى قَوْلِهَا.
4 -
أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ،
5 -
وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِنِكَاحِ غَائِبٍ وَالْحِيلَةُ فِي صِحَّةِ هِبَةِ الْأَبِ شَيْئًا مِنْ مَهْرِ بِنْتِهِ لِلزَّوْجِ؛ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَإِنَّهُ يَهَبُ لَهُ كَذَا بِإِذْنِهَا عَلَى أَنَّهَا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ]
قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْمَرُ بِتَطْلِيقِهَا. كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ وَالصَّوَابُ وَلَا يُمْكِنُهُ تَطْلِيقُهَا.
(2)
قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ إلَخْ. فَإِنَّ عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ لَا يَصِيرُ مُقِرًّا بِالنِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
(3)
قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَلَى نِكَاحِهَا فَأَنْكَرَتْ. يَعْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ.
(4)
قَوْلُهُ: أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ. أَقُولُ رُبَّمَا يَتَعَسَّرُ أَوْ يَتَعَذَّرُ حُصُولُ التَّزَوُّجِ حَالَ الدَّعْوَى فَلَا تُفِيدُ هَذِهِ الْحِيلَةُ شَيْئًا.
(5)
قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهَا بِنِكَاحِ غَائِبٍ. قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَصِحُّ وَلَكِنْ بِالتَّكْذِيبِ مِنْ الْغَائِبِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَا يَصِحُّ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
6 -
إنْ أَنْكَرَتْ الْإِذْنَ فَأَنَا ضَامِنٌ فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُحِيلُ الزَّوْجُ الْبِنْتَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْأَبِ.
7 -
إنْ كَانَ مَلِيًّا فَيَصِحُّ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ لَهُ يُزَوِّجُهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ الْمَوْلَى؛ يُطَلِّقُهَا الْمَوْلَى كُلَّمَا أَرَادَ،
وَإِذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ الْإِخْرَاجَ مِنْ بَلَدِهَا.
8 -
تَتَزَوَّجُهُ عَلَى مَهْرِ كَذَا، عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا،
9 -
أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ؛
10 -
فَإِذَا أَرَادَ إخْرَاجَهَا مَنَعَهَا الْمُقِرُّ لَهُ، فَإِنْ خَافَ الْمُقِرُّ لَهُ أَنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(6) قَوْلُهُ: إنْ أَنْكَرَتْ الْإِذْنَ يَعْنِي وَرَجَعَتْ.
(7)
قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَلِيًّا إلَخْ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة إنْ كَانَ الْأَبُ أَمْلَى مِنْ الزَّوْجِ.
(8)
قَوْلُهُ: تَتَزَوَّجُهُ عَلَى مَهْرِ كَذَا إلَى قَوْلِهِ كَانَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا. يَعْنِي وَيُقِرُّ الزَّوْجُ أَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَثْقُلُ عَلَيْهِ؛ وَتَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا فِي حِيلَ الْخَصَّافِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ: إنَّمَا يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ إذَا كَانَ فِي حَيِّزِ الِاحْتِمَالِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي حَيِّزِ الْمُحَالِ فَلَا. وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا لَا بَلْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ صَحِيحٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رحمه الله فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّ لِهَذَا الصَّغِيرِ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ أَقْرَضَنِيهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاعَنِيهِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ هَذَا السَّبَبِ مِنْ جِهَةِ الرَّضِيعِ لَكِنْ إنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارٍ وَأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ بِمُبَاشَرَةِ أَبِيهِ إلَى سَبَبِهِ وَانْعِقَادِ السَّبَبِ وَجَعَلْنَا هَذَا مِنْ الْمُقِرِّ الْتِزَامًا لِمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ بِجِهَةٍ أُخْرَى تَصْحِيحًا لِلْإِقْرَارِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ.
(9)
قَوْلُهُ: أَوْ تُقِرُّ لِأَبِيهَا أَوْ لِوَلَدِهَا بِدَيْنٍ. يَعْنِي وَتَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهَا.
(10)
قَوْلُهُ: فَإِذَا أَرَادَ إخْرَاجَهَا مَنَعَهَا الْمُقِرُّ لَهُ. لَكِنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَكُونُ حِيلَةً
يُحَلِّفَهُ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا كَذَا بَاعَهَا بِذَلِكَ الْمَالِ ثِيَابًا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْثَمُ.
11 -
وَالْأَوْلَى أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئًا مِمَّنْ تَثِقُ بِهِ
12 -
أَوْ تَكْفُلَ لَهُ لِيَكُونَ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا رحمه الله خَالَفَ فِي الْإِقْرَارِ.
13 -
أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَخِيفَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا؛ تُوَكِّلُهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ الَّتِي جَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَيَّ بِصَدَاقِ، كَذَا جَوَّزَهُ الْخَصَّافُ إنْ كَانَ كُفُؤًا،
14 -
وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رحمه الله أَنَّ الْخَصَّافَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فِي الْعِلْمِ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله لَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِحُّ إقْرَارُهَا بِالدَّيْنِ فِي حَقِّ نَفْسِهَا لَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ وَكَانَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُقَرَّ لَهُ بِاَللَّهِ مَا أَقْرَرْت لَكَ بِهِ حَقًّا.
(11)
قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ تَشْتَرِيَ شَيْئًا مِمَّنْ تَثِقُ بِهِ. يَعْنِي بِثَمَنٍ غَالٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
(12)
قَوْلُهُ: أَوْ تَكْفُلُ لَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ وَالْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنْ الْخُرُوجِ عِنْدَ الْكُلِّ فَإِنَّ مُحَمَّدًا خَالَفَ فِي الْإِقْرَارِ؛ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة بَعْدَ كَلَامٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ - أَقَرَّتْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُقَرُّ لَهُ سَبَبًا كَانَ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ - اخْتِلَافًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
(13)
قَوْلُهُ: أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَخِيفَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا إلَخْ. أَقُولُ إنَّمَا جَازَ هَذَا الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ وَاحِدًا لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا.
(14)
قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ رحمه الله أَنَّ الْخَصَّافَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فِي الْعِلْمِ يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ. يَعْنِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَذَا الْقَدْرِ فِي تَعْرِيفِ الْمَرْأَةِ الْجَوَازَ النِّكَاحَ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا كَانُوا يَقُولُونَ إنَّهَا لَمْ تَصِرْ مُعَرَّفَةً بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ التَّعْرِيفِ.
وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا وَكَانَ قَدْ دَفَعَهُ إلَى أَبِيهَا وَخَافَ إنْكَارَهُمَا؟ يُنْكِرُ أَصْلَ النِّكَاحِ
16 -
وَجَازَ لَهُ الْحَلِفُ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا
17 -
قَاصِدًا الْيَوْمَ،
18 -
وَالِاعْتِبَارُ لِنِيَّتِهِ حَيْثُ كَانَ مَظْلُومًا.
حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ؛
19 -
فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فُضُولِيٌّ وَيُجِيزُ بِالْفِعْلِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا إلَخْ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَدَفَعَ الْمَهْرَ إلَى أَبِيهَا أَوْ إلَى مَنْ يَجُوزُ قَبْضُهُ لَهَا ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ طَلَبَتْ الزَّوْجَ بِالْمَهْرِ وَجَحَدَتْ قَبْضَ أَبِيهَا وَقَبْضَ مَنْ يَجُوزُ قَبْضُهُ عَلَيْهَا وَخَافَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْمَهْرِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنْ يُلْزِمَهُ إيَّاهُ وَيَجْعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَهَا.
(16)
قَوْلُهُ: وَجَازَ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ. يَعْنِي فَإِنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ تَحْلِيفَهُ بِاَللَّهِ مَا تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا جَازَ لَهُ الْحَلِفُ.
(17)
قَوْلُهُ: قَاصِدًا الْيَوْمَ إلَخْ. أَيْ نَاوِيًا بِقَلْبِهِ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ عَلَى كَذَا وَهُنَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ بَلَدًا آخَرَ غَيْرَ الْبَلَدِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِيهِ.
(18)
قَوْلُهُ: وَالِاعْتِبَارُ لِنِيَّتِهِ حَيْثُ كَانَ مَظْلُومًا. هَذَا رَأْيُ الْخَصَّافِ فَإِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ فِيمَا لَا لَفْظَ لَهُ صَحِيحٌ إذَا كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُومًا وَعِنْدَنَا نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيمَا لَا لَفْظَ لَهُ لَا يَصِحُّ، وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ.
(19)
قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فُضُولِيٌّ وَيُجِيزُهُ بِالْفِعْلِ. هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي فَتْحِ الْغَفَّارِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ، لَكِنْ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ فِي تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَقْدِ وَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ وَالْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ كَبَعْثِ الْمَهْرِ وَشَيْءٍ مِنْهُ، وَالْمُرَادُ الْوُصُولُ إلَيْهَا. ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ رحمه الله. وَقِيلَ سَوْقُ الْمَهْرِ يَكْفِي مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُجَوَّزَةَ الْإِجَازَةُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ تَحَقَّقَ بِالسَّوْقِ وَبَعْثُ الْهَدِيَّةِ لَا يَكُونُ
وَكَذَا لَا تَتَزَوَّجُ.
21 -
وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ فَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُ الْأَبُ لَمْ يَحْنَثْ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
إجَازَةً لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ وَهَذَا إذَا زَوَّجَهُ الْفُضُولِيُّ بَعْدَ الْحَلِفِ أَمَّا إذَا زَوَّجَهُ قَبْلَ الْحَلِفِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ أَجَازَهُ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ لَا يَحْنَثُ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ.
(20)
قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا تَتَزَوَّجُ. يَعْنِي لَوْ حَلَفَتْ امْرَأَةٌ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ مِنْ رَجُلٍ فَأَخْبَرَهَا وَقَبَضَتْ الْمَهْرَ لَمْ تَحْنَثْ.
(21)
قَوْلُهُ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَه إلَخْ. فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى رَوَى هِشَامٌ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَزَوَّجَهَا حَنِثَ وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَأَجَازَ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُزَوِّجَ بِنْتَه فَوَكَّلَ رَجُلًا حَتَّى زَوَّجَهَا يَجُوزُ وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ (انْتَهَى) . وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ. أَقُولُ مَا فِي السِّرَاجِيَّةِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ النِّكَاحُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِيهَا بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْأَمْرِ.