المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الْقَوْلُ فِي الدَّيْنِ

- ‌أَنْوَاعُ الدُّيُونِ:

- ‌[تَذْنِيبٌ مَا يُقَدَّمُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مِنْ غَيْرِ الدُّيُونِ]

- ‌[الْقَوْلُ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ]

- ‌الْكَلَامُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ:

- ‌[تَنْبِيهٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُخَالِطٌ لَهَا]

- ‌الْقَوْلُ فِي الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ

- ‌ فَائِدَةٌ: مَنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ:

- ‌يَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ:

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ

- ‌الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ

- ‌خَاتِمَةٌ: أَعْظَمُ الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً

- ‌[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ]

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ

- ‌[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالْجَنَابَةُ]

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالْحَيِّ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّكَاةُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَالْقَضَاءُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْحِسْبَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ حَبْسُ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ

- ‌مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ:

- ‌[قَاعِدَةٌ إذَا أَتَى بِالْوَاجِبِ وَزَادَ عَلَيْهِ هَلْ يَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا أَمْ لَا]

- ‌[فَائِدَةٌ تَعَلُّمُ الْعِلْمِ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الرَّجُلُ لَا يَصِيرُ مُحَدِّثًا كَامِلًا إلَّا أَنْ يَكْسِبَ أَرْبَعًا مَعَ أَرْبَعٍ]

- ‌[قَاعِدَةٌ الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْعُلُومُ ثَلَاثَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ ثَلَاثٌ مِنْ الدَّنَاءَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَيْسَ مِنْ الْحَيَوَانِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا خَمْسَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُؤْمِنُ مَنْ يَقْطَعُهُ خَمْسَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الطَّاعُونِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْكَنِيسَةَ إذَا هُدِمَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ وَجْهٍ لَا يَجُوزُ إعَادَتُهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفِسْقُ لَا يَمْنَعُ الْأَهْلِيَّةَ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ مَوْضُوعٍ عَلَى دُكَّانٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِ الْقَضَاءِ وَفِقْهِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ شُرُوطَ الْإِمَامَةِ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا ثَمَانِيَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ ثَلَاثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَدْرَسَةٌ بِهَا صُفَّةٌ لَا يُصَلِّي فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يُدَرَّسُ وَالْقَاضِي جَالِسٌ فِيهَا لِلْحُكْمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْأَشْبَهُ]

- ‌فَائِدَةٌ: الْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا اجْتَمَعَ الْحَقَّانِ]

- ‌الْفَنُّ الرَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْأَلْغَازِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌[كِتَابُ الْعَتَاقِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَيْمَانِ]

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌كِتَابُ السِّيَرِ

- ‌[كِتَابُ الْمَفْقُودِ]

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌كِتَابُ الْكَفَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌كِتَابُ الصُّلْحِ

- ‌كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌كِتَابُ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌[الْفَنُّ الْخَامِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْحِيَلِ وَفِيهِ فُصُولٍ] [

- ‌الْأَوَّلُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌ الثَّانِي فِي الصَّوْمِ

- ‌الثَّالِثُ فِي الزَّكَاةِ

- ‌الرَّابِعُ فِي الْفِدْيَةِ)

- ‌[الْخَامِسُ فِي الْحَجِّ]

- ‌السَّادِسُ فِي النِّكَاحِ)

- ‌السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ)

- ‌الثَّامِنُ: فِي الْخُلْعِ

- ‌التَّاسِعُ: فِي الْأَيْمَانِ

- ‌الْعَاشِرُ: فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌الْحَادِي عَشَرَ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌الثَّانِي عَشَرَ فِي الشَّرِكَةِ

- ‌الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْهِبَةِ

- ‌الرَّابِعَ عَشَرَ. فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

- ‌الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي الِاسْتِبْرَاءِ

- ‌السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْمُدَايَنَاتِ

- ‌السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْإِجَارَاتِ

- ‌[الثَّامِنَ عَشَرَ فِي مَنْعِ الدَّعْوَى]

- ‌التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْوَكَالَةِ

- ‌الْعِشْرُونَ: فِي الشُّفْعَةِ

- ‌الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الصُّلْحِ

- ‌الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْكَفَالَةِ

- ‌الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْحَوَالَةِ

- ‌الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الرَّهْنِ

- ‌الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْوَصَايَا

- ‌[الْفَنُّ السَّادِسُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَهُوَ فَنُّ الْفُرُوقِ] [

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ وَفِيهَا بَعْضُ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

- ‌كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌كِتَابُ الْعَتَاقِ

- ‌[الْفَنُّ السَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ الْحِكَايَاتُ وَالْمُرَاسَلَاتُ]

- ‌[مَسْأَلَة الْمَبِيعَ يُمْلَكُ مَعَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَبِي يُوسُفَ]

الفصل: ‌السابع عشر: في الإجارات

‌السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْإِجَارَاتِ

1 -

اشْتِرَاطُ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يُفْسِدُهَا، وَالْحِيلَةُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَيُضَمَّ إلَى الْأُجْرَةِ ثُمَّ يَأْمُرَهُ الْمُؤَجِّرُ بِصَرْفِهِ إلَيْهَا، فَيَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ وَكِيلًا بِالِاتِّفَاقِ،

2 -

فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْإِنْفَاقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِحُجَّةٍ،

3 -

وَلَوْ أَشْهَدَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ أَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ بِلَا حُجَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِهَا،

4 -

وَالْحِيلَةُ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُسْتَأْجِرُ لَهُ قَدْرَ الْمَرَمَّةِ وَيَدْفَعَهُ إلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ الْمُؤَجِّرُ يَدْفَعُهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْمَرَمَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْإِجَارَاتِ]

قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يُفْسِدُهَا. أَيْ اشْتِرَاطُ الْمُؤَجِّرِ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ وَذَلِكَ كَمَا فِي إجَارَاتِ الْأَصْلِ مِثْلَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْ آجِرٍ حَمَّامًا وَشَرَطَ رَبُّ الْحَمَّامِ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ قَدْرَ الْمَرَمَّةِ يَصِيرُ أَجْرًا وَإِنَّهُ مَجْهُولٌ.

(2)

قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْإِنْفَاقَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِحُجَّةٍ. يَعْنِي لَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَرَمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى كَمَا لَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ حَقِيقَةً.

(3)

قَوْلُهُ: وَلَوْ أَشْهَدَ لَهُ الْمُؤَجَّرُ لَهُ إلَخْ. كَذَا فِي النُّسَخِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطٌ لَهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة لِأَنَّ أَشْهَدَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ لَا لِلتَّعْدِيَةِ يَعْنِي لَوْ أَشْهَدَ رَبُّ الدَّارِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُصَدَّقٌ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الْإِنْفَاقِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا بِحُجَّةٍ، يَعْنِي أَشْهَدَ وَقْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَوَقْتَ اشْتِرَاطِ الْمَرَمَّةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُصَدَّقٌ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الْإِنْفَاقِ فَعَلَ ذَلِكَ.

(4)

: قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ أَنْ يُعَجِّلَ. أَيْ وَالْحِيلَةُ فِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الِاتِّفَاقِ بِلَا حُجَّةٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

ص: 265

5 -

فَيُقْبَلُ بِلَا بَيَانٍ

6 -

أَوْ يَجْعَلَ مِقْدَارَهَا فِي يَدِ عَدْلٍ

7 -

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَرْصَةً بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَذِنَ لَهُ رَبُّ الْعَيْنِ بِالْبِنَاءِ فِيهَا مِنْ الْأَجْرِ جَازَ، وَإِنْ أَنْفَقَ فِي الْبِنَاءِ اسْتَوْجَبَ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا أَنْفَقَ فَيَلْقَيَانِ قِصَاصًا وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ إنْ كَانَ وَالْبِنَاءُ لِلْمُؤَجِّرِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ فَقَطْ فَبَنَى، اخْتَلَفُوا

8 -

قِيلَ لِلْآجِرِ وَقِيلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

9 -

الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ إجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَشْغُولَةِ بِالزَّرْعِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

(5) قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ بِلَا بَيَانٍ. يَعْنِي لِأَنَّ بِالتَّعْجِيلِ يَصِيرُ الْمُعَجَّلُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الدَّارِ فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ أَمِينًا فِيهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي صَرْفِ الْأَمَانَةِ إلَى مَصْرِفِهَا.

(6)

قَوْلُهُ: أَوْ يَجْعَلَ مِقْدَارَهَا فِي يَدِ عَدْلٍ. يَعْنِي لِأَنَّ الْعَدْلَ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِيمَا يُنْفَقُ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا أُنْفِقَ، فَهَذِهِ الْحِيلَةُ تُفِيدُ سُقُوطَ الْبَيِّنَةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِلَا بَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْحِيلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ نَظْمُهَا فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ

(7)

قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ فَقَطْ. يَعْنِي إذَا لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ الْمُحَاسَبَةَ مِنْ الْأَجْرِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ لَا غَيْرُ، بِأَنْ قَالَ ابْنِ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ وَأُحَاسِبُكَ بِمَا أَنْفَقْتَ فِي الْبِنَاءِ مِنْ الْأَجْرِ فَبَنَى فِيهَا.

(8)

قَوْلُهُ: قِيلَ لِلْآجِرِ إلَخْ. أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَكُونُ الْبِنَاءُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رحمه الله فِي ضَمَانِ الْإِجَارَاتِ أَنَّ مَنْ آجَرَ حَمَّامًا وَقَالَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَا اسْتَرَمَّ فَافْعَلْ فَالْعِمَارَةُ تَكُونُ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَارًا وَبَنَى فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّ الدَّارِ، الْبِنَاءُ يَكُونُ لِلْمُسْتَعِيرِ

(9)

قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ فِي جَوَازِ إجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَشْغُولَةِ بِالزَّرْعِ. يَعْنِي لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ وَعِلَّةُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ أَنَّ بَذْرَ رَبِّ الْأَرْضِ قَائِمٌ عَلَى الْأَرْضِ حُكْمًا

ص: 266

10 -

أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوَّلًا ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ،

11 -

وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ بِيعَ

12 -

أَمَّا إذَا كَانَ بَيْعَ هَزْلٍ وَتَلْجِئَةٍ، فَلَا لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ،

13 -

وَعَلَامَةُ الرَّغْبَةِ أَنْ يَكُونَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِنُقْصَانٍ يَسِيرٍ

14 -

اشْتِرَاطُ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزٍ كَاشْتِرَاطِ الْمَرَمَّةِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

لِكَوْنِ الْأَرْضِ مَشْغُولَةً بِالزَّرْعِ الَّذِي مَلَكَهُ فَقَدْ أَجَرَ مَا لَا يَقْدِرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى تَسَلُّمِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَصِحُّ.

(10)

قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ لَا ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ يَعْنِي الْأَرْضَ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ الزَّرْعَ بِالْبَيْعِ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُسْتَأْجِرِ فَالْمُسْتَأْجِرُ يَنْتَفِعْ بِالْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ إنْ يَنْمُوَ زَرْعُهُ بِهَا فَقَدْ أَجَرَ مَا يَقْدِرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلِأَنَّ الزَّرْعَ إذَا صَارَ مَمْلُوكًا لِلْمُسْتَأْجِرِ فَقَدْ زَالَتْ يَدُ الْآجِرِ عَنْ الْأَرْضِ حُكْمًا وَحَقِيقَةً فَقَدْ آجَرَ مَا يَقْدِرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

(11)

قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَ بَيْعَ رَغْبَةٍ. أَيْ قَيَّدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا جَوَازَ إجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَشْغُولَةِ بِالزَّرْعِ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إذَا كَانَ بَيْعُ الزَّرْعِ بَيْعَ جِدٍّ.

(12)

قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ بَيْعَ هَزْلٍ تَلْجِئَةً فَلَا. أَيْ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْعُ الزَّرْعِ بَيْعَ هَزْلٍ فَالزَّرْعُ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَبَقِيَ الْحَالُ بَعْدَ الزَّرْعِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ.

(13)

قَوْلُهُ: وَعَلَامَةُ الرَّغْبَةِ أَنْ يَكُونَ بِقِيمَتِهِ. يَعْنِي وَعَلَامَةُ الْهَزْلِ أَنْ يَكُونَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِقْدَارُ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَهُوَ بَيْعُ رَغْبَةٍ وَجِدٍّ عِنْدَ الْإِمَامِ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ وَعِنْدَهُمَا بَيْعُ هَزْلٍ فَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ. وَبَعْضُهُمْ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَهُوَ بَيْعُ جِدٍّ بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْإِجَارَةِ وَبَيَانَ كَوْنِهِ بَيْعَ جِدٍّ أَنَّهُمَا بَاشَرَاهُ جِدًّا تَحْقِيقًا لِغَرَضِهِمَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ

(14)

قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزٍ إلَخْ. لِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُولٌ لِأَنَّ الْخَرَاجَ قَدْ يَزِيدُ وَقَدْ يَنْقُصُ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَمَرَمَّتِهَا وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرَمَّةَ مَجْهُولَةٌ فَتَصِيرُ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً وَلِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ

ص: 267

15 -

وَالْحِيلَةُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْأُجْرَةِ بِقَدْرِهِ ثُمَّ يَأْذَنَهُ بِصَرْفِهِ،

16 -

وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرَمَّةِ

17 -

اشْتِرَاطُ الْعَلَفِ أَوْ طَعَامِ الْغُلَامِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَالْحِيلَةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرَمَّةِ

18 -

الْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا أَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ أَلَا تَنْفَسِخَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

عَلَى الْمَالِكِ فَإِذَا شَرَطَ مَالِكُهَا الْخَرَاجَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَارَ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَجَرْتُكَ أَرْضِي سَنَةً بِكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَحْتَالَ عَنِّي لِلسُّلْطَانِ بِالْخَرَاجِ الَّذِي عَلَيَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهُ عَقْدُ إجَارَةٍ شُرِطَ فِيهِ حَوَالَةُ دَيْنٍ فَيَفْسُدُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ.

(15)

قَوْلُهُ: وَالْحِيلَةُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

(16)

قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرَمَّةِ. يَعْنِي مِنْ أَنَّ الْآجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ إذَا اخْتَلَفَا فِي أَدَاءِ الْخَرَاجِ؛ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ أَدَّيْته خَرَاجَهَا وَكَذَّبَهُ الْآجِرُ أَوْ اخْتَلَفَا فِي مَدَارِ الْمَأْوَى فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ وَلَا يُصَدَّقُ الْمُسْتَأْجِرُ فِيمَا ادَّعَى لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمِينٌ غَيْرُ أَمِينٍ فَهُوَ بِهَذَا يُرِيدُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ عَنْ ضَمَانِ الْأُجْرَةِ وَالْآجِرُ مُنْكِرٌ لِلِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَالْحِيلَةُ فِي أَنْ يَكُونَ مُصَدَّقًا فِي أَنَّهُ أَدَّى الْخَرَاجَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَى رَبِّ الْأَرْضِ جَمِيعَ الْأَجْرِ مُعَجَّلًا ثُمَّ يَدْفَعَ رَبُّ الْأَرْضِ قَدْرَ الْخَرَاجِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيُوَكِّلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنْهُ إلَى وُلَاةِ الْخَرَاجِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ أَمِينًا مُصَدَّقًا بِلَا بَيِّنَةٍ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ

(17)

قَوْلُهُ: وَالْحِيلَةُ: تَقَدَّمَ فِي الْمَرَمَّةِ. يَعْنِي أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِأَجْلِ الْعَلَفِ فَيَضُمَّ ذَلِكَ إلَى الْأَجْرِ فَيَسْتَأْجِرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ يُوَكِّلَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَنْ يَعْلِفَهَا بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْإِنْفَاقِ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُؤَجِّلَ الْمُسْتَأْجِرُ مِقْدَارَ الْعَلَفِ وَيَدْفَعَهُ إلَى الْآجِرِ ثُمَّ الْآجِرُ يَدْفَعُهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرُهُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى دَابَّتِهِ. وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ شَرَطَ الطَّعَامَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَفْعَلُ مَا ذَكَرْنَا

(18)

قَوْلُهُ: الْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا. أَيْ الْآجِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ لَفْظِ الْإِجَارَةِ.

ص: 268

بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ، يُقِرُّ الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ عَشْرُ سِنِينَ؛ يَزْرَعُ فِيهَا مَا شَاءَ وَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ،

19 -

أَوْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ آجَرَهَا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يُقِرَّ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا

وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ عَيْنُ نِفْطٍ أَوْ قِيرٍ فَيَجُوزُ إذَا آجَرَ، 20 - أَرْضَهُ وَفِيهَا نَخْلٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ التَّمْرَ لِلْمُسْتَأْجِرِ، يَدْفَعْ النَّخِيلَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزْءٌ مِنْ أَلْفٍ مِنْ التَّمْرَةِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(19) قَوْلُهُ: أَوْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ آجَرَهَا إلَخْ. فِي الْمُحِيطِ نَقْلًا عَنْ الْعُيُونِ: اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَشْرَ سِنِينَ وَأَرَادَ أَنْ لَا تُنْتَقَضَ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يُقِرَّ الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُقِرَّ الْآجِرُ أَنَّهُ آجَرَهَا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ وَلَا بِمَوْتِ الْآجِرِ مَتَى كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مَجْهُولًا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَادِقٌ فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا وَالْآجِرُ آجَرَهَا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

(20)

قَوْلُهُ: إذَا آجَرَ أَرْضَهُ وَفِيهَا نَخْلٌ إلَخْ. فِي الْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ: وَاسْتِئْجَارُ الْأَشْجَارِ لَا يَجُوزُ وَحِيلَتُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ الَّتِي تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْأَشْجَارِ بِأَجْرِ مِثْلِهَا وَزِيَادَةِ قِيمَةِ الثِّمَارِ ثُمَّ يَدْفَعَ رَبُّ الْأَرْضِ الْأَشْجَارَ مُعَامَلَةً إلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْأَرْضِ جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ وَيَأْمُرَهُ بِأَنْ يَضَعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ حَيْثُ أَجَرَ لِأَنَّ مَقْصُودَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ تَحْصُلَ لَهُ زِيَادَةُ أَجْرِ مِثْلِ الْأَرْضِ بِقِيمَةِ الثِّمَارِ، وَمَقْصُودُ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ فِيهِ ثِمَارُ الْأَشْجَارِ مَعَ الْأَرْضِ وَقَدْ يَحْصُلُ لَهُمَا مَقْصُودُهُمَا بِذَلِكَ فَتَجُوزُ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مَحِلُّ هَذَا إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ إنَّمَا يَكُونُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَهَذَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَصِّلْ لِلْوَقْفِ أُجْرَةً وَهَذَا جُزْءٌ ضَعِيفٌ

ص: 269