الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1 - قَالَ لَسْتِ امْرَأَتِي وَقَعَ إنْ نَوَى، وَلَوْ زَادَ وَاَللَّهِ لَا، وَإِنْ نَوَى، لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنْشَاءَ وَفِي الثَّانِي تَمَحَّضَ لِلْإِخْبَارِ
2 -
يَحِلُّ وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا لَا السَّفَرُ بِهَا. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَطْءَ رَجْعَةٌ
3 -
بِخِلَافِ الْمُسَافَرَةِ
تَقْبِيلُ ابْنِ الزَّوْجِ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا يُحَرِّمُهَا
4 -
وَلَهَا النَّفَقَةُ،
5 -
وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ النِّكَاحَ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ عَشْرًا، فَدَخَلَتْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّى تَدْخُلَ عَشْرًا، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْ مَرَّةً وَقَعَ الثَّلَاثُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الطَّلَاقِ]
قَوْلُهُ: قَالَ لَسْت امْرَأَتِي وَقَعَ إنْ نَوَى. أَيْ الطَّلَاقَ الْمَعْلُومَ مِنْ الْمَسَاقِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا لِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الْإِنْشَاءَ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ لِلْإِخْبَارِ حَقِيقَةً وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِنْشَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ فَإِذَا نَوَى الْإِنْشَاءَ فَقَدْ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ فَصَحَّ فَأَمَّا إذَا أَقْرَنَهُ بِالْيَمِينِ فَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْإِخْبَارَ عَنْ الْمَاضِي فَإِذَا نَوَى الْإِنْشَاءَ فَقَدْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ
(2)
قَوْلُهُ: وَطْءُ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا. يَعْنِي خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
(3)
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسَافَرَةِ بِهَا. لِأَنَّهَا رُبَّمَا تُفْضِي إلَى الرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ رِضًا فَيَحْتَاجُ إلَى التَّطْلِيقِ مَرَّةً أُخْرَى أَمَّا الْوَطْءُ رَجْعَةً فَلَا يَكُونُ مُفْضِيًا إلَى الرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاءٍ
(4)
قَوْلُهُ: وَلَهَا النَّفَقَةُ. أَيْ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ.
(5)
قَوْلُهُ: وَحَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ. يَعْنِي يُحَرِّمُهَا وَتُحْرَمُ النَّفَقَةَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ نَاشِزَةً
6 -
لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ وَيَصْلُحُ لِلدُّخُولِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي
لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ بِالطَّلَاقِ، وَلَوْ وَكَّلَهَا بِطَلَاقِهَا لَا، 7 - لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهَا
8 -
يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ
9 -
وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّدْبِيرُ وَالنِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْمَعْنَى
10 -
بِالتَّلْقِينِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقَالَةِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِلزَّوْجِ فَتُحْرَمُ عَنْ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ. مَا إذَا طَلَّقَهَا يَعْنِي بَائِنًا لِأَنَّ النُّشُوزَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ
(6)
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ لِلطَّلَاقِ إذْ لَا يَصْلُحُ وَصْفًا لَهُ وَيَصْلُحُ وَصْفًا لِلدُّخُولِ فَيَصِيرُ وَصْفًا لَهُ فَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَّا الثَّلَاثُ يَصْلُحُ وَصْفًا لِلطَّلَاقِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ دُخُولٌ وَاحِدٌ لِوُقُوعِ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
(7)
قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَهَا. يَعْنِي لِأَنَّهَا تَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهَا وَحَدُّ الْمِلْكِ هَذَا وَالْوَكِيلُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَحَدُّ الْوَكَالَةِ هَذَا وَالْمَالِكُ لَا يُعْزَلُ وَالْوَكِيلُ يُعْزَلُ
(8)
قَوْلُهُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ. يَعْنِي لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَطَلَّقَتْ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَعْتِقْ نَفْسَك فَأَعْتَقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَعَا، وَكَذَلِكَ لَوْ لَقَّنَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ الْإِعْتَاقَ فَأُعْتِقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَعَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الطَّلَاقِ دِيَانَةً وَقَضَاءً. وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ يَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً.
(9)
قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ. هَذَا سَهْوٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ وَلِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمَدْيُونَ لَوْ لَقَّنَ الدَّائِنَ الْإِبْرَاءَ بِلِسَانٍ وَلَا يَعْرِفُهُ الدَّائِنُ لَا يَبْرَأُ فِيمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِيهَا قُبَيْلَ هَذَا لَقَّنَهُ الطَّلَاقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ الْعَتَاقِ أَوْ التَّدْبِيرِ أَوْ لَقَّنَهَا الزَّوْجُ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ؛ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَا يَقَعُ دِيَانَةً وَقَالَ مَشَايِخُ أُوزْجَنْدَ لَا يَقَعُ أَصْلًا صِيَانَةً لِأَمْلَاكِ النَّاسِ عَنْ الْإِبْطَالِ بِالتَّلْبِيسِ.
(10)
قَوْلُهُ: بِالتَّلْقِينِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يَقَعُ.
11 -
وَالْفَرْقُ أَنَّ تِلْكَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَلْفَاظِ بِلَا رِضَا
12 -
بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
(11) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ تِلْكَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَلْفَاظِ بِلَا رِضًا يَعْنِي لَا بِالْقَصْدِ
(12)
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ. أَيْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقَصْدِ لَا بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ لِأَنَّهَا عُقُودٌ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا لِلْمَعَانِي وَاعْتِبَارُ الْمَعَانِي يَسْتَدْعِي الْقَصْدَ