الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
أَيُّ شُهُودٍ شَهِدُوا عَلَى شَرِيكَيْنِ فَقُبِلَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ؟ فَقُلْ شُهُودٌ نَصَارَى شَهِدُوا عَلَى نَصْرَانِيٍّ وَمُسْلِمٍ
1 -
بِعِتْقِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ
أَيُّ شُهُودٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ؟
2 -
فَقُلْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
أَيُّ شَاهِدٍ جَازَ لَهُ الْكِتْمَانُ؟
3 -
فَقُلْ إذَا كَانَ الْحَقُّ يَقُومُ بِغَيْرِهِ
4 -
أَوْ كَانَ الْقَاضِي فَاسِقًا
5 -
أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ
. أَيُّ مُسْلِمَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ بِشَيْءٍ شَهَادَتُهُمَا وَشَهِدَ نَصْرَانِيَّانِ بِضِدِّهِ فَقُبِلَتْ؟ فَقُلْ نَصْرَانِيٌّ مَاتَ لَهُ ابْنَانِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]
قَوْلُهُ: بِعِتْقِ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ أَيْ بِعِتْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدِ
(2)
قَوْلُهُ: فَقُلْ فِي الشَّهَادَةِ أَقُولُ صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا بِحَقٍّ وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ تُقْبَلُ وَيَقُولُ الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي أَقِمْ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ هَذَا
(3)
قَوْلُهُ: فَقُلْ إذَا كَانَ الْحَقُّ يَقُومُ بِغَيْرِهِ إلَخْ أَقُولُ أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ فَإِنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ الْأَدَاءِ عِنْدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ
(4)
قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الْقَاضِي فَاسِقًا. أَقُولُ يُنْظَرُ وَجْهُ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ فَاسِقًا رُبَّمَا يُؤْذِيهِ فِسْقُهُ إلَّا أَنْ يَرُدَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ تَعَنُّتًا مَيْلًا لِلْقَضَاءِ بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ فِسْقُهُ
(5)
قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ. أَيْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ الْكِتْمَانُ سَتْرًا لِعِرْضِهِ
مُسْلِمَانِ شَهِدَ ابْنَاهُ أَنَّهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَنَصْرَانِيَّانِ شَهِدَا أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا
6 -
قُبِلَ النَّصْرَانِيَّانِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: قُبِلَ النَّصْرَانِيَّانِ أَيْ قُبِلَتْ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّينَ لِإِثْبَاتِ الْإِسْلَامِ كَمَا فِي الْعُدَّةِ