الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ
2 -
لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إلَّا مُحْرِمًا
3 -
وَتُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ]
قَوْلُهُ: فِي أَحْكَامِ الْحَرَمِ. أَقُولُ حَدُّ الْحَرَمِ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْيَمَنِ وَالْعِرَاقِ وَالْجِعْرَانَةِ وَالطَّائِفِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ. وَفِي الْحَاوِي أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْجِعْرَانَةِ تِسْعَةٌ وَمِنْ جُدَّةَ عَشَرَةٌ وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا وَجُمِعَتْ مَا عَدَا الْأَخِيرِ فِي قَوْلِهِ:
وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طِيبَةَ
…
ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهْ
وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٌ وَطَائِفٌ
…
وَجُدَّةُ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جِعْرَانَهْ
وَمِنْ يَمَنٍ سَبْعٌ بِتَقْدِيمِ سِينِهَا
…
وَقَدْ كَلَّمْت فَاشْكُرْ لِرَبِّك إحْسَانَهُ
وَعَلَى الْحُدُودِ عَلَامَاتٌ نَصَبَهَا الْخَلِيلُ عليه الصلاة والسلام وَكَانَ جِبْرِيلُ يُرِيهِ مَوَاضِعَهَا ثُمَّ أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَحْدِيدِهَا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَهِيَ الْآنَ ظَاهِرَةٌ
(2)
قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إلَّا مُحْرِمًا. أَقُولُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ وَمِنْ دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ إلَّا إذَا قَصَدَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَتَجَاوَزُ الْمِيقَاتَ أَحَدٌ إلَّا مُحْرِمًا» . وَإِنَّمَا خُصَّ مِنْهُ الْمَكِّيُّ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ دُخُولُهُمْ مَكَّةَ لِحَاجَتِهِمْ وَفِي إيجَابِهِمْ الْإِحْرَامَ كُلَّ مَرَّةٍ خَرَجَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ؛ لِأَنَّهُ نَادِرُ الْوُقُوعِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَكِّيِّ. أَقُولُ يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَكِّيَّ وَمَنْ دَاخَلَ الْمِيقَاتَ لَوْ جَاوَزَ إلَى مِصْرَ مَثَلًا وَأَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا مُحْرِمًا لِعَدَمِ الْحَرَجِ وَنُدْرَةِ الْوُقُوعِ
(3)
قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِهِ أَيْ بِالْحَرَمِ وَالْمُرَادُ بِهِ حَرَمُ مَكَّةَ إذْ الْمَدِينَةُ لَا حَرَمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ تُكْرَهُ الْمُجَاوَرَةُ بِهَا وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ خَوْفُ سُقُوطِ حُرْمَةِ الْبَيْتِ فِي نَظَرِهِ
وَلَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ فَعَلَ خَارِجَهُ وَالْتَجَأَ بِهِ؛ وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِصَيْدِهِ وَيَجِبُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ
5 -
وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَيَصِيرُ فِي نَظَرِهِ الْقَاصِرِ كَسَائِرِ الْبُيُوتِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَنْقُصُ الْهَيْبَةُ وَالْحُرْمَةُ الْأُولَى فِي نَظَرِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ كَثِيرٍ وَلِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدُورُ عَلَى الْحَاجِّ بَعْدَ قَضَاءِ النُّسُكِ بِالدِّرَّةِ وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْيَمَنِ يَمَنَكُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ شَامَكُمْ وَيَا أَهْلَ الْعِرَاقِ عِرَاقَكُمْ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِحُرْمَةِ بَيْتِ رَبِّكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ.
وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُجُّونَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَيَعْتَمِرُونَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَلَا يُجَاوِرُونَ. ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَجَمْعٌ مِنْ الْمُحْتَاطِينَ فِي الدِّينِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا بَأْسَ بِالْمُجَاوَرَةِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطَاتِ وَنَقَلَ الْفَارِسِيُّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «مَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً تَبَاعَدَتْ النَّارُ عَنْهُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»
(4)
قَوْلُهُ: وَلَا يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ فَعَلَ خَارِجَهُ إلَخْ. أَيْ: لَا يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ مُوجِبَ الْقَتْلِ وَلَا يُقْطَعُ مَنْ فَعَلَ مُوجِبَ الْقَطْعِ وَهُوَ السَّرِقَةُ خَارِجَهُ وَالْتَجَأَ بِهِ وَهَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَتَحْقِيقُ مَرَامِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى فِعْلِ مُوجِبِ الْقَطْعِ فَقَدْ صَرَّحَ هُوَ بِنَفْسِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَنَارِ مِنْ بَحْثِ الْعَامِّ بِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْأَطْرَفِ؛ لِأَنَّهُ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ فَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إذَا الْتَجَأَ إلَى الْحَرَمِ (انْتَهَى) . لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْمُقَطَّعَاتِ: وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي الْحَرَمِ فِي نَفْسٍ وَيُسْتَوْفَى فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْحَرَمِ خِلَافًا لَهُمَا (انْتَهَى) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ مَا ذُكِرَ دَاخِلَ الْحَرَمِ أَوْ خَارِجَهُ وَالْتَجَأَ إلَيْهِ
(5)
قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ. وَهُوَ مَا كَانَ لَهُ سَاقٌ مِنْ النَّبَاتِ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا وَشَجَرُ الْحَرَمِ مَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ أَغْصَانُهُ فِيهِ أَوْ فِي الْحِلِّ فَيَقْطَعُ هَذِهِ الْأَغْصَانَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَشِيشُ الْحَرَمِ كَذَلِكَ
وَرَعْيُ حَشِيشِهِ.
7 -
إلَّا الْإِذْخِرَ
وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ؛ وَتُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ.
8 -
وَحَسَنَاتُهُ كَسَيِّئَاتِهِ 9 - وَيُؤَاخَذُ فِيهِ بِالْهَمِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَرَعْيُ حَشِيشَتِهِ. أَيْ وَيَحْرُمُ إرْسَالُ الْبَهِيمَةِ عَلَى حَشِيشِ الْحَرَمِ لِلرَّعْيِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا بَأْسَ بِهِ لِضَرُورَةِ الزَّائِرِينَ.
كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ أَقُولُ لَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ لِمُقَابِلَتِهَا بِالْحُرْمَةِ لَا لِمَا تَرَكَهُ أَوْلَى كَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي اسْتِعْمَالِهَا قَالَهُ الْفَاضِلُ مُلَّا عَلَيَّ الْقَارِئِ فِي شَرْحِهِ عَلَى النُّقَايَةِ.
(7)
قَوْلُهُ: إلَّا الْإِذْخِرَ. بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ مَا يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ وَلَهُ أَصْلٌ دَقِيقٌ وَقُصْبَانٌ دِقَاقٌ يَطِيبُ رِيحُهُ وَاَلَّذِي بِمَكَّةَ أَجْوَدُهُ يَسْقُفُونَ بِهِ الْبُيُوتَ بَيْنَ الْخَشَبَاتِ وَيَسُدُّونَ بِهِ فِي قُبُورِ الْخَلَلِ بَيْنَ اللَّبِنَاتِ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي
(8)
قَوْلُهُ: وَحَسَنَاتُهُ. أَقُولُ كَانَ الْأَنْسَبُ جَعْلُ الْحَسَنَاتِ مُشَبَّهًا بِهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فِي كُلِّ مَكَان وَلِمَا فِي تَقْدِيمِ ذِكْرِهَا مِنْ تَنْفِيرِ الطِّبَاعِ عَنْ شُؤْمِ ارْتِكَابِهَا وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا كَانَتْ الْحَسَنَاتُ يُمَالُ إلَيْهَا طَبْعًا إذَا تُلِيَ عَلَى السَّمْعِ ذِكْرُهَا أَوَّلًا نَاسَبَ الْبُدَاءَةَ بِهَا ثُمَّ إذَا تُلِيَ الْخَبَرُ تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ فَحَذَّرَ مِنْ ارْتِكَابِ مَا يُوجِبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَ بِغَيْرِ مَا لَيْسَ بِمَأْلُوفٍ.
(9)
قَوْلُهُ: وَيُؤَاخَذُ فِيهِ بِالْهَمِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25] وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ " الْهَمُّ بِالسَّيِّئَةِ وَعَدَمُ فِعْلِهَا " كُلُّ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا مِنْ بَلَدٍ يُؤَاخَذُ الْعَبْدُ فِيهِ بِالْهَمِّ بِالْفِعْلِ إلَّا مَكَّةَ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَكَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ اتِّخَاذَ السَّجْنِ بِمَكَّةَ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إلْحَادٌ»
وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرٌ وَلَهُ.
11 -
الدُّخُولُ فِيهِ
12 -
وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ وَتَخْتَصُّ الْهَدَايَا بِهِ
13 -
وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ
14 -
وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي اللُّقَطَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَا يَسْكُنُ فِيهِ كَافِرٌ. أَيْ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ سُكْنَى حَرَمِ مَكَّةَ وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الدُّخُولُ فِيهِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. كَذَا فِي شَرْحِ الْفَوَائِدِ لِلطَّرَسُوسِيِّ.
(11)
قَوْلُهُ: وَلَهُ الدُّخُولُ. أَقُولُ وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ وَفِي الْفَتَاوَى الْخَانِيَّةِ وَلَوْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ الْحَرَمَ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ وَيُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِي قَوْلِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُفْهَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الصَّاحِبَيْنِ يُخَالِفَانِ فِي ذَلِكَ
(12)
قَوْلُهُ: وَلَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ لِمَكِّيٍّ. أَقُولُ وَكَذَا مِنْ حَوْلِ مَكَّةَ وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ نَفْيُ الْحِلِّ لَا نَفْيُ الصِّحَّةِ وَلِذَا وَجَبَ دَمُ جَبْرٍ وَهُوَ فَرْعُ الصِّحَّةِ وَاشْتِرَاطُهُمْ عَدَمَ الْإِلْمَامِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِلتَّمَتُّعِ الْمُنْتَهِضِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وُجُوبُ دَمِ الشُّكْرِ كَمَا حَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ
(13)
قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إخْرَاج حِجَارَتِهِ وَتُرَابِهِ. قِيلَ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ، وَنَصُّهُ: وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَتُرَابِهِ إلَى الْحِلِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ (انْتَهَى) . أَقُول لَا مُخَالَفَةَ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِصِيغَةِ لَا بَأْسَ مُقْتَضٍ لِلْكَرَاهَةِ لَا مُنَافٍ لَهَا حَتَّى تَتِمَّ الْمُخَالَفَةُ. وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَتُرَابُ الْبَيْتِ الْمُكَرَّمِ الْيَسِيرِ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ لِلتَّبَرُّكِ وَإِلَّا لَا؛ لِأَنَّهُ تَخْرِيبٌ (انْتَهَى) . وَقَالَ ابْنُ وَهْبَانَ وَالصَّوَابُ الْمَنْعُ عَنْهُ مُطْلَقًا لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ الْجُهَّالُ فَيُفْضِي إلَى الْخَرَابِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى؛ إذَنْ الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ كَثِيرٌ
(14)
قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي اللُّقَطَةِ.
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ، وَفِي قَوْلٍ يُعَرِّفُهَا أَبَدًا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ فِي وَصْفِ مَكَّةَ «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدِهَا» . وَفِي رِوَايَةٍ «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدِهَا» . أَيْ لِطَالِبِهَا وَهُوَ الْمَالِكُ وَلَنَا قَوْلُهُ عليه السلام «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا
وَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيهِ خَطَأٌ
16 -
وَلَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ إلَّا اسْتِنَانَ الْغُسْلِ لِدُخُولِهَا؛ وَكَرَاهَةَ الْمُجَاوَرَةِ بِهَا؛ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
سَنَةً» بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا لِمُنْشِدِهَا أَيْ مُعَرِّفِهَا فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِي الصِّحَاحِ أَنْشَدْت الضَّالَّةَ أَيْ عَرَّفْتهَا، وَيُقَالُ: أَنْشَدْتهَا أَيْ طَلَبْتهَا فَإِذَنْ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ حِلِّ الِالْتِقَاطِ إلَّا لِلتَّعْرِيفِ وَهَذَا حَالُ كُلِّ لُقَطَةٍ وَالتَّخْصِيصُ بِالْحَرَمِ لِبَيَانِ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَسْقُطُ فِيهِ لِاعْتِبَارِ أَنَّهَا لِلْغُرَبَاءِ ظَاهِرًا فَنُؤَوِّلُ وَنَقُولُ إنَّ مَالِكَهَا ذَهَبَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّعْرِيفِ فَأَزَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْوَهْمَ بِقَوْلِهِ إلَّا لِمُنْشِدِهَا أَيْ لِمُعَرِّفِهَا أَيْ لَا يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ إلَّا مَنْ يَعْرِفُهَا رَدًّا لِذَلِكَ الزَّعْمِ وَتَسْوِيَةً بَيْنَ لُقَطَةِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فِي إيجَابِ الْإِنْشَادِ وَالتَّعْرِيفِ كَذَا فِي الْمَنْبَعِ.
(15)
قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي اللُّقْطَةِ أَيْ وَهُوَ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ عِنْدَنَا فِي الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ خَطَأً مِنْهُ
(16)
قَوْلُهُ: وَلَا حَرَمَ لِلْمَدِينَةِ عِنْدَنَا.
أَقُولُ وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَرُمَتْ الْمَدِينَةُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا تُقْطَعُ أَغْصَانُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا» . كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فَلَا يُقْبَلُ إذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَاشْتَهَرَ نَقْلُهُ (انْتَهَى) وَفِيهِ تَأَمُّلٌ