الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الصَّلَاةِ
أَيُّ تَكْبِيرٍ لَا يَكُونُ بِهِ شَارِعًا فِيهَا؟ فَقُلْ تَكْبِيرُ التَّعَجُّبِ دُونَ التَّعْظِيمِ. أَيُّ مُكَلَّفٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ وَالْوَتْرُ؟ فَقُلْ مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ
1 -
إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِيهِ طَلَعَتْ
أَيُّ مُصَلٍّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؟ فَقُلْ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ. 2 - فَقَرَأَ فِي ذَهَابِهِ
أَيُّ صَلَاةٍ؛ قِرَاءَةُ بَعْضِ السُّورَةِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ سُورَةٍ؟ فَقُلْ التَّرَاوِيحُ لِاسْتِحْبَابِ الْخَتْمِ فِي رَمَضَانَ؛ فَإِذَا قَرَأَ بَعْضَ سُورَةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا
3 -
لِأَنَّ الْبَعْضَ إذَا كَانَ أَكْثَرَ آيَاتٍ كَانَ أَفْضَلَ
أَيُّ صَلَاةٍ أَفْسَدَتْ خَمْسًا وَأَيُّ صَلَاةٍ صَحَّحَتْ خَمْسًا؟ فَقُلْ رَجُلٌ تَرَكَ صَلَاةً وَصَلَّى بَعْدَهَا خَمْسًا ذَاكِرًا لِلْفَائِتَةِ؛
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الصَّلَاةِ]
قَوْلُهُ: إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فِيهَا طَلَعَتْ. يَعْنِي قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْمُحَقِّقِينَ: الْمَعْرُوفُ الْمُمْكِنُ إذَا غَرَبَتْ الشَّفَقُ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْعِشَاءِ وَالْوَتْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْكَنْزِ وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ خِلَافَهُ كَمَا فِي ذَخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ
(2)
قَوْلُهُ: فَقَرَأَ فِي ذَهَابِهِ. أَقُولُ إنَّمَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهُ أَدَّى جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَلَوْ سَكَتَ لَمْ تَفْسُدْ ثُمَّ إنَّ التَّقْيِيدَ بِالذَّهَابِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ بِالْقِرَاءَةِ حَالَ مَجِيئِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ذَاهِبًا أَوْ جَائِيًا الْأَصَحُّ الْفَسَادُ
(3)
قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَعْضَ إذَا كَانَ أَكْثَرَ آيَاتٍ كَانَ أَفْضَلَ. أَقُولُ هَذَا وَإِنْ تَمَّ فِي
4 -
فَإِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَسَدَتْ الْخَمْسُ، وَإِنْ صَلَّى السَّادِسَةَ قَبْلَ قَضَائِهَا صَحَّتْ الْخَمْسُ
5 -
وَلِي فِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ
أَيُّ صَلَاةٍ فَسَدَتْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْقُرْآنِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظِ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ بِسَنَدِهِ إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] السُّورَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَكُتِبَ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ وَآمَنَ بِهِ» . وَبِسَنَدِهِ إلَى الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ عليه السلام «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] »
(4)
قَوْلُهُ: فَإِنْ قَضَى الْفَائِتَةَ فَسَدَتْ الْخَمْسُ. يَعْنِي إذَا قَضَى الْفَائِتَةَ قَبْلَ السَّادِسَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْخَمْسِ وَإِنْ صَلَّاهَا بَعْدَ السَّادِسَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ وَالْكَثْرَةُ تَثْبُتُ بِالسَّادِسَةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَسْنَدَ إلَى أَوَّلِهَا لِأَنَّ الْكَثْرَةَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِالْمَجْمُوعِ فَثَبَتَ سُقُوطُ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ حُكْمُهَا مُضَافًا إلَى أَوَّلِ الصَّلَاةِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ مُقَابِلًا لِعِلَّتِهِ كَمَا فِي تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ وَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَأَدَاءِ الظُّهْرِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَلَهُمَا أَنَّ الْخَمْسَ وَقَعَتْ فَاسِدَةً لِعَدَمِ التَّرْتِيبِ فَلَا تَنْقَلِبُ جَائِزَةً ثُمَّ مَا قَالَا وَمَا قَالَهُ اسْتِحْسَانٌ.
(5)
قَوْلُهُ: وَلِي فِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. أَقُولُ نَصُّ عِبَارَتِهِ فِي الشَّرْحِ بَعْدَ كَلَامٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا وَأَكْثَرِ الْكُتُبِ أَنَّ أَنْقِلَابَ الْكُلِّ جَائِزًا مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ سِتِّ صَلَوَاتٍ. وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ: ثُمَّ الْعَصْرُ يَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدْ الظُّهْرَ انْقَلَبَ الْكُلُّ جَائِزًا، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ حَتَّى لَوْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَخَرَجَ وَقْتَ الْخَامِسِ وَصَارَتْ الصَّلَوَاتُ سِتًّا بِالْفَائِتَةِ الْمَتْرُوكَةِ أَوَّلًا وَعَلَى مَا صَوَّرَهُ يَقْتَضِي أَنْ تَصِيرَ الصَّلَوَاتُ سَبْعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ بَحْثًا ثُمَّ أَطْلَعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِفَضْلِهِ مَنْقُولًا فِي الْمُجْتَبَى وَعِبَارَتُهُ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ مَوْقُوفٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَثُرَتْ وَصَارَتْ الْفَوَاسِدُ مَعَ الْفَائِتَةِ سِتًّا ظَهَرَ صِحَّتُهَا وَإِلَّا فَلَا (انْتَهَى) . وَلَقَدْ أَحْسَنَ رحمه الله وَأَجَادَ هُنَا كَمَا هُوَ دَأْبُهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقْلِ
أَصْلَحَهَا الْحَدَثُ؟ فَقُلْ
7 -
مُصَلِّي الْأَرْبَعِ إذَا قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ فَأَحْدَثَ قَبْلَ الرَّفْعِ
8 -
تَمَّتْ، وَلَوْ رَفَعَ قَبْلَ الْحَدَثِ فَسَدَ وَصْفُ الْفَرِيضَةِ، وَفِيهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: زُهْ صَلَاةٌ فَسَدَتْ أَصْلَحهَا الْحَدَثُ تَعَجُّبًا مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِهِ
أَيُّ مُصَلٍّ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ؟
9 -
فَقُلْ مَنْ اعْتَادَهَا فِي كَلَامِهِ
أَيُّ مُصَلٍّ مُتَوَضِّئٍ إذَا رَأَى الْمَاءَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؟
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْغَرَائِبِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ صَاحِبِ الْمَبْسُوطِ إنَّ الْوَاحِدَةَ الْمُصَحِّحَةَ لِلْخَمْسَةِ هِيَ السَّادِسَةُ قَبْلَ قَضَاءِ الْمَتْرُوكَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ لِلْخَمْسِ خُرُوجُ وَقْتِ الْخَامِسَةِ كَمَا عَلِمْتَ
(6)
قَوْلُهُ: أَصْلَحَهَا الْحَدَثُ. أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا كَمَا فِي الذَّخَائِرِ.
(7)
قَوْلُهُ: مُصَلِّي الْأَرْبَعِ إذَا قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ إلَخْ. فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ رَجُلٌ قَامَ قَبْلَ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ وَرَكَعَ وَسَجَدَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، فَإِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَبْلَ الرَّفْعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى فَرْضِهِ عِنْدَهُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَقْعُدُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ فَسَدَتْ فَرِيضَتُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَفْسُدُ وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ لِأَنَّهُ فَسَدَ فَرْضُهُ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَلَمَّا ذُكِرَ لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُ مُحَمَّدٍ هَذَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - زُهْ صَلَاةُ فَسَدَتْ يُصْلِحُهَا الْحَدَثُ (انْتَهَى) . وَزُهْ كَلِمَةُ اسْتِعْجَابٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهِيَ بِضَمِّ الزَّاءِ لَيْسَتْ بِخَالِصَةٍ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَإِنَّمَا قَالَهَا أَبُو يُوسُفَ تَهَكُّمًا.
(8)
قَوْلُهُ: تَمَّتْ. أَيْ قَارَبَتْ التَّمَامَ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتِمُّ بَعْدَ طَهَارَتِهِ وَقُعُودِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ
(9)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ اعْتَادَهَا فِي كَلَامِهِ إلَخْ. فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ كَمَا فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ نَعَمْ وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ. أَقُولُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَثَلًا لَوْ اعْتَادَهَا فِي كَلَامِهِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ
10 -
فَقُلْ الْمُقْتَدِي بِإِمَامٍ مُتَيَمِّمٍ إذَا رَآهُ دُونَ إمَامِهِ
أَيُّ امْرَأَةٍ تَصْلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ؟ فَقُلْ إذَا قَرَأَتْ آيَةَ سَجْدَةٍ سَجَدَتْ وَتَبِعَهَا السَّامِعُونَ
أَيُّ فَرِيضَةٍ يَجِبُ أَدَاؤُهَا 11 - وَيُحَرَّمُ قَضَاؤُهَا؟ فَقُلْ الْجُمُعَةُ
12 -
وَإِنَّمَا يُقْضَى الظُّهْرُ.
أَيُّ رَجُلٍ كَرَّرَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَتَكَرَّرَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ؟ فَقُلْ إذَا تَلَاهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الصَّلَاةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَقُلْ الْمُقْتَدِي بِإِمَامٍ مُتَيَمِّمٍ إذَا رَآهُ دُونَ إمَامِهِ. أَقُولُ لِأَنَّهُ إذَا رَآهُ صَارَتْ صَلَاةُ إمَامِهِ فَاسِدَةً فِي اعْتِقَادِهِ وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ صِحَّةً وَفَسَادًا
(11)
قَوْلُهُ: وَيُحَرَّمُ قَضَاؤُهَا. أَقُولُ وَالصَّوَابُ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ الْمُلْغَزِ بِهَا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ عَدَمُ الصِّحَّةِ
(12)
قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُقْضَى الظُّهْرُ. أَقُولُ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ وَإِنَّمَا يُصَلَّى الظُّهْرُ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ أُخْرَى لَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ الْجُمُعَةِ تَذْيِيلٌ وَتَتْمِيمٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَلْغَازِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ
(مَسْأَلَةٌ) : إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ صَلَّى فَرْضًا فِي وَقْتِهِ وَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ رَجُلٌ حَنَفِيٌّ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَّ الظُّهْرُ غَيْرَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ مَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ وَاَلَّذِي يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ هُوَ الظُّهْرُ لَا الْجُمُعَةُ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ عِبَادَةٍ ذَاتِ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ يَقَعُ جَمِيعُهُ سُنَّةً وَيَكُونُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْعَدَدِ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ وَكَذَا كُلُّ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ الْأَذْكَارِ الْمَخْصُوصَةِ بِالْأَعْدَادِ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ كَذَا فِي الذَّخَائِرِ. أَقُولُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ الْقَرَافِيُّ إنَّ الثَّوَابَ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» . لَا يَحْصُلُ لِمَنْ زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ وَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَذْكُرُ فِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
تَوْجِيهِهِ أَنَّهُ إذَا زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً فَقَدْ أَخَّرَ التَّحْمِيدَ عَنْ وَقْتِهِ وَمَوْضِعِهِ وَتَأْخِيرُ الْعِبَادَةِ عَنْ وَقْتِهَا يُفَوِّتُ كَمَالَ أَجْرِهَا.
رَأَيْتُ فِي تَفْسِيرِ السُّلَمِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59] أَنَّ بَعْضَهُمْ سُئِلَ أَيُّهُمَا أَفَضْلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَفْضَلُ مِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْقَرَافِيُّ أَنَّ الْمِفْتَاحَ إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْنَانٍ وَزِيدَتْ وَاحِدَةٌ لَا يَفْتَحُ الْبَابَ وَكَذَلِكَ إذَا زِيدَ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ بْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا كُلُّهُ مَرْدُودٌ وَلَا يَحِلُّ اعْتِقَادُهُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَلَمْ يُعَبِّرْ الْقَرَافِيُّ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ يَنْبَغِي الْعَدَدُ الْمَخْصُوصُ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ الْآيَةَ السَّابِقَةَ لِأَنَّ لَفْظَ الْقُرْآنِ مُعْجِزٌ وَتِلَاوَتُهُ عِبَادَةٌ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهَا وَلَا النَّقْصُ وَمُرَاعَاتَهُ مَطْلُوبَةٌ وَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ الذِّكْر يَعْنِي دُونَ التِّلَاوَةِ مُرَاعَاةً لِصُورَةِ النَّظْمِ وَإِعْجَازِهِ وَأَمَّا التَّسْبِيحَاتُ فَالْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ طُلِبَ الْعَدَدُ الْخَاصُّ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَرْجِعُ إلَى الذَّاتِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَقِسْمٌ يَرْجِعُ إلَى الْجَلَالِ كَالْمَالِكِ وَالْكَبِيرِ وَالْقَادِرِ وَالْقَاهِرِ وَقِسْمٌ يَرْجِعُ إلَى الْجَمَالِ كَالرَّبِّ وَالْمُحْسِنِ وَالْمُحْيِي وَالرَّزَّاقِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] أَيْ نُزِّهَ أَسْمَاؤُهُ عَلَى الْإِلْحَادِ فِيهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: 180] كَمَا يَجِبُ تَنْزِيهُ ذَاتِهِ كَذَلِكَ يَجِبُ تَنْزِيهُ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَلَمَّا كَانَتْ الْكَفَرَةُ قَدْ أَلْحَدُوا فِي أَسْمَائِهِ وَاشْتَقُّوا مِنْ اللَّهِ اللَّاتِ وَمِنْ اسْمِهِ الْعَزِيزِ الْعُزَّى وَمِنْ الْمَنَّانِ مَنَاةَ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نُنَزِّهَ أَسْمَاءَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُنَزِّهَ صِفَاتِهِ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤْتَى لِأَسْمَاءِ الذَّاتِ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ هُوَ التَّنْزِيهُ عَنْ التَّشْرِيكِ وَعَمَّا لَا يَلِيقُ.
«وَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَعْنَى سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ تَنْزِيهٌ مُنَاسِبٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
أَسْمَاءَ الْجَلَالِ وَالتَّكْبِيرِ مُنَاسِبٌ أَسْمَاءَ الْجَلَالِ وَالتَّحْمِيدُ مُنَاسِبٌ أَسْمَاءَ الْجَمَالِ لِأَنَّ الْحَمْدَ يَكُونُ عَلَى النِّعَمِ» وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَعْدَادُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بِعَدَدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَخُتِمَتْ الْمِائَةُ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ فَاسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي أَسْمَاءِ الْجَلَالِ وَلِهَذَا أُوتِيَ فِيهِ بِالتَّكْبِيرِ وَهَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ بِهَذَا الْعَدَدِ وَبِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ لِلْمَعْنَى السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ جَاءَ أَنَّ عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ مِائَةٌ عَلَى عَدَدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَنْعِ الزَّائِدِ قَوْله تَعَالَى {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} [النمل: 89] وقَوْله تَعَالَى {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَعَشْرَ تَحْمِيدَاتٍ وَعَشْرَ تَكْبِيرَاتٍ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَتِلْكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ فِي الْمِيزَانِ» وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» وَفِي رِوَايَةٍ «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي قَالَ: كَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا وَسَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى مَنْعِ عَدَمِ اعْتِبَارِ الزَّائِدِ وَالنَّاقِصِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَنْوَاعِ مِنْ الذِّكْرِ وَأَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ تَحْصُلُ بِدُونِ الْمِائَةِ وَأَنَّ الْأَكْمَلَ مِائَةٌ بِعَدَدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْحُسْنَى وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ (انْتَهَى) . فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ بَدِيعٌ جِدًّا
1 -
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ التَّكْبِيرُ لِدُخُولِ الصَّلَاةِ مَعْلُومٌ فَمَا التَّكْبِيرُ الَّذِي يُخْرَجُ بِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ تَكْبِيرُ مَنْ كَبَّرَ قَبْلَ إمَامِهِ ثُمَّ كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبَّرَ هُوَ يَنْوِي قَطْعَ مَا دَخَلَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الصَّلَاةِ كَذَا فِي الذَّخَائِرِ نَقْلًا عَنْ الْعُدَّةِ
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَالْجَوَابُ كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ مَنْ سَعَى فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَأَطْلَقَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْمَنْعَ فِيهِمَا وَنُقِلَ عَنْ الْعُيُونِ الرِّوَايَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله أَنَّ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا لَا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُلْغَزُ بِهَذِهِ فَيُقَالُ أَيُّ رَجُلٍ غَيْرُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ غُسْلٍ؟ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ قَالَ وَإِنْ كَانَ طَالَمَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْمَقْتُولَ بِالْعَصَبَةِ كَالْقَيْسِيِّ وَالْيَمَانِيِّ كَذَلِكَ قَالَ وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَبِهِ أَخَذَ السَّعْدِيُّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْإِمَامَيْنِ وَبِهِ أَفْتَى الْحَلْوَانِيُّ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ. أَقُولُ فِي إطْلَاقِ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا نَظَرٌ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) رُفِعَ إلَيَّ سُؤَالٌ نَصُّهُ مَا قَوْلُكُمْ فِي شَخْصٍ لَيْسَ بِخُنْثَى وَلَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا قَارِئًا اقْتَدَى بِأُمِّيٍّ وَلَا بِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ تَجُوزُ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا وَإِمَامًا وَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا وَقَدْ كَانَ السُّؤَالُ نَظْمًا ثُمَّ ضَاعَ مِنِّي فَأَجَبْتُ عَنْهُ نَظْمًا بِقَوْلِيِّ:
جَوَابُكَ سَهْلٌ ظَاهِرٌ لَا خَفَاءَ بِهِ
…
تَوَقَّعْهُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ يَظْهَرُ
وَذَلِكَ شَخْصٌ أَمَّ فِي الرَّأْسِ شَجَّةٌ
…
فَذَا الشَّخْصُ مَأْمُومٌ وَفِي الْحَالِ يُحْظَرُ
عَنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَقًّا بِلَا امْتِرَاءِ
…
وَمَنْ شَجَّهُ يَلْزَمُهُ غُرْمٌ مُقَرَّرُ
1 -
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ فَرِيضَةٍ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا جَمَاعَةً فَالْجَوَابُ أَنَّهَا النَّظَرُ لِمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمِصْرِ كَذَا فِي الذَّخَائِرِ الْأَشْرَفِيَّةِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي النُّقَايَةِ وَشَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ حَيْثُ قَالَ: وَكُرِهَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي الْمِصْرِ ظُهْرُ الْمَعْذُورِ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ جَمَاعَةً كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّعْيُ ثُمَّ قَالَ وَالْإِطْلَاقُ مُشِيرًا إلَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ إذَا تَرَكَ الْجُمُعَةَ لِمَانِعٍ لَكِنْ فِي الْمُضْمَرَاتِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا اسْتِحْبَابًا
(مَسْأَلَةٌ) إنْ قِيلَ أَيُّ صَلَاةٍ يُسَنُّ الْجَهْرُ فِيهَا بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَالْجَوَابُ أَنَّهَا كُلُّ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ قُرِئَ فِيهَا النَّمْلُ أَوْ الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا الْبَسْمَلَةُ كَذَا. فِي الذَّخَائِرِ أَقُولُ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِي السُّؤَالِ أَيُّ صَلَاةٍ يَجِبُ الْجَهْرُ فِيهَا بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ وَاجِبٌ فِي الْجَهْرِيَّةِ لَا سُنَّةٌ كَمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ