الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَمَّا صِحَّةُ الْجُمُعَةِ فَمِنْ أَحْكَامِ الْمِصْرِ. وَمِنْ أَحْكَامِ السَّفَرِ حُرْمَتُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ.
22 -
وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا شَرْطًا لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهَا إذَا امْتَنَعَ الْمَحْرَمُ إلَّا بِهَا. وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا إلَّا بِأَحَدِهِمَا هِجْرَتُهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
23 -
وَمِنْ أَحْكَامِهِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْهُ إلَّا بِرِضَاءِ أَبَوَيْهِ إلَّا فِي الْحَجِّ إذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْمَدْيُونِ إلَّا بِإِذْنِ الدَّائِنِ، إلَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا
24 -
وَ
يَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ:
مِنْهَا سُقُوطُ الْحَجِّ إذَا غَلَبَهُ الْهَلَاكُ، وَتَحْرِيمُ السَّفَرِ فِيهِ وَضَمَانُ الْمُودِعِ لَوْ سَافَرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا الْوَصِيُّ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ:
25 -
مِنْهَا فِيمَا إذَا غَزَا فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ فَرَسٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمُ الْفَارِسِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَأَمَّا صِحَّةُ الْجُمُعَةِ إلَخْ. أَقُولُ لَا مَوْقِعَ لِهَذِهِ الْعِبَارَةِ هَهُنَا.
(22)
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا. أَيْ فَرْضًا.
(23)
قَوْلُهُ: وَمِنْ أَحْكَامِهِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْهُ. أَيْ مَنَعَ الشَّارِعُ الْوَلَدَ مِنْ السَّفَرِ أَيْ حُرْمَتُهُ عَلَيْهِ
[يَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ]
(24)
قَوْلُهُ: وَيَخْتَصُّ رُكُوبُ الْبَحْرِ بِأَحْكَامٍ إلَخْ. أَقُولُ فِي اخْتِصَاصِ الْبَحْرِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
(25)
قَوْلُهُ: مِنْهَا فِيمَا إذَا غَزَا فِي الْبَحْرِ إلَخْ. فِي الْمُحِيطِ: الْفَارِسُ فِي السَّفِينَةِ يَسْتَحِقُّ سَهْمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِتَالُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْقِتَالَ عَلَى الْفَرَسِ فَقَدْ تَأَهَّبَ لِلْقِتَالِ عَلَى الْفَرَسِ وَالْمُتَأَهِّبُ لِلشَّيْءِ كَالْمُبَاشِرِ لَهُ