الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
1 -
مَا أَوَّلُ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْإِسْلَامِ؟
2 -
فَقُلْ مِيرَاثُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
3 -
أَيُّ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ بِمَا أُوصِي إنَّمَا تَرِثُنِي عَمَّتَاكَ وَخَالَتَاك وَجِدَّتَاك وَزَوْجَتَاك؟ فَقُلْ صَحِيحٌ تَزَوَّجَ بِجَدَّتَيْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ، وَالْمَرِيضُ مُتَزَوِّجٌ بِجَدَّتَيْ الصَّحِيحِ كَذَلِكَ؛ فَوَلَدَتْ كُلٌّ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَرِيضِ بِنْتَيْنِ؛ فَالْبِنْتَانِ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ أُمُّ أُمِّهِ خَالَتَاهُ، وَاللَّتَانِ مِنْ أُمِّ أَبِيهِ عَمَّتَاهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو الْمَرِيضِ مُتَزَوِّجًا أُمَّ الصَّحِيحِ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
قَوْلُهُ: مَا أَوَّلُ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْإِسْلَامِ. أَقُولُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مِثْلُ هَذَا مِنْ الْأَلْغَازِ وَإِلَّا فَسَائِرُ الْأَوَّلِيَّاتِ أَلْغَازٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ.
(2)
قَوْلُهُ: فَقُلْ مِيرَاثُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. أَقُولُ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي كِتَابِ الْوَسَائِلِ فِي الْأَوَائِلِ أَوَّلُ مَنْ وُرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عَدِيُّ بْنُ نَضْلَةَ وَرِثَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ وَكَانَ عَدِيٌّ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ مِمَّنْ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ وَمَا هُنَا قَالَهُ الثَّعَالِبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ.
(3)
قَوْلُهُ: أَيُّ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ أَوْصِ إلَخْ. أَقُولُ قَدْ نَظَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
أَتَيْتُ الْوَلِيدَ لَهُ عَائِدًا
…
وَقَدْ خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْهُ السِّقَامَا
فَقُلْت لَهُ أَوْصِ فِيمَا تَرَكْتَ
…
فَقَالَ أَلَا قَدْ كُفِيت الْمُلَامَا
فَفِي عَمَّتَيْكَ وَفِي خَالَتَيْكَ
…
وَفِي جَدَّتَيْكَ تَرَكْت السِّوَامَا
وَأُخْتَاكَ حَقُّهُمَا ثَابِتٌ
…
وَزَوْجَاكَ يُحْرِزْنَ مِنْهُ التَّمَامَا
أُولَئِكَ يَا ابْنَ أَبِي خَالِدٍ
…
مَرَاتِبُ عَشْرٍ حَوَيْنَ السِّهَامَا
وَقَدْ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ فَقَالَ:
فَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ وَالْمَرِيضِ لِأَبِيهِ؛ فَإِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ فَلِامْرَأَتَيْهِ الثُّمُنُ وَهُمَا جَدَّتَا الصَّحِيحِ، وَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَانِ وَهُنَّ عَمَّتَا الصَّحِيحِ وَخَالَتَاهُ، وَلِجَدَّتَيْهِ السُّدُسُ وَهُمَا امْرَأَتَا الصَّحِيحِ وَلِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ مَا بَقِيَ وَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ، وَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. تَمَّ الْفَنُّ الرَّابِعُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَيَتْلُوهُ الْفَنُّ الْخَامِسُ مِنْهُ وَهُوَ فَنُّ الْحِيَلِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
أَرَى زَوْجَتَيْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ
…
هُمَا جَدَّتَا مَنْ أَصَابَ السِّقَامَا
وَزَوْجَا الْوَلِيدِ هُمَا جَدَّتَانِ
…
لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَيْسَا حَرَامَا
وَكُلٌّ أَتَتْ مِنْهُمَا بِابْنَتَيْنِ
…
لِهَذَا الْمَرِيضِ كُفِيت الْمُلَامَا
وَأُخْتَانِ كَانَ لِهَذَا الْمَرِيضِ
…
مِنْ أُمِّ الصَّحِيحِ وَكُلٌّ أَقَامَا
وَمَاتَ الْوَلِيدُ فَمِيرَاثُهُ
…
حَوَيْنَ لَعَمْرِي مِنْهُ التَّمَامَا
أَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ إيضَاحُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا الصَّحِيحَ تَزَوَّجَ بِجَدَّتَيْ هَذَا الْمَرِيضِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ بِنْتَيْنِ، فَاللَّتَانِ مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ أُمُّ أُمِّهِ خَالَتَاهُ وَاللَّتَانِ مِنْ جَدَّتِهِ أُمُّ أَبِيهِ عَمَّتَاهُ وَقَدْ كَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أُمَّ الصَّحِيحِ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ فَكَانَتَا أُخْتَيْ الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَيْ الْمَرِيضِ لِأَبِيهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ فَلِامْرَأَتَيْهِ الثُّمُنُ وَهُمَا جَدَّتَا الصَّحِيحِ وَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَانِ وَهُمَا عَمَّتَا الصَّحِيحِ وَخَالَتَاهُ وَلِجَدَّتَيْهِ السُّدُسُ وَهُمَا امْرَأَتَا الصَّحِيحِ وَلِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ مَا بَقِيَ وَهُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَلِلْأَرْبَعِ الْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا وَيَبْقَى سَهْمٌ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ عَلَيْهِمَا وَعَدَدُ الزَّوْجَتَيْنِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَيُضْرَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.