الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ)
كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ إلَيَّ غَيْرِكِ وَغَيْرِ فُلَانَةَ طَالِقٌ ثُمَّ مَحَا ذِكْرَ فُلَانَةَ وَبَعَثَ بِالْكِتَابِ لَهَا لَمْ تَطْلُقْ فُلَانَةُ وَهَذِهِ حِيلَةٌ جَيِّدَةٌ،
1 -
وَالْحِيلَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
2 -
أَنْ يَقُولَ الْمُحَلِّلُ قَبْلَ الْعَقْدِ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنَةٌ فَيَقَعُ بِالْجِمَاعِ مَرَّةً؛
3 -
فَإِنْ خَافَتْ مِنْ إمْسَاكِهِ بِلَا جِمَاعٍ
4 -
يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ أُجَامِعْكِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا وَالْأَحْسَنُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ بِشَرْطِ بِدَايَتِهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَبُولُهُ أَمَّا إذَا بَدَأَ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكَ فَقَبِلَتْ لَمْ يَصِرْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إلَّا إذَا قَالَ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ بَعْدَمَا أَتَزَوَّجُكِ فَقَبِلَتْ، وَإِذَا خَافَتْ ظُهُورَ أَمْرِهَا فِي التَّحْلِيلِ تَهَبُ لِمَنْ تَثِقُ بِهِ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ مَمْلُوكًا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[السَّابِعُ فِي الطَّلَاقِ]
قَوْلُهُ: وَالْحِيلَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. يَعْنِي إذَا خَافَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا الزَّوْجُ الْمُحَلِّلُ.
(2)
قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ الْمُحَلِّلُ إلَخْ. حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: يَقُولُ الَّذِي يُرِيدُ التَّحْلِيلَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُحَلِّلُ قُلْ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَجَامَعْتُكِ مَرَّةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً
(3)
قَوْلُهُ: فَإِنْ خَافَتْ مِنْ إمْسَاكِهِ بِلَا جِمَاعٍ. عِبَارَةُ التَّتَارْخَانِيَّة بِلَا طَلَاقٍ وَلَا جِمَاعٍ.
(4)
قَوْلُهُ: يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْتُكِ إلَخْ. حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: يَقُولُ لَهُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ قُلْ إنْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَمْسَكْتُكِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَمْ
5 -
مُرَاهِقًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ ثُمَّ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا وَهَبَهُ مِنْهَا وَتَقْبِضُهُ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ
6 -
ثُمَّ تَبْعَثُ بِهِ إلَى بَلَدٍ يُبَاعُ،
7 -
وَنَظَرَ فِيهَا بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِكُفْءٍ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَلِيِّ أَوْ أَنَّهَا لَا وَلِيَّ لَهَا.
حَلَفَ لَيُطَلِّقُهَا الْيَوْمَ؛
8 -
فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا. أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
أُجَامِعْكِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْهُ فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَيَحْصُلُ الْخَلَاصُ.
(5)
قَوْلُهُ: مُرَاهِقًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ. أَيْ مُقَارِبٌ لِلْحُلُمِ. وَفِي شُرُوطِ الظَّهِيرِيَّةِ: إذَا تَجَاوَزَ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ نَاشِئٌ وَإِذَا قَارَبَ الْحُلُمَ فَهُوَ مُرَاهِقٌ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَتَحَرَّكُ آلَتُهُ وَيَشْتَهِي كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى وَقُدِّرَ غَيْرُ الْبَالِغِ لِلتَّحْلِيلِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا فَإِنَّ الْإِنْزَالَ شَرْطٌ عِنْدَ مَالِكٍ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ. فَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّهُ كَالتِّلْمِيذِ لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَلِذَا مَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى بَعْضِ أَقْوَالِهِ ضَرُورَةً كَمَا فِي دِيبَاجَةِ الْمُصَفَّى كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ. وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي تَلْبِيسِ النَّظَائِرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةٍ يُرْجَعُ إلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ إلَيْهِ (انْتَهَى) . وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُرَاهِقَ وَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ غَافِلٌ عَنْ مَلَاذِّ الْجِمَاعِ فَلَا يَغْشَى أَمْرَهَا بِخِلَافِ الْبَالِغِ.
(6)
قَوْلُهُ: ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ إلَى بَلَدٍ يُبَاعُ. يَعْنِي حَتَّى تَنْقَطِعَ الْمَقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَكُونُ الْمُشَارُ إلَيْهِ، وَهَذَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً تُحْرَقُ الْبَهِيمَةُ بِالنَّارِ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْمَقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَكُونُ الْمُشَارُ إلَيْهَا.
(7)
قَوْلُهُ: وَنُظِرَ فِيهَا بِأَنَّ الْعَبْدَ إلَخْ. أَيْ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ وَهَذِهِ الْحِيلَةُ ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ وَنَظَرَ فِيهَا شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ بِمَا ذَكَرَ.
(8)
قَوْلُهُ: فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَخْ وَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مَوْصُولًا لَا مَلْفُوظًا حَتَّى إنَّ الْمَفْصُولَ لَا يَعْمَلُ وَكَذَا الْمُضْمَرُ فِي قَلْبِهِ وَكَوْنُهُ مَسْمُوعًا
حَلَفَ لَا يُطَلِّقُهَا فَخَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ وَدَفَعَ لَهُ بَدَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ،
وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ
10 -
فَإِذَا حَكَّمَا شَافِعِيًّا، فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ صَحَّ. وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَقْبَلْ
11 -
لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. أَنْكَرَ طَلَاقَهَا، فَالْحِيلَةُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
هَلْ هُوَ شَرْطٌ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَيْسَ يُشْتَرَطُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ وَالتَّكَلُّمُ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ قَالُوا كَوْنُهُ مَسْمُوعًا شَرْطٌ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي فَصْلَيْنِ، الطَّلَاقُ وَالْإِعْتَاقُ فَإِذَا قُرِنَ بِهِ الِاسْتِثْنَاءُ هَلْ يَتَّصِفُ الشَّخْصُ بِكَوْنِهِ مُوقِعًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْوُقُوعُ حَتَّى إنَّ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ لَأُطَلِّقَنَّ الْيَوْمَ امْرَأَتِي تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا فِي الْيَوْمِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَا أَقْبَلُ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ بَارًّا فِي يَمِينِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ أَنْ يَبِيعَ فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ فَاعْتُبِرَ بَيْعًا مُوجِبًا لِلْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ يُعْتَبَرُ مُوقِعًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الْوُقُوعُ وَمَشَايِخُنَا يَقُولُونَ لَا يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ مُوقِعًا وَجَعَلُوا هَذَا الْجَوَابَ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَالُوا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إنَّ الْحَالِفَ يُعْتَبَرُ بَارًّا فِي يَمِينِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَلْيُرَاجَعْ.
(9)
قَوْلُهُ: حَلَفَ لَا يُطَلِّقُهَا فَخَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ. هَذِهِ الْحِيلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي السِّرَاجِيَّةِ.
(10)
قَوْلُهُ: فَإِذَا حَكَمًا شَافِعِيًّا فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ صَحَّ. يَعْنِي الْحُكْمَ بِالْبُطْلَانِ لِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لِلنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إلَّا أَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِالْقَلَمِ كَيْ لَا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يُفْتَى بِالْقَلَمِ أَنَّهُ يُفْتَى بِالْقَوْلِ وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي عَدَمَ الْإِفْتَاءِ مُطْلَقًا.
(11)
قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ وَعَلَيْهِ. الْفَتْوَى فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ عَدَمَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
12 -
أَنْ تَدْخُلَ بَيْتًا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ فِي هَذَا الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُ لَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ،
13 -
فَيُقَالُ لَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لَكَ فِيهِ فَهِيَ بَائِنٌ، فَيُجِيبُ بِذَلِكَ فَتَظْهَرُ عَلَيْهِ فَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِ. إنْ لَمْ تَطْبُخْ قِدْرًا، نِصْفُهَا حَلَالٌ وَنِصْفُهَا حَرَامٌ، فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ تَجْعَلَ الْخَمْرَ فِي الْقِدْرِ ثُمَّ تَطْبُخَ الْبَيْضَ فِيهِ. حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ؛ الْحِيلَةُ حَمْلُهُ لَهَا. فِي فِيهِ لُقْمَةٌ فَقَالَ إنْ أَكَلْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ طَرَحَتْهَا فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْكُلَ النِّصْفَ وَيَطْرَحَ النِّصْفَ أَوْ يَأْخُذَهَا مِنْ فِيهِ إنْسَانٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
(12) قَوْلُهُ: أَنْ تَدْخُلَ بَيْتًا. يَعْنِي فِيهَا زَوْجَهَا.
(13)
قَوْلُهُ: فَيُقَالُ لَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لَكَ فِيهِ إلَخْ. أَقُولُ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فَيُقَالَ لَهُ قُلْ كُلُّ امْرَأَةٍ لَكَ فِي إلَخْ.