الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَاصِّ، وَجَوَّزُوا وَضْعَ النَّعْلِ عَلَى رَفِّهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْجَامِعِ أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَضَعُ قِمْطَرَةً عَنْ يَمِينِهِ إذَا جَلَسَ فِيهِ لِلْقَضَاءِ. وَهُوَ مَا فِيهِ السِّجِلَّاتُ وَالْمَحَاضِرُ وَالْوَثَائِقُ؛ فَجَوَّزُوا اشْتِغَالَ بَعْضِهِ بِهَا فَإِذَا كَثُرَتْ وَتَعَذَّرَ حَمْلُهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَيْتِ الْقَاضِي إلَى الْجَامِعِ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى حِفْظِهَا بِهِ.
فَائِدَةٌ: 4 - مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِحِ دِرَايَةً؛ فَيَكُونُ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَذَا فِي قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
[فَائِدَةٌ مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْأَشْبَهُ]
قَوْلُهُ: مَعْنَى قَوْلِهِمْ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِحِ دِرَايَةً فَيَكُونُ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَذَا فِي قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ إلَخْ أَقُولُ: الَّذِي فِي الْبَزَّازِيَّةِ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ خَوَارِزْمَ وَفِي جَامِعِ الْمُضْمَرَاتِ وَالْمُشْكَلَاتِ، أَمَّا الْعَلَاقَاتُ الْمُعَلِّمَةُ عَلَى الْفَتْوَى فَقَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبِهِ يُفْتَى وَبِهِ يُعْتَمَدُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا وَفَتْوَى مَشَايِخِنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ. ثُمَّ قَالَ: إنَّ لَفْظَةَ الْأَصَحِّ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا صَحِيحًا، وَلَفْظَةُ الصَّحِيحِ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ غَيْرَ صَحِيحٍ (انْتَهَى) .
وَفِي جَرْيِ الْأَنْهُرِ عَلَى مُلْتَقَى الْأَبْحُرِ لِلْبَاقَانِيِّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ (وَلَمْ آلُ جَهْدًا فِي التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَقْوَى) قَالَ: وَالصَّحِيحُ مُقَابِلُ الْفَاسِدِ وَالْأَصَحُّ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ فَإِذَا تَعَارَضَ إمَامَانِ مُعْتَبَرَانِ فِي التَّصْحِيحِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الصَّحِيحُ وَقَالَ الْآخَرُ الْأَصَحُّ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ قَائِلَ الْأَصَحِّ يُوَافِقُ قَائِلَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَقَائِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْحُكْمُ الْآخَرُ فَاسِدٌ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: وَكَذَلِكَ الظَّاهِرُ وَالْأَظْهَرُ ثُمَّ إنَّ الْأَظْهَرَ يُرَادُ بِمَعْنَى أَصَحَّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَذَكَرَ فِي الدَّعْوَى مِنْ شَرْحِهِ أَنَّ لَفْظَ أَوْجَهَ وَأَحْسَنَ تَصْحِيحٌ (انْتَهَى) . وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ كِتَابِ الْحِيطَاتِ وَمَا ذُكِرَ إلَّا فِي حَدِّ الْقَدِيمِ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ (انْتَهَى) وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الصَّحِيحِ بَقِيَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّصْحِيحِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ كَمَا فِي غَالِبِ الْكُتُبِ. وَفِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْمُغْرِبِ وَقَوْلُهُمْ هَذَا أَحْوَطُ أَيْ أَدْخَلُ فِي الِاحْتِيَاطِ (انْتَهَى) . وَالِاحْتِيَاطُ الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ كَمَا فِي النَّهْرِ هَذَا وَبَعْضُ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَقْوَى مِنْ الْبَعْضِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: إنَّهَا تَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ وَفِيهِ فِي الصَّحِيحِ. وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ: يَجُوزُ إذَا دَخَلَ فِي الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. قَالَ: فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لَكِنَّ تَأَيُّدَ التَّقْيِيدِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ فَلْيَكُنْ الْعَمَلُ عَلَيْهِ (انْتَهَى) . وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْفَرْقُ بَيْنَ وَبِهِ يُفْتَى وَبَيْنَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَنَّ الْأَوَّلَ يُفِيدُ الْحَصْرَ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْفَتْوَى لَا تَكُونُ إلَّا بِذَلِكَ. وَالثَّانِي يُفِيدُ الْأُضْحِيَّةَ (انْتَهَى) .
وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ إذَا تَعَارَضَ تَصْحِيحٌ مَا فِي الْمُتُونِ وَالْفَتَاوَى فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمُتُونِ (انْتَهَى) . وَكَذَا يُقَدَّمُ مَا فِي الشُّرُوحِ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى. كَذَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَنْزِ مِنْ بَحْثِ الْجِنْسِ بَقِيَ الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ تَعَارَضَ تَصْحِيحُ مَا فِي الشُّرُوحِ مَعَ مَا فِي الْمُتُونِ مِنْ غَيْرِ تَصْحِيحٍ
فَائِدَةٌ 1 - إذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إذَا بَطَلَ الْمُتَضَمِّنُ (بِالْكَسْرِ) بَطَلَ الْمُتَضَمَّنُ (بِالْفَتْحِ) قَالُوا لَوْ أَبْرَأَهُ 2 - أَوْ أَقَرَّ لَهُ ضَمِنَ عَقْدَ فَاسِدٍ فَسَدَ الْإِبْرَاءِ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَقَالُوا: التَّعَاطِي ضَمِنَ عَقْدَ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ،
3 -
كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالُوا: لَوْ قَالَ بِعْتُكَ دَمِي بِأَلْفٍ فَقَتَلَهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ، كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْإِذْنِ بِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِبُطْلَانِهِ فَبَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ
. وَقَالُوا، كَمَا فِي الْخِزَانَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: إذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ إلَخْ. أَقُولُ: يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الْمُجْتَبَى: لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ فَشَرِبَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ (انْتَهَى) . فَإِنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ مِنْ الْمُسْلِمِ بَاطِلٌ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ تَسْلِيطِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا.
(2)
قَوْلُهُ: أَوْ أَقَرَّ لَهُ ضَمِنَ عَقْدَ فَاسِدٍ إلَخْ. فِي الْقُنْيَةِ نَقْلًا عَنْ مُخْتَصَرِ الْكَافِي: وَالْإِقْرَارُ مِنْ الْمُدَّعِي الَّذِي فِي يَدَيْهِ الشَّيْءُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الدَّعْوَى إذَا بَطَلَ الصُّلْحُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَالْإِقْرَارُ مِنْ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ عِنْدَ الصُّلْحِ يُوجِبُ رَدَّهُ عَلَيْهِ إذَا بَطَلَ الصُّلْحُ، يَعْنِي بِهِ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعِي فِي ضِمْنِ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا الشَّيْءِ ثُمَّ لَمَّا بَطَلَ الصُّلْحُ يَبْطُلُ إقْرَارُهُ الَّذِي كَانَ فِي ضِمْنِهِ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الصُّلْحِ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ بَطَلَ الصُّلْحُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ إلَى الْمُدَّعِي. وَاخْتَارَ أُسْتَاذُنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صُلْبِ عَقْدِ الصُّلْحِ لَكِنَّهُ بِنَاءً عَلَى الصُّلْحِ الْفَاسِدِ لَا يَمْنَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا. وَذُكِرَ فِي الْقُنْيَةِ أَنَّ إبْرَاءَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ عَنْ جَمِيعِ دَعْوَاهُ وَخُصُومَاتِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ.
(3)
قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ إلَخْ. عِبَارَتُهَا إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَسَائِدِي وَسَائِدَ
4 -
لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَمَارَةِ فَأَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا. فَقُلْتُ: لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ لَمْ يَصِحَّ مَا فِي ضِمْنِهَا، وَقَالُوا: لَوْ جَدَّدَ النِّكَاحَ لِمَنْكُوحَتِهِ بِمَهْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ. فَقُلْتُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِيَ لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَلْزَمْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْمَهْرِ،
5 -
وَقَدْ اسْتَثْنَى فِي الْقُنْيَةِ مَسْأَلَتَيْنِ يَلْزَمُ فِيهِمَا لَوْ جَدَّدَهُ لِلزِّيَادَةِ لَا لِلِاحْتِيَاطِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَبْرِئِينِي فَإِنِّي أُمْهِرُكِ مَهْرًا جَدِيدًا؛ فَأَبْرَأَتْهُ فَجَدَّدَ لَهَا، فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ: اشْتَرَى جَامِعًا مَعَ أَوْقَافِهِ وَوَقْفِهِ وَضَمَّهُ إلَى وَقْفٍ آخَرَ وَشَرَطَ لَهُ شُرُوطًا. فَأَفْتَيْتُ بِبُطْلَانِ شُرُوطِهِ لِبُطْلَانِ الْمُتَضَمَّنِ، وَهُوَ شِرَاءُ الْجَامِعِ وَوَقْفِهِ فَبَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَوُجُوهُ الطَّنَافِسِ وَهِيَ غَيْرُ مَنْسُوجَةٍ بَعْدُ، وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُ أَجَلًا حَتَّى لَوْ لَمْ تَصِرْ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ، فَلَوْ نَسَخَ الْوَسَائِدِيُّ الْوَسَائِدَ وَوُجُوهَ الطَّنَافِسِ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي لَا يَصِيرُ هَذَا بَيْعًا بِالتَّعَاطِي. وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ بَعْدَ بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ
(انْتَهَى)
(4)
قَوْلُهُ: لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا إلَخْ. أَقُولُ: فِي الْإِسْعَافِ لَوْ آجَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَقْفَ. قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ كُلُّ الْأَجْرِ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ مُحْتَاجًا إلَى الْعِمَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَرِيكٌ فِيهِ جَازَ لَهُ إيجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِرْسَالِ فِي مَحِلِّ التَّقْيِيدِ وَهُوَ فِي مَقَامِ التَّصْنِيفِ وَالْفَتْوَى غَيْرُ سَدِيدٍ.
(5)
قَوْلُهُ: وَقَدْ اسْتَثْنَى فِي الْقُنْيَةِ مَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ. أَقُولُ: نَصُّ عِبَارَةِ الْقُنْيَةِ جُدِّدَ لَلْحَالِّ نِكَاحًا بِمَهْرٍ يَلْزَمُ إنْ جَدَّدَهُ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ لَا لِلِاحْتِيَاطِ
(عك) . وَلَوْ قَالَ أَبْرِئِينِي فَإِنِّي أُمْهِرُ لَك مَهْرًا جَدِيدًا فَجَدَّدَ لَهَا مَهْرًا مَعَ الْحِلِّ، فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْرَأُ مِنْ الْمَهْرِ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ الْجَدِيدُ
(فك) تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ مَعَ قِيَامِ الْحِلِّ فَفِي وُجُوبِهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ
وَقَالُوا: لَوْ اشْتَرَى يَمِينَهُ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ (انْتَهَى) . قُلْتُ: لِأَنَّ الشِّرَاءَ لِمَا بَطَلَ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ إسْقَاطِ الْيَمِينِ، ثُمَّ قُلْتُ:
7 -
يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّعَ عَلَيْهِ: لَوْ بَاعَ وَظِيفَتَهُ فِي الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا تَخْرِيجًا عَلَى هَذِهِ، وَخَرَجَ عَنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْبُيُوعِ: لَوْ بَاعَهُ الثِّمَارَ وَآجَرَهُ الْأَشْجَارَ طَابَ لَهُ تَرْكُهَا مَعَ بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ؛ فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ: أَنْ لَا يَطِيبَ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ فِي ضِمْنِ الْإِجَارَةِ وَمِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْمُكَاتَبِ: لَوْ أَبْرَأَهُ الْمَوْلَى عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ عَتَقَ وَبَقِيَ الْبَدَلُ، مَعَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُتَضَمِّنٌ لِلْعِتْقِ، وَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمَّنُ بِالرِّدِّ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ الْعِتْقِ، وَمَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ: لَوْ صُولِحَ الشَّفِيعُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ كَانَ إسْقَاطًا لِلشُّفْعَةِ، مَعَ أَنَّ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِسْقَاطِ صَالَحَهُ وَقَدْ بَطَلَ وَلَمْ يَبْطُلْ مَا فِي ضِمْنِهِ
وَقَالُوا: لَوْ بَاعَ شُفْعَتَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَتْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَقَالُوا لَوْ اشْتَرَى يَمِينَهُ بِمَالٍ إلَخْ. لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ إلَخْ. وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَالُوا: لَوْ افْتَدَى الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ صَحَّ وَلَمْ يَحْلِفْ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ مَا بَيْنَهُمَا أَقُولُ: قَدْ تَأَمَّلْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ أَجِدْ بَيْنَهُمَا مُعَارَضَةً فَإِنَّ الِافْتِدَاءَ وَالصُّلْحَ لَيْسَا مُعَاوَضَةً بِخِلَافِ شِرَاءِ الْيَمِينِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ، وَالْيَمِينُ لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَجُوزُ.
(7)
قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ بَاعَ وَظِيفَتَهُ فِي الْوَقْفِ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ. أَقُولُ: لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ مِنْ الْبُيُوعِ وَفِيهِ كَلَامٌ وَهُوَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي فَنِّ الْقَوَاعِدِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ مَعَ أَنَّهَا حَقٌّ مُجَرَّدٌ
8 -
فَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمِّنُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْمُتَضَمَّنُ، وَقَالُوا: لَوْ قَالَ الْعِنِّينُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ الْمُخَيِّرُ لِلْمُخَيَّرَةِ: اخْتَارِي تَرْكَ الْفَسْخِ بِأَلْفٍ، فَاخْتَارَتْ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالُ وَسَقَطَ خِيَارُهَا. فَقَدْ بَطَلَ الْتِزَامُ الْمَالِ لَا مَا فِي ضِمْنِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَقَدْ بَطَلَ الْمُتَضَمِّنُ وَلَمْ يَبْطُلْ الْمُتَضَمَّنُ إلَخْ. أَقُولُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: فِي الْإِجَارَةِ فِي مَسَائِلِ الشُّيُوعِ: الْمُسْتَأْجِرُ إجَارَةً فَاسِدَةً لَوْ آجَرَ مِنْ غَيْرِهِ إجَارَةٍ صَحِيحَةً يَجُوزُ فِي الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذُكِرَ فِي الْإِجَارَاتِ: دَفَعَ إلَيْهِ دَارًا لِيَسْكُنَّهَا وَيَرُمَّهَا وَلَا أَجْرَ لَهُ وَآجَرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ غَيْرِهِ وَانْهَدَمَ الدَّارُ مِنْ سُكْنَى الثَّانِي ضَمِنَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا أَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إعَارَةً لَا إجَارَةً لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَرَمَّةَ عَلَى سَبِيلِ الْمَشُورَةِ لَا الشَّرَفِ (انْتَهَى) . قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ، فَقُلْتُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ خَرَجَتْ عَنْ قَوْلِهِمْ: الْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ عَنْ الْمُلْتَقَطِ الْمُلَخَّصِ عَنْ ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ. أَقُولُ: فَيَجْرِي عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.