الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ
1 - يَصِحُّ إعْتَاقُ الْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِتَكْرِيرِ لَفْظِ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيحِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
وَهُوَ سُقُوطُ التَّقَوُّمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْحَقِيقَةِ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ كَالْقِنِّ فِي رِوَايَةٍ عَلَى النِّصْفِ فِي رِوَايَةٍ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي رِوَايَةٍ. وَعَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ إذَا أُعْتِقَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا، وَلَيْسَ عَلَى الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عِدَّةٌ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أُمَّ وَلَدٍ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْلِكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ. وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْمُدَبَّرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا تَسْعَى أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فِي شَيْءٍ مِنْ دَيْنٍ الْمَوْلَى وَالْمُدَبَّرُ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ وَتَدْبِيرُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ. وَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ جَائِزٌ.
حَرْبِيٌّ خَرَجَ بِأُمِّ وَلَدِهِ إلَيْنَا لَا يَكُونُ الْوَلَدُ صَغِيرًا. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مُدَبَّرٌ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا. وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَتُسَاوِي أُمُّ الْوَلَدِ الْمُدَبَّرَ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِمْهَارِ وَجَوَازِ الْإِجَارَةِ وَحِلِّ الْوَطْءِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَجَوَازِ التَّزْوِيجِ وَمِلْكِ الْمَهْرِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِلْكِ الْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ عَنْ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ.
[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ]
(1)
قَوْلُهُ: يَصِحُّ إعْتَاقُ الْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يُنْظَرُ فِي مَعْنَى التَّكْرِيرِ وَنَقَلَ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَمَرَ الْبَائِعَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ فَفَعَلَ جَازَ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ. فَقَدْ مَلَكَ الْمَأْمُورُ بِالْأَمْرِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْآمِرُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَاضِي خَانْ خِلَافَهُ وَقَالَ: لَعَلَّ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا غَلَطٌ فَتَأَمَّلْ وَنَقَلَ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْقُنْيَةِ إعْتَاقُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ بَاطِلٌ، وَبِحَضْرَتِهِ صَحِيحٌ. وَيُجْعَلُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ (انْتَهَى) . وَهُوَ تَخْصِيصٌ بِقَوْلِهِ إنَّ إعْتَاقَهَا بَاطِلٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ: بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا
وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِإِعْتَاقِهِ عَنْهُ فَفَعَلَ عَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيحِ،
3 -
وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ فَفَعَلَ كَانَ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيحِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِذَبْحِ الشَّاةِ فَفَعَلَ كَانَتْ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيحِ
4 -
وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْقِيمَةِ بَعْدَ فَسْخِ الْفَاسِدِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَبِيعُ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ هُوَ حُرٌّ يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُجْعَلُ اسْتِرْدَادًا وَفَسْخًا، وَالثَّانِي إعْتَاقًا لِلْمِلْكِ إنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِرْدَادَ يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي لَا بِغَيْبَتِهِ، وَفِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ أَقَرَّ أَلْفَ مَرَّةٍ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ الْمِلْكِ (انْتَهَى) . وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَعْنَى تَكْرِيرِ لَفْظِ الْعِتْقِ.
(2)
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِإِعْتَاقِهِ عَنْهُ فَفَعَلَ إلَخْ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَرَامٌ فَلَا يَتَكَلَّفُ لِإِثْبَاتِهِ. وَفِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ مُسْتَحَقٌّ فَيَتَكَلَّفُ لِإِثْبَاتِهِ لَهُ وَيُجْعَلُ الْإِعْتَاقُ قَبْضًا.
(3)
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ فَفَعَلَ كَانَ لِلْبَائِعِ إلَخْ. أَمَّا لَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ لِيَخْلِطَ الْحِنْطَةَ بِحِنْطَةِ الْمُشْتَرِي فَفَعَلَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي، وَيَكُونُ قَبْضًا فِي الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ خَلْطَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ اسْتِهْلَاكٌ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي يُجْعَلُ قَبْضًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي.
(4)
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْقِيمَةِ إلَخْ. يَعْنِي: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَ الْعَبْدَ ثُمَّ فَسَخَا أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَالْإِبْرَاءُ لَا يَصِحُّ. وَفِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْفَسْخِ كَانَ صَحِيحًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْهَلَاكِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ بِالْفَسْخِ فِي الْفَاسِدِ تَرْتَفِعُ الْقِيمَةُ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْقِيمَةِ فِي زَمَانِ عَدَمِ الْوُجُوبِ، ثُمَّ بِالْهَلَاكِ تَجِبُ بِالْقِيمَةِ أَمَّا بِالْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ لَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُ
وَفِي الصَّحِيحِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
6 -
وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ إبْرَاءً صَحِيحًا، حَتَّى أَنَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْعَبْدِ ثُمَّ هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ رَدَّ الْعَبْدِ وَاجِبٌ. كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.
(5)
قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. الَّذِي فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّهِ، لَا ثَمَنَ عَلَيْهِ.
(6)
قَوْلُهُ: وَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَخْ. يَعْنِي: لَوْ اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَ لَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حَقٌّ عِنْدَ الْبَقَاءِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يُسَاوِي الصَّحِيحَ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ، وَيُفَارِقُهُ فِي أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِلْكًا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْوَطْءِ وَتَوَابِعِهِ بِالْإِجَارَةِ وَبِمَوْتِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ، وَيَبْطُلُ بِالرَّهْنِ وَبِالْهِبَةِ لَكِنْ يَعُودُ بِالِانْفِكَاكِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ، وَبِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَيَبْطُلُ بِصَبْغِهِ أَحْمَرَ لَا أَسْوَدَ. وَفِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِالْإِجَارَةِ وَالْمَوْتِ وَالصَّبْغِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَيُسَاوِي الْهِبَةَ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ بِالْإِذْنِ لَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ. كَذَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ.